المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب عرق الاستحاضة - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٣

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً

- ‌باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

- ‌باب الرجل يوضئ صاحبه

- ‌ باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌باب مَسْحِ الرَّاسِ كُلِّهِ

- ‌باب غسل الرجلين

- ‌باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌باب

- ‌باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة

- ‌باب مسح الرأس مرّة واحدة

- ‌باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية

- ‌باب صَبِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجار

- ‌باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

- ‌باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءاً

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌باب الاستتار من البول

- ‌باب تَرْكِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب صب الماء على البول في المسجد

- ‌باب بول الصبيان

- ‌باب البول قائما وقاعدا

- ‌باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط

- ‌باب البول عند سباطة قوم

- ‌باب غسل الدم

- ‌باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِى السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌باب الماء الدائم

- ‌باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ

- ‌باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌باب السِّوَاكِ

- ‌باب دفع السواك إلى الأكبر

- ‌باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌كتاب الغسل

- ‌باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌باب غسل الرجل مع امرأته

- ‌باب الغسل بالصاع ونحوه

- ‌باب من أفاض على رأسه ثلاثا

- ‌باب الغسل مرة واحدة

- ‌باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

- ‌باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة

- ‌باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى

- ‌باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

- ‌باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌باب غسل المذي والوضوء منه

- ‌باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب

- ‌باب تخيل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

- ‌باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌باب إِذَا ذَكَرَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة

- ‌باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل

- ‌باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِى السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِى الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌باب نوم الجنب

- ‌باب الجنب يتوضأ ثم ينام

- ‌باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌كتاب الحيض

- ‌باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ

- ‌باب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

- ‌باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌باب من سمى النفاس حيضا

- ‌باب مباشرة الحائض

- ‌باب ترك الحائض الصوم

- ‌باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌باب الاستحاضة

- ‌باب غسل دم المحيض

- ‌باب الاعتكاف للمستحاضة

- ‌باب هل تصلي المرظاة في ثوب حاضت فيه

- ‌باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ. وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَاخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

- ‌باب غسل المحيض

- ‌باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب نفض المرأة شعرها عند غسل المحيض

- ‌باب مخلقة وغير مخلّقة

- ‌باب كيف تهل الحائض بالحجّ والعمرة

- ‌باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها

- ‌باب من اتخّذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

- ‌باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلّى

- ‌باب إِذَا حَاضَتْ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

- ‌باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

- ‌باب عرق الاستحاضة

- ‌باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌باب الصلاة على النفساء وسنّتها

- ‌باب

- ‌كتاب التيمم

- ‌باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَاباً

- ‌باب التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌باب المتيمم هل ينفخ فيهما

- ‌باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌باب التيمم ضربة

- ‌باب

الفصل: ‌باب عرق الاستحاضة

‌باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

322 -

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئاً

‌باب عرق الاستحاضة

323 -

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ

ــ

المعروف من حيض النساء لأعلى المرأة والمرأتين وعند مالك لا حد لأقل الطهر ولأقل الحيض إلا ما بينته النساء وقال الأوزاعي عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية. (باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض) قوله (قتيبة) تقدم في باب السلام من الإسلام و (إسمعيل) أي ابن علة في باب حب الرسول من الإيمان و (أيوب) أي السختياني في باب حلاوة الإيمان و (محمد) بن سيرين في باب اتباع الجنائز من الإيمان و (أم عطية) بفتح العين والمهملة قريباً. قوله (كنا) أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أي مع علمه بذلك وتقريره إياهن و (شيئاً) أي من الحيض وهذا في غير أيام الحيض إذ ما حصل منها في أيام الحيض فهو معدود من الحيض داخل تحت حكمه تابع له وروى عن أم عطية مبيناً قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض) قوله (قتيبة) تقدم في باب السلام من الإسلام و (إسمعيل) أي ابن علية في باب حب الرسول من الإيمان و (أيوب) أي السختياني في باب حلاوة الإيمان و (محمد) بن سيرين في باب اتباع الجنائز من الإيمان و (أم عطية) بفتح العين والمهملة قريباً. قوله (كنا) أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أي مع علمه بذلك وتقريره إياهن و (شيئاً) أي من الحيض وهذا في غير أيام الحيض إذ ما حصل منه في أيام الحيض فهو معدود من الحيض داخل تحت حكمه تابع له وروي عن أم عطية مبيناً قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الغسل شيئاً وفيما تقدم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة دليل على أن الصفرة والكدرة في أيام الدم من الدم وحيث قالت عائشة حتى ترى القصة البيضاء دليل أنهما عند إدبار الحيض من بقايا الحيض. فإن قلت قد روي عن عائشة كنا نعد الصفرة والكدرة حيضاً فما وجه الجمع بينهما. قلت هذا في وقت الحيض وذاك في غير وقته وقال الفقهاء الكدرة والصفرة هو شئ كالصديد يعلوه اصفرار ليس على ألوان الدماء. (باب عرق الاستحاضة) وهذا العرض يسمى بالعاذل وهو في الرحم في قعره الذي يجري منه دم الحيض ومر تحقيقه. قوله (إبراهيم بن المنذر) بضم الميم وإسكان النون وبكسر المنقطعة الحزامي بالمهملة المكسورة وبالزاي الخفيفة سبق في أول كتاب العلم و (معن) بفتح الميم وسكون المهملة وبالنون ابن عيسى القزاز بتشديد الزاي الأولى في باب ما يقع من النجاسات في السمن و (ابن أبي ذئب) بكسر المنقطة وسكون التحتانية في باب حفظ العلم. قوله (عمرة) بفتح المهملة والميم الساكنة وبالراء

