الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«دَعُوهُ» . حَتَّى إِذَا فَرَغَ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ
باب صب الماء على البول في المسجد
219 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ أَعْرَابِىٌّ فَبَالَ فِى الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوباً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا
ــ
(رأى) أي أبصر (ويبول) إما صفة وإما حال (ودعوه) بضم العين أي اتركوه (وحتى) ليس داخلا تحت مقول قال بل هو كلام أنس وحتى هي ابتدائية وإذا شرطية و (فصبه) في بعضها فصب وفي الحديث تنزيه المسجد من الأقذار وأن الأرض تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها كما عليه الجمهور. وقال أبو حنيفة لا تطهر إلا بحفرها وفيه أن غسالة النجاسة طاهرة ولأصحابنا فيه ثلاثة أوجه طاهرة ونجسة وإن انفصلت وقد طهر المحل فطاهرة وان انفصلت ولم يطهر المحل فهي نجسة وهذا الثالث هو الصحيح وهدا الخلاف إذا انفصلت وهي غير متغيرة وأما إذا انفصلت متغيرة فهي نجسة بإجماع المسلمين وفيه الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافا أو عنادا وفيه دفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما وقال العلماء كان قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة لمصلحتين إحداهما أنه لو قطع عليه بوله لتضرر به وأصل التنجيس قد حصل فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به والثانية أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجد فلو أقاموه أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع كثيرة في المسجد. قال ابن بطال: فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم استئلافا للأعراب وتحقيقا لقوله تعالى «وانك لعلى خلق عظيم» (باب صب الماء على البول في المسجد) قوله (أبو اليمان) بفتح المثناة التحتانية وخفة الميم هو الحكم بن نافع تقدم في كتاب الوحي مع سائر شيوخه. قوله (فتناوله الناس) أي وقعوا فيه يؤذونه (وهر يقوا) أصله أر يقوا فأبدلت الهمزة هاء وتