المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، يكفيه من الماء - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٣

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً

- ‌باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

- ‌باب الرجل يوضئ صاحبه

- ‌ باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌باب مَسْحِ الرَّاسِ كُلِّهِ

- ‌باب غسل الرجلين

- ‌باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌باب

- ‌باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة

- ‌باب مسح الرأس مرّة واحدة

- ‌باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية

- ‌باب صَبِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجار

- ‌باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

- ‌باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءاً

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌باب الاستتار من البول

- ‌باب تَرْكِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب صب الماء على البول في المسجد

- ‌باب بول الصبيان

- ‌باب البول قائما وقاعدا

- ‌باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط

- ‌باب البول عند سباطة قوم

- ‌باب غسل الدم

- ‌باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِى السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌باب الماء الدائم

- ‌باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ

- ‌باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌باب السِّوَاكِ

- ‌باب دفع السواك إلى الأكبر

- ‌باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌كتاب الغسل

- ‌باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌باب غسل الرجل مع امرأته

- ‌باب الغسل بالصاع ونحوه

- ‌باب من أفاض على رأسه ثلاثا

- ‌باب الغسل مرة واحدة

- ‌باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

- ‌باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة

- ‌باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى

- ‌باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

- ‌باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌باب غسل المذي والوضوء منه

- ‌باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب

- ‌باب تخيل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

- ‌باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌باب إِذَا ذَكَرَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة

- ‌باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل

- ‌باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِى السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِى الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌باب نوم الجنب

- ‌باب الجنب يتوضأ ثم ينام

- ‌باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌كتاب الحيض

- ‌باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ

- ‌باب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

- ‌باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌باب من سمى النفاس حيضا

- ‌باب مباشرة الحائض

- ‌باب ترك الحائض الصوم

- ‌باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌باب الاستحاضة

- ‌باب غسل دم المحيض

- ‌باب الاعتكاف للمستحاضة

- ‌باب هل تصلي المرظاة في ثوب حاضت فيه

- ‌باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ. وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَاخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

- ‌باب غسل المحيض

- ‌باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب نفض المرأة شعرها عند غسل المحيض

- ‌باب مخلقة وغير مخلّقة

- ‌باب كيف تهل الحائض بالحجّ والعمرة

- ‌باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها

- ‌باب من اتخّذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

- ‌باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلّى

- ‌باب إِذَا حَاضَتْ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

- ‌باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

- ‌باب عرق الاستحاضة

- ‌باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌باب الصلاة على النفساء وسنّتها

- ‌باب

- ‌كتاب التيمم

- ‌باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَاباً

- ‌باب التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌باب المتيمم هل ينفخ فيهما

- ‌باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌باب التيمم ضربة

- ‌باب

الفصل: ‌باب الصعيد الطيب وضوء المسلم، يكفيه من الماء

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

337 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَمَّارٌ فَضَرَبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ الأَرْضَ، فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ

‌باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

.

وَقَالَ الْحَسَنُ

ــ

و (الحديث) اللام فيه للعهد أي المذكور آنفاً. قوله (محمد بن بشار) بفتح الموحدة وشدة المنقطة الملق ببندار سبق في باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم و (غندر) بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح المهملة على المشهور في باب ظلم دون ظلم والفرق بينه وبين ما تقدم من جهة الإسناد أن بينه وبين شعبة رجلين بخلاف باقي الطرق ومن جهة المتن ذكر بيده بدل بكفيه وترك لفظ ونفخ فيهما قال ابن بطال اختلفوا في مسح اليد فقال أحمد إلى الكوع لهذا الحديث والأئمة الثلاثة إلى المرفقين لما روي عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك هكذا وضرب بيديه ثم نفخهما ومسحهما بوجهه وكفيه وذراعيه إلى نصفيهما وأنصاف الذراعين عندهم هو نهاية المرفقين ولأن التيمم بدل الوضوء وهو إلى المرفقين فكذا التيمم. قال الخطابي في معالم السنن في شرح ما روى أبو داود عن عمار أنه كان يحدث أنهم: تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكفهم الصعيد ثم مسحوا بوجوههم ثم عادوا فضربوهم بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط. هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى إدخال الذراعين والمرفقين في التيمم ووجه الاحتجاج أن عماراً وأصحابه رأوا إجراء اسم اليد على العموم فبلغوا بالتيمم الآباط لأن اليد اسم للعضو المخصوص من رأس الأصبع إلى الإبط وقام الإجماع على إسقاط ما وراء المرفقين فبقي ما دونه على الأصل لاقتضاء الاسم إياه. (باب الصعيد

