المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب مباشرة الحائض - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٣

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً

- ‌باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

- ‌باب الرجل يوضئ صاحبه

- ‌ باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌باب مَسْحِ الرَّاسِ كُلِّهِ

- ‌باب غسل الرجلين

- ‌باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌باب

- ‌باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة

- ‌باب مسح الرأس مرّة واحدة

- ‌باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية

- ‌باب صَبِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجار

- ‌باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

- ‌باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءاً

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌باب الاستتار من البول

- ‌باب تَرْكِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب صب الماء على البول في المسجد

- ‌باب بول الصبيان

- ‌باب البول قائما وقاعدا

- ‌باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط

- ‌باب البول عند سباطة قوم

- ‌باب غسل الدم

- ‌باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِى السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌باب الماء الدائم

- ‌باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ

- ‌باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌باب السِّوَاكِ

- ‌باب دفع السواك إلى الأكبر

- ‌باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌كتاب الغسل

- ‌باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌باب غسل الرجل مع امرأته

- ‌باب الغسل بالصاع ونحوه

- ‌باب من أفاض على رأسه ثلاثا

- ‌باب الغسل مرة واحدة

- ‌باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

- ‌باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة

- ‌باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى

- ‌باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

- ‌باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌باب غسل المذي والوضوء منه

- ‌باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب

- ‌باب تخيل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

- ‌باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌باب إِذَا ذَكَرَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة

- ‌باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل

- ‌باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِى السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِى الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌باب نوم الجنب

- ‌باب الجنب يتوضأ ثم ينام

- ‌باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌كتاب الحيض

- ‌باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ

- ‌باب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

- ‌باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌باب من سمى النفاس حيضا

- ‌باب مباشرة الحائض

- ‌باب ترك الحائض الصوم

- ‌باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌باب الاستحاضة

- ‌باب غسل دم المحيض

- ‌باب الاعتكاف للمستحاضة

- ‌باب هل تصلي المرظاة في ثوب حاضت فيه

- ‌باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ. وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَاخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

- ‌باب غسل المحيض

- ‌باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب نفض المرأة شعرها عند غسل المحيض

- ‌باب مخلقة وغير مخلّقة

- ‌باب كيف تهل الحائض بالحجّ والعمرة

- ‌باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها

- ‌باب من اتخّذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

- ‌باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلّى

- ‌باب إِذَا حَاضَتْ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

- ‌باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

- ‌باب عرق الاستحاضة

- ‌باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌باب الصلاة على النفساء وسنّتها

- ‌باب

- ‌كتاب التيمم

- ‌باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَاباً

- ‌باب التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌باب المتيمم هل ينفخ فيهما

- ‌باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌باب التيمم ضربة

- ‌باب

الفصل: ‌باب مباشرة الحائض

‌باب مباشرة الحائض

297 -

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، كِلَانَا جُنُبٌ وَكَانَ يَامُرُنِى فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِى وَأَنَا حَائِضٌ

...........

شرح تراجم الأبواب أن قيل الحديث يدل على تسمية الحيض نفاساً لا على العكس وأيضاً فأي فائدة فقهية في هذه التسمية فجوابه أن تقديره بقرينة ذكر الحديث بعده منسمي حيضاً بالنفاس بتقدير معرف الجر وتقدمه أو من سمي حيضاً النفاس بتقدير تقدمه فقط وأما الفائدة فالتنبيه على أن حكم النفاس حكم الحيض في المحرمات لأن النفاس دم حيض مجتمع أقول الحديث لا يدل على أن حكم النفاس حكم الحيض بل يدل على أن حكم الحيض حكم النفاس والله أعلم (باب مباشرة الحائض) قوله (قبيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة وبالصاد المهملة أبو عامر الكوفي و (سفيان) أي الثوري تقدماً في باب علامات المنافق و (منصور) أي ابن المعتمر المتعبد في باب من جعل لأهل العلم أياماً و (إبراهيم) أي ابن يزيد النخعي فقيه أهل الكوفة صيرفي الحديث وخاله الأسود بن يزيد من الزيادة أيضاً كانوا يسمون آل الأسود من أهل الجنة مر في باب من ترك بعض الاختيار كلهم كوفيون. قوله (والنبي) بالرفع والنصب و (كلانا جنب) لم يقل جنبان اختياراً للغة الفصحى و (يأمرني) أي بالاتزار و (فأتزر) بلفظ متكلم المضارع من باب الافتعال. فإن قلت لا يجوز الادغام فيه عند التصريف قاله صاحب المفصل وقوله من قال اتزر خطأ. قلت قول عائشة وهي من فصحاء العرب حجة في جوازه فالمخطئ مخطئ أو أنه وقع من الرواة عنها. قوله (فيباشرني) هو بمعنى ملاقاة البشرة البشرة لا بمعنى الجماع. النووي: مباشرة الحائض أقسام أحدها أن يباشرها بالجماع وهو حرام بالإجماع ولو اعتقد مسلم حله صار كافراً ولو فعله غير معتقد حله فإن كان ناسياً أو جاهلاً بوجود الحيض أو جاهلاً بتحريمه أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا كفارة وإن كان عامداً وعالماً بالحيض وبالتحريم مختاراً فقد ارتكبت معصية نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة وفي وجوب الكفارة قولان أصحهما هو قول الأئمة الثلاث أنه لا كفارة عليه ثم اختلفوا في الكفارة فقيل عتق رقبة وقيل دينار أو نصف دينار على اختلاف منهم هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه. ثانيهما المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو باللمس أو بغير ذلك وهو حلال بالاتفاق

ص: 165

وَكَانَ يُخْرِجُ رَاسَهُ إِلَىَّ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

298 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ - هُوَ الشَّيْبَانِىُّ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضاً، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاشِرَهَا، أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ فِى فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى الله

ــ

وثالثها المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها أنها حرام وثانيهما مكروه كراهة تنزيه ومن رتع حول الحمى أوشك أن يقع فيه وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار وثالثها إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه بالاجتناب عنه إما لضعف شهوته أو لشدة ورعه جاز وإلا فلا ثم اختلفوا فقال أبو حنيفة رحمه الله إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها في الحال وقال الجمهور لا يحل إلا بعد الغسل محتجين بقوله تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن) قوله (معتكف) الاعتكاف في اللغة الحبس وفي الشرع حبس مسلم عاقل نفسه في المسجد بالنية وفي الحديث طهارة عرق الحائض وجواز خدمتها وفيه أن الزوجات تخدم الأزواج وأن إخراج الرأس من المسجد لا يبطل الاعتكاف. قوله (إسمعيل ابن خليل) بفتح المنقطة أبو عبد الله الخزاز بالمعجمة وبتشديد الزاي الأولى الكوفي قال البخاري جاءنا نعيه سنة خمس وعشرين ومائتين. قوله (علي بن مسهر) بضم الميم وسكون المهملة وكسر الهاء وبالراء أبو الحسن القرشي الكوفي مات سنة تسع وثمانين ومائة و (أبو إسحق) سليمان بن فيروز أبي سليمان من مشاهير التابعين مات سنة إحدى وأربعين ومائة (وهو الشيباني) بفتح المنقطة وسكون التحتانية وبالنون وقال بلفظ هو إشعاراً بأنه ليس من كلام شيخه بل هو تعريف من تلقاء نفسه. قوله (عبد الرحمن بن الأسود) بن يزيد من الزيادة النخعي من خيار التابعين والعلماء العاملين مات سنة تسع وتسعين. قوله (عن أبيه) أي الأسود التابعي المتعبد مر مراراً و (كانت إحدانا) وقد روى في صحيح مسلم كان إحدانا من غير تاء وحكى سيبويه في كتابه أنه قال بعض العرب قال امرأة. قوله

ص: 166

عليه وسلّم يَمْلِكُ إِرْبَهُ. تَابَعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ.

299 -

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ

................

(أن تتزر) وفي الصحيح المذكور أن تأتزر بدون الإدغام ومعناه أن تشد إزاراً يستر سرتها و (الفور) بفتح الفاء وسكون الواو وبالراء ومعناه معظمها وقت كثرتها. الجوهري: فورة الحر شدته وفار القدر فوراً إذا جاشت و (حيضتها) بفتح الحاء لا غير وفي سنن أبي داود بدل الفور والفوح بالحاء المهملة ومعناهما واحد. قوله (إربه) بكسر الهمزة مع إسكان الراء أي عضوه الذي يستمتع به أي الفرج وروى بفتح الهمزة والراء ومعناه حاجته أي شهوته والمقصود أنه أملكهم لنفسه فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم. قال الخطابي في أعلام الحديث ليس معنى المباشرة الجماع إنما هي ملاقاة البشرة والأرب مفتوح الهمزة ومكسورها الحاجة قال وفي الآية في قوله تعالى (قل هو أذى) معنى حسن يعني به كثير من الناس ويذهبون عنه إلى شيء لا يتوجه وقد يسأل فيقال ما معنى (قل هو أذى) وهل يخفى على أحد أن دم الحيض أذى وهو أمر معلوم حساً فما الفائدة في هذا الجواب والمعنى أن الأذى هو المكروه الذي ليس شديداً جداً كقوله تعالى (لن يضروكم إلا أذى) والمراد أنه أذى يعتزل منها موضعه لا غيره ولا يتعدى ذلك إلى سائر بدنها فلا يخرجن من البيوت فعل المجوس واليهود فاعلمهم أن الأذى الذي يهن لا يبلغ الحد الذي يجاوزونه إليه وإنما يجتنب منهن موضع الأذى فإذا تطهرن حل غتيانهن وفي معالم السنن يملك إربه يروي على وجهين مكسور الألف ومفتوحها ومعناه الحاجة هذا كلامه في الكتابين لكن قال النووي اختار الخطابي رواية الفتح وأنكر الأولى وعابها على المحدثين. قال ابن بطال: في الحديث باين قوله تعالى (فاعتزلوا النساء) أن المراد به الجماع لا المؤاكلة والاضطجاع في ثوب واحد وقال الطحاوي لما كان الجماع في الفرج يوجب الحد والمهر والغسل وفي غيره لا يوجبها دل أن الجماع فيما دون الفرج تحت الإزار أشبه بالجماع فوق الإزار منه بالجماع في الفرج فثبت أن ما دون الفرج مباح. أقول ظاهر الحديث يدل على خلافه لأنه لو كان الممنوع منها الفرج فقط لم يقل لها شدى إزارك ولم يأمرها بالائتزار لأنه لا يخاف التعرض للفرج الممنوع لملكه لإربه ولكنه ليمتنع مما قاربه والله أعلم قوله (خالد) أي ابن عبد الله الواسطي أبو الهيثم الطحان اشترى نفسه من الله تعالى ثلاث مرات يعني تصدق بزئته نفسه فضة ثلاثاً مات بواسط سنة اثنتين وثمانين ومائة وهذا تعليق لأنه لم يدرك عصره، قوله (جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى ابن عبد الحميد الكوفي ثم الرازي مات عام سبع وثمانين ومائة (والشيباني) هو أبو اسحق المذكور آنفاً والمراد عن الشيباني عن عبد الرحمن

ص: 167