الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ
289 -
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِى رَافِعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا
ــ
لأنه يبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت من منامه أو لأن الماء إذا وصل إلى أعضائه ينشطه إلى الغسل وفي الحديث أن غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة وقد اختلفوا في الموجب لغسل الجنابة هل هو حصول الجنابة أو القيام إلى الصلاة أو المجموع (باب إذا التقى الختانان) أي موضع القطع من ذكر الغلام ونواة الجارية وأصل الختان القطع الجوهري: يقال خنتى الصبي ختناً والاسم الختان والختانة أيضاً موضع القطع من الذكر، ومنه إذا التقى الختانان. قوله (معاذ) بضم الميم (ابن فضالة) بفتح الفاء وخفة المعجمة البصري و (هشام) أي الدستوائي البصري وفي بعضها بعد مسح وهو إشارة إلى التحويل من إسناد إلى إسناد آخر قبل ذكر الحديث ومر تخفيفاً و (أبو نعيم) أي الفضل بن دكين و (قتادة) أي المفسر و (الحسن) أي البصري و (أبو رافع) أي نفيع الصائغ وتقدموا والكل بصريون قوله (جلس) أي الرجل (بين شعبها الأربع) وهو بضم الشين وفتح العين جمع الشعبة والمراد من الأربع اليدان والرجلان وقيل الرجلان والفخذان وقيل الرجلان والشفران واختار القاضي عياض أنه شعب الفرج الأربع والشعب النواحي. قوله (جهدها) بفتح الهاء أي بلغ مشقتها يقال جهدته وأجهدته إذا بلغت مشقته أو إذا حملت عليه في السير فوق طاقته وهو إشارة إلى الحركة وتمكن صورة العمل وإلا فأي مشقة بلغ بها وقيل الجهد من أسماء النكاح فمعنى جهدها جامعها وإنما عدل إلى الكناية للاجتناب عن التفوه بما يفحش ذكره صريحاً. فإن قلت ما وجه دلالته على الترجمة قلت المراد من الجهد التقاء الختانين وروت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، النووي: معنى الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المنى بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على المرأة والرجل ولا خلاف فيه اليوم وقد كان فيه خلاف ثم انعقد الاجماع عليه وأما حديث إنما الماء من الماء فقالوا أنه منسوخ ويعلون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطاً ثم صار واجباً وذهب ابن عباس إلى أنه ليس منسوخاً بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل وهذا الحكم باق بلا شك وأما حديث إذا
فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ». تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَهُ. وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا
ــ
مس الختان الختان فقد وجب الغسل فمعناه إذا غيب ذكره في فرجها وليس المراد حقيقة المس وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع وقد أجمعوا على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لا يجب الغسل لا عليه ولا عليها فدل على أن المراد ما ذكرناه والمراد بالمماسة المحاذاة وكذا إذا التقى الختانان أي تحاذيا والله أعلم قال ابن بطال ذهب فقهاء الأمصار إلى وجوب الغسل عند الالتقاء وإن لم ينزلا وقد روى مالك في الموطأ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وهي أعلم بهذا لأنها شاهدت تطهير رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاينته علماً وعملاً فقولها أولى ممن لم يشاهد ذلك وروى عن علي رضي الله عنه خلافه وإذا كان في المسئلة بعد انقراض الصحابة قولين ثم أجمع العصر بعدهم على أحدهما كان ذلك مسقطاً للخلاف قبله ويصير ذلك إجماعاً. أقول فإن قلت المنسوخ لابد وأن يكون حكماً شرعياً وعدم وجوب الغسل عند عدم الإنزال ثابت بالأصل. قلت عدمه ثابت بالشرع إذ مفهوم الحصر في إنما يدل عليه لأن معنى الحصر إثبات المذكور ونفي غير المذكور فيفيد أنه لا ماء من غير الماء والمراد من الماء الأول في الحديث ما يغسل به ومن الثاني المنى ثم الراجح من الحديثين حديث التقاء الختانين لأنه بالمنطوق يدل على وجوب الغسل وحديث إنما الماء من الماء بالمفهوم يدل على عدمه وحجية المفهوم مختلف فيها وعلى تقدير ثبوتها المنطوق أولى من المفهوم وعلى هذا التقدير لا يحتاج إلى القول بالنسخ. فإن قلت حديث الالتقاء مطلق وحديث إنما مقيد فيجب حمل المطلق على المقيد. قلت ليس ذلك مطلقاً بل عاماً لأن الالتقاء وصف يترتب الحكم عليه فكلما وجد الوصف وجد الحكم وهذا ليس مقيداً بل خاصاً وكأنه قال بالالتقاء يجب الغسل ثم قال بالالتقاء مع الإنزال يجب الغسل فيصير من باب قوله صلى الله عليه وسلم أيما أهاب دبغ فقد طهر ثم قوله صلى الله عليه وسلم دباغها طهورها وأفراد فرد من العام بحكم العام ليس من المخصصات. فإن قلت لم لا يجوز أن يراد بالجهد الإنزال لأنه هو الغاية في الأمر قلت لأن الروايات الأخر مبينة له ولان لفظ الجهد مشعر بالاختيار والإنزال لا اختيار للرجل فيه قوله (عمرو) بالواو أي ابن مرزوق بتقديم الراء على الزاي البصري أبو عثمان الباهلي قال أبو حاتم كان ثقة من العباد ولم نجد أحداً من أصحاب شعبه كتبنا عنه كان أحسن حديثاً منه ولم يكن بالبصرة مجلس أكبر من مجلسه كان فيه عشرة آلاف رجل مات سنة أربع وعشرين ومائتين وشعبة قد سمع من قتادة ومن الحسن فهذا اللفظ يحتمل أن يراد به عن شعبة عن قتادة أو عن شعبة عن الحسن فيختلف