ص: 221

يُجْزِئُهُ التَّيَمُّمُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. وَأَمَّ ابْنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ. وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ

ــ

الطيب) الجوهري: الصعيد التراب قال تعلب وجه الأرض والجمع الصعيد نحو الطرق والطيب الطاهر وقيل الحلال قال ابن بطال اختلف الفقهاء فقال مالك وأبو حنيفة بجواز التيمم على كل أرض طاهرة سواء كانت حجراً لا تراب عليها أو غير ذلك وقال الشافعي التراب شرط في صحة التيمم على أرض طاهرة وقال فإن قيل قال تعالى: "فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه" ولا يقال مسح منه إلا إذا أخذ منه جزءاً أو هذه صفة التراب لا صفة الجبل الذي لا يمكن الأخذ منه فالجواب أنه يجوز أن يكون منه صلة كقوله تعالى: "وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين" والقرآن كله شفاء. فإن قيل قد روى في الحديث وتربتها طهوراً وهذا نص في التراب وزيادة الثقة يجب قبولها. قلنا نحن نقول بالزائد والمزيد عليه فيجوز الأمران جميعاً فهو أولى من الاقتصار على الزائد فقط. أقول أما الجواب بأنه صلة فتعسف. قال الزمخشري في الكشاف. فإن قلت لا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسه من الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعيض. قلت هو كما تقول والإذعان للحق أحق من المراء وأما بأنا نقول بالزائد والمزيد عليه فغير صحيح إذ المطلق والمقيد إذا اتجد سببهما يجب حمل المطلق على المقيد عملاً بالدليلين فلو جوزناه بغير التربة لكان إهمالاً للمقيد فلا يكون إلا قولاً بالمزيد عليه فقط وقال بعض المالكية جاز بالصخرة المغسولة وبكل ما اتصل بالأرض من الخشب وغيره وذهب الأوزاعي إلى أنه يجوز بالثلج وكل ما على الأرض قوله (الحسن) أي البصري و (يجزئه) بضم الياء ويهمز من الأجزاء وهو لغة الكفاية واصطلاحاً الأداء الكافي لسقوط التعبد به وفي بعضها يجزيه بفتح الياء الأولى وسكون الثانية. الجوهري: جزأت بالشئ اكتفيت به وجزي عني هذا أي قضى فهو على التقديرين لازم فلعل التقدير يقضي عن الماء التيمم فحذف الجار وأوصل الفعل وغرضه أن التيمم حكمه حكم الوضوء في جواز أداء الفروض المتعددة به ما لم يحدث بأحد الحدثين قال ابن بطال: قال الحسن والكوفيون يصلي ما لم يحدث جميع الصلوات بالتيمم الواحد لأنه مرتب على الوضوء وله حكمه والأئمة الثلاثة لا يصلى بالتيمم الواحد إلا صلاة واحدة إذ ليست الطهارة بالصميد مثل الطهارة بالماء وإنما هي طهارة ضرورية لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت بدليل بطلانها بوجود الماء قبل الصلاة وأن الجنب يعود جنباً إذا وجد الماء والوضوء بالماء لا يبطل فكذلك أمر من صلى به يطلب الماء لصلاة أخرى ولأن المتوضئ يجوز له أن يتوضأ للصلاة قبل وقتها والمتيمم لا يجوز له ذلك فإذا لم يجز له أن يتيمم للعصر حتى يدخل وقتها وجب أن

ص: 222

لَا بَاسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى السَّبَخَةِ وَالتَّيَمُّمِ بِهَا.

338 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ كُنَّا فِى سَفَرٍ مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَإِنَّا أَسْرَيْنَا، حَتَّى كُنَّا فِى آخِرِ اللَّيْلِ، وَقَعْنَا وَقْعَةً وَلَا وَقْعَةَ أَحْلَى عِنْدَ الْمُسَافِرِ مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَاّ حَرُّ الشَّمْسِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنِ

ــ

يكون التيمم للعصر لا يجزى للمغرب قبل وقتها لأن العلة المانعة له من التيمم للعصر قبل وقتها هي المانعة له من المغرب وأما إمامة المتيمم للمتوضئ فهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهم وقال الأوزاعي لا يؤم متيمم متوضئاً لأن شأن الإمامة الكمال ومعلوم أن الطهارة طهارة ضرورة فأشبه الأمي يؤم من يحسن القراءة وأما التيمم بالسبخة فهو قول جميع العلماء على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فدخلت فيه السبخة وخالف في ذلك ابن راهوية فقال لا يجزئه التيمم بالسبخة وغيرها الجوهري: السبخة أي بفتح الموحدة واحدة السباخ وأرض سبخة بكسر الموحدة ذات سباخ قوله (مسدد ابن مسرهد بضم الميم وفتح المهملة وسكون الراء وفتح الهاء وبالمهملة أبو مسدد المذكور في باب من الإيمان أن يحب لأخيه و (يحيى بن سعيد) أي القطان، قال بندار ما أظنه عصي الله قط تقدمن أيضاً ثمة. قوله (عوف) بفتح المهملة وسكون الواو وبالفاء الأعرابي يقال له عوف الصدوق تقدم في باب اتباع الجنائز من الإيمان و (أبو رجاء) بفتح الراء وخفة الجيم وبالمد العطاردي اسمه عمران بن ملحان بكسر الميم وسكون اللام وبالحاء المهملة. قال البخاري: الأصح أنه ابن تيم أدرك زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره وأسلم بعد الفتح وأتى عليه مائة وعشرون سنة مات في سنة بضع ومائة قوله (عمران) بكسر العين ابن حصين بضم المهملة ثم فتح المهملة أيضاً وسكون التحتانية والنون الخزاعي يكنى أبا نجيد بضم النون وفتح الجيم وسكون الياء وبالمهملة أسلم عام خيبر روى له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مائة حديث وثمانون حديثاً للبخاري اثنا عشر بعثه عمر رضي الله عنه إلى البصرة ليفقهم وكانت الملائكة تسلم عليه وكان قاضياً بالبصرة ومات بها سنة اثنتين وخمسين وكان الحسن يقول والله ما قدمها يعني البصرة راكب خير منه ورجال الإسناد بأسرهم بصريون. قوله أسرينا وفي بعضها سرينا و (وقعنا وقعة) أي نمنا نومة كأنهم سقطوا عن الحركة و (أحلى) إما

ص: 223

اسْتَيْقَظَ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ ثُمَّ فُلَانٌ - يُسَمِّيهِمْ أَبُو رَجَاءٍ فَنَسِىَ عَوْفٌ - ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الرَّابِعُ، وَكَانَ النَّبِىُّ إِذَا نَامَ لَمْ يُوقَظْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ يَسْتَيْقِظُ، لأَنَّا لَا نَدْرِى مَا يَحْدُثُ لَهُ فِى نَوْمِهِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ عُمَرُ، وَرَأَى مَا أَصَابَ النَّاسَ، وَكَانَ رَجُلاً جَلِيداً، فَكَبَّرَ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، فَمَا زَالَ يُكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالتَّكْبِيرِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ لِصَوْتِهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَوْا إِلَيْهِ الَّذِى أَصَابَهُمْ قَالَ «لَا ضَيْرَ - أَوْ لَا يَضِيرُ - ارْتَحِلُوا» فَارْتَحَلَ فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ نَزَلَ، فَدَعَا بِالْوَضُوءِ، فَتَوَضَّأَ وَنُودِىَ بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُعْتَزِلٍ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ «مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّىَ مَعَ الْقَوْمِ» . قَالَ أَصَابَتْنِى جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ. قَالَ «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ» . ثُمَّ سَارَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَاشْتَكَى إِلَيْهِ النَّاسُ من

ــ

صفة للوقعة والخبر محذوف وأما خبر و (منها) أي من الوقعة في آخر الليل وهو كما قيل السكري عند الصباح يطبب. قوله (الرابع) أي من المستيقظين وفي بعضها هو الرابع و (يحدث) أي من الوحي وهو بضم الدال من الحدوث و (ما أصاب الناس) أي من فوات الصلاة وكونهم على غير ما. و (جلداً) وهو بفتح الجيم. الجوهري: جلد الرجل بالضم فهو جلد وجليد أي بين الجلادة. فإن قلت أين جزاء لما. قلت كبر محذوفاً والمذكور دل عليه و (النبي) بالرفع لأن استيقظ لازم بمعنى تيقظ (ولا ضير) أي لا ضرر و (لا يضير) أي لا يضر وهو شك من الراوي و (ارتحلوا) بلفظ الأمر. قوله و (فارتحل) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بعضها فارتحلوا وانفتل أي انصرف و (معتزل) أي