ص: 201

زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ «هَذَا عِرْقٌ» . فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة

324 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا

ــ

ابنة عبد الرحمن بن سعد الأنصارية الثقة الحجة العالمة ماتت سنة ثمان وتسعين والرواة بأسرهم مدنيون ولفظ عن عمرة عطف على عروة أي ابن شهاب يرويه عنهما. قوله (أم حبيبة) بفتح المهملة وبالموحدتين الأولى مكسورة (بنت جحش) بفتح الجيم وسكون المهملة وبالمعجمة ابن رثاب بكسر الراء وفتح الهمزة وبالموحدة الأسدية وهي أخت أم المؤمنين زينب حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي زوجة عبد الرحمن بن عوف قيل أن لجحش ثلاث بنات أم حبيبة وزينب وحمنة زوجة طلحة بن عبيد الله وكن يستحضن كلهن. قوله (سنين) جمع السنة على سبيل الشذوذ من وجهين من حيث أن شرط جمع السلامة أن يكون مفرده مذكراً عاقلاً والسنة ليست كذلك ومن جهة كسر أوله والقياس فتحه. قوله (أن تغتسل) اللفظ مطلق يحتمل الأمر بالاغتسال لكل صلاة وبالاغتسال في الجملة وروى أبو داود في سننه فأمرها بالغسل لكل صلاة وقال الخطابي في شرحه. هذا الخبر مختصر ليس فيه ذكر حال هذه المرأة ولا بيان أمرها وكيفية شأنها وليس كل امرأة مستحاضة يجب عليها الاغتسال لكل صلاة وإنما هي فيمن تبتلى ولا تميز دمها أو كانت لها أيام نسيتها وموضوعها وقدرها وعددها فإذا كانت كذلك فإنها لا تدع شيئاً من الصلاة وكان عليها أن تغتسل عند كل صلاة لأنه يمكن أن يكون ذلك الوقت قد صادف زمان انقطاع دمها فالغسل عليها عند ذلك واجب. التيمي: لفظ (هذا عرق) يدل على أن المستحاضة لا تغتسل لكل صلاة لأن دم العرق لا يوجب الغسل وأما (فكانت تغتسل لكل صلاة) فقيل ذلك احتياط وليس بإيجاب وقال الطحاوي قيل أن حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش وقيل كان عند أم حبيبة أنها حائض في السبعة الأعوام فأمرها بالغسل من ذلك الحيض. (باب المرأة تحيض بعد الإفاضة) أي الرجوع من عرفات وطواف الزيارة. قوله (عبد الله) بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بالواو ابن حزم بفتح المهملة وسكون

ص: 202

مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ قَدْ حَاضَتْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ» . فَقَالُوا بَلَى. قَالَ «فَاخْرُجِى»

325 -

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ

ــ

الزاي المدني الأنصاري قال أحمد حديثه شفاء مر في باب الوضوء مرتين (وأبوه) أي أبو بكر المذكور ولي القضاء والإمرة والموسم زمن عمر بن عبد العزيز مر في باب كيف يقبض العلم و (عمرة) خالته المرباة في حجر عائشة. قوله (صفية) بفتح المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتانية بنت حيي بضم المهملة وبالتحتانيتين الأولى مفتوحة مخففة والثانية مشددة ابن أخطب بفتح الهمزة وبنقط الخاء وإهمال الطاء النضرية بفتح النون وبالضاد المعجمة من بنات هرون أخي موسى الكليم صلوات الله على سيدنا محمد وعليهما سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر ثم أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها روي لها عشرة أحاديث للبخاري منها واحد ماتت سنة ستين. قوله (تحبسنا) أي عن الخروج من مكة إلى المدينة حتى تطهر وتطوف بالبيت و (لعل) ليس هنا للترجي بل للاستفهام أو لتردد أو للظن وما شاكله قوله (طافت) أي طواف الركن و (فقالوا) أي قال الناس وإلا فحق السياق أن يقال فقلن أو فقلنا ولفظ (فاخرجي) من باب الالتفات أي عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة إلى الخطاب وقال لصفية مخاطباً لها اخرجي أو معناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة قولي لها اخرجي فإنها توافقك في الخروج إذ لا يجب لها طواف آخر وفي بعضها فاخرجن بلفظ الجمع. فإن قلت الحديث كيف دل على الحيض بعد الإفاضة. قلت لأنه طواف الإفاضة قال النووي في شرح صحيح مسلم وفي الحديث دليل لسقوط طواف الوداع عن الحائض وأن طواف الإفاضة ركن لابد منه وأنه لا يسقط عن الحائض ولا غيرها وأن الحائض تقيم له حتى تطهر فإن ذهبت إلى وطنها قبل طواف الإفاضة بقيت محرمة وقال في موضع آخر منه أن صفية أم المؤمنين

ص: 203

عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا حَاضَتْ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِى أَوَّلِ أَمْرِهِ إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَنْفِرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لَهُنَّ.

ــ

حاضت قبل طواف الوداع فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى المدينة قالت حضت ولا يمكنني الطواف الآن وظنت أن طواف الوداع لا يسقط عن الحائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما كنت طفت طواف يوم النحر قالت بلى قال يكفيك ذلك لأنه الطواف الذي هو ركن ولابد منه وأما طواف الوداع فلا يجب على الحائض. الخطابي: لفظ طافت يريد به طواف الإفاضة ليلة النحر وفيه دليل على قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده البيت عام إلا في الحيض فإنه لا طواف عليهن وفيه أنه لا يجوز للمحرم أن يخرج من مكة حتى يطوف طواف الإفاضة فإن خرج قبله لم يجز له أن يحل حتى يطوفه. قوله (معلى) بضم الميم وفتح المهملة وباللام المشددة (ابن أسد) مرادف الليث أبو الهيثم البصري مات سنة تسع وعشرين ومائتين و (وهيب) تصغير وهب بن خالد أثبت شيوخ البصريين تقدم في باب من أجاب الفتيا. قوله (عبد الله بن طاوس) قال معمر ما رأيت ابن فقيه مثل ابن طاوس مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة وأبوه طاوس بن كيسان اليماني الحميري من أبناء الفرس كان يُعد الحديث حرفاً حرفاً قال عمرو بن دينار لا تحسبن أحداً أصدق لهجة منه مات سنة بضع عشرة ومائة. قوله (رخص) بلفظ المجهول والرخصة هو حكم ثبت بخلاف الدليل لعذر وقيل هو المشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر والعذر هو وصف يطرأ على المكلف يناسب التسهيل قوله (تنفر) بكسر الفاء وضمها والكسر أفصح أي ترجع عن مكة بدون طواف الوداع (وكان ابن عمر) هو كلام طاوس فهو داخل تحت الإسناد المذكور و (لا تنفر) أي حتى تطوف طواف الوداع وقال طاوس ثم سمعت ابن عمر في آخر عمره ينفر قبل الطواف الوداعي أي رجع في الآخر عن ذلك الفتوى إلى خلافه و (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من تتمة قول ابن عمر. قوله (لهن) أي للحائض وإنما جمع نظراً إلى الجنس. فإن قلت لما ثبت ترخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده لم ما أفتى أولاً بذلك. قلت أما أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فنسيه وفي آخر الأمر تذكره وإما أنه سمع الترخيص من

ص: 204