ص: 224

الْعَطَشِ فَنَزَلَ، فَدَعَا فُلَاناً - كَانَ يُسَمِّيهِ أَبُو رَجَاءٍ نَسِيَهُ عَوْفٌ - وَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ «اذْهَبَا فَابْتَغِيَا الْمَاءَ» . فَانْطَلَقَا فَتَلَقَّيَا امْرَأَةً بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ - أَوْ سَطِيحَتَيْنِ - مِنْ مَاءٍ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، فَقَالَا لَهَا أَيْنَ الْمَاءُ قَالَتْ عَهْدِى بِالْمَاءِ أَمْسِ هَذِهِ السَّاعَةَ، وَنَفَرُنَا خُلُوفاً. قَالَا لَهَا انْطَلِقِى إِذاً. قَالَتْ إِلَى أَيْنَ قَالَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَتِ الَّذِى يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ قَالَا هُوَ الَّذِى تَعْنِينَ فَانْطَلِقِى. فَجَاءَا بِهَا إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَحَدَّثَاهُ الْحَدِيثَ قَالَ فَاسْتَنْزَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا وَدَعَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِإِنَاءٍ، فَفَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ - أَوِ السَّطِيحَتَيْنِ - وَأَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا، وَأَطْلَقَ الْعَزَالِىَ، وَنُودِىَ فِى النَّاسِ اسْقُوا وَاسْتَقُوا. فَسَقَى مَنْ شَاءَ

ــ

منفرد عن الناس. قوله (يكفيك) أي لإباحة الصلاة وهذا يحتمل أن يراد يكفيك لكل الصلوات ما لم تتحدث أو يكفيك لصلاة واحدة والظاهر هو الثاني. قوله (فاشتكى) وفي بعضها فاشتكوا نحو أكلوني البراغيث و (فابتغيا) أي فاطلبا و (المزادة) بفتح الميم وخفة الزاي الراوية و (السطيحة) بفتح السين وكسر الطاء المهملتين هي الرواية أيضاً والشك من الراوي والجمع المزاود والمزائد وسميت مزادة لأنه يزاد فيها جلد آخر من غيرها ولهذا قيل أنها أكبر من القربة. قوله (أمس) خبر المبتدأ وهو عند الحجازيين مبني على الكسر ومعرب غير منصرف للعدل والعلمية عند التميميين فعلى هذا التقدير هو بضم السين و (هذه الساعة) منصوب بالظرفية والنفر بالتحريك عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة والنفير مثله وكذلك النفر. قال الفراء نفر الرجل رهطه و (الخلوف) بضم الخاء جمع الخالف أي المستقى نحو شاهد وشهود ويقال حي خلوف أي غيب وفي بعضها خلوفاً بالنصب أي كان نفرنا خلوفاً و (الصابئ) بالهمز في الآخر من صبأ إذا خرج من دين إلى دين وبالياء من صبا إذا مال و (تعنين) أي تريدين قوله (أوكأ) أي شد فعل ماض من الإيكاء وهو شد الوكاء أي ما يشد به رأس القربة وأفواههما

ص: 225

وَاسْتَقَى مَنْ شَاءَ، وَكَانَ آخِرَ ذَاكَ أَنْ أَعْطَى الَّذِى أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَاءً مِنْ مَاءٍ قَالَ «اذْهَبْ، فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ» . وَهْىَ قَائِمَةٌ تَنْظُرُ إِلَى مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا، وَايْمُ اللَّهِ لَقَدْ أُقْلِعَ عَنْهَا، وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلأَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا، فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «اجْمَعُوا لَهَا» . فَجَمَعُوا لَهَا مِنْ بَيْنِ عَجْوَةٍ وَدَقِيقَةٍ وَسَوِيقَةٍ، حَتَّى جَمَعُوا لَهَا طَعَاماً، فَجَعَلُوهَا فِى ثَوْبٍ، وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرِهَا، وَوَضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَا

ــ

هو كقوله تعالى: "فقد صغت قلوبكما" و (العزال) بفتح المهملة وخفة الزاي جمع العزلاء بفتح العين وبالمد وهو فم المزادة الأسفل. الجوهري: العزالي بكسر اللام وإن شئت فتحت مثل الصحاري والفرق بين السقى والاستقاء أن السقى لغيره والاستقاء لنفسه وأسقيته لماشيته. قوله (آخر) بالنصب لأنه خبر كن وأن أعطى اسمه. فإن قلت الأولى عكسه ذلك لأن آخر مضاف إلى المعرفة فهو أولى بالاسمية قلت أن مع الفعل في تقدير المصدر المعرفة فجاز الأمران والذي أصابته الجنابة أي الرجل المعتزل المذكور و (فأفرغه) بقطع الهمزة. قوله (وايم الله) بوصل الهمزة وهو قسم. الجوهري أيمن وضع للقسم هكذا بضم الميم والنون وألفه ألف الوصل عند الأكثر ولم يجئ في الأسماء ألف وصل مفتوحة غيرها وهو مرفوع بالابتداء وخبره محذوف والتقدير أيمن الله فسمي وربما حذفوا منه النون فقالوا أيم الله. وقال أبو عبيدة كانوا يحلفون ويقولون يمين الله لا أفعل فجمعوا اليمين على أيمن ثم كثر كلامهم فحذفوا النون منه فألفه ألف قطع وهو جمع وإنما طرحت الهمزة في الوصل لكثرة استعمالهم لها. قوله (أقلع) بضم الهمزة والإقلاع عن الأمر الكف عنه و (ملأة) بفتح الميم وكسرها وهذا من جملة معجزاته صلى الله عليه وسلم والعجوة ثمرة من أجود التمر بالمدينة ودقيقة وسويقة روياً مكبرين ومصغرين و (طعاماً) صادق على الأمور الثلاثة مجتمعة من العجوة والدقيقة والسويقة و (فجعلوه) أي الطعام وفي بعضها فجعلوها أي الأنواع الثلاثة منه و (حملوها) أي المرأة و (بين يديها) أي قدامها فوق ظهر البعير. فإن قلت لم أعطوها وراعوها وهي كافرة مباحة الدم والمال

ص: 226

قَالَ لَهَا «تَعْلَمِينَ مَا رَزِئْنَا مِنْ مَائِكِ شَيْئاً، وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِى أَسْقَانَا» . فَأَتَتْ أَهْلَهَا، وَقَدِ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ قَالُوا مَا حَبَسَكِ يَا فُلَانَةُ قَالَتِ الْعَجَبُ، لَقِيَنِى رَجُلَانِ فَذَهَبَا بِى إِلَى هَذَا الَّذِى يُقَالُ لَهُ الصَّابِئُ، فَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَوَاللَّهِ إِنَّهُ لأَسْحَرُ النَّاسِ مِنْ بَيْنِ هَذِهِ وَهَذِهِ. وَقَالَتْ بِإِصْبَعَيْهَا الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ، فَرَفَعَتْهُمَا إِلَى السَّمَاءِ - تَعْنِى السَّمَاءَ وَالأَرْضَ - أَوْ إِنَّهُ لَرَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، فَكَانَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَ ذَلِكَ يُغِيرُونَ عَلَى مَنْ حَوْلَهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَلَا يُصِيبُونَ الصِّرْمَ الَّذِى هِىَ مِنْهُ، فَقَالَتْ يَوْماً لِقَوْمِهَا مَا أُرَى أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ يَدَعُونَكُمْ عَمْداً، فَهَلْ لَكُمْ فِى

ــ

قلت طمعاً في إسلامها. فإن قلت فلم ردوها عن مقصدها وجوزوا التصرف في مالها. قلت نظراً إلى كفرها ولضرورة الاحتياج إليها والضرورات تبيح المحظورات. قوله (ما رزئنا) بكسر الزاي ما نقصنا وفي بعضها بفتحها و (العجب) أي حبسني العجب و (السبابة) أي المسبحة و (تعني) أي المرأة وغرضها أسحر الناس بين السماء والأرض أو أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقاً. فإن قلت المناسب أن يقال في بين بلفظ في. قلت من بيانية مع جواز استعمال حروف الجر بعضها مكان بعض. قوله (الصرم) بكسر المهملة وسكون الراء أبيات من الناس مجتمعة والجمع أصرام. فإن قلت لم ما أغاروا أهلها وهم كفرة. قلت للطمع في إسلامهم بسببها أو للاستئلاف أو لرعاية زمامها. قوله (ما أرى) بضم الهمزة أظن وبفتحها أعلم وما موصولة و (يدعونكم) بفتح الدال يتركونكم أي مظنوني أنهم يتركونكم عمداً لاستئلافكم لا سهواً منهم وغفلة عنكم. قوله (فهل لكم) أي رغبة. الخطابي: يقال الحي خلوف إذا خلفوا النساء والأنفال في الحي وخرجوا إلى موضعا لماء يستقون والعزلاء هي عروة المزادة يخرج منها الماء خروجاً واسعاً وفيه أن الفوائت من الصلوات يؤذن لها كما يؤذن للصلاة التي تؤدى في أول وقتها وفيه جواز تأخير قضاء الفائتة من الصلاة عن موضع الذكر لها ما لم

ص: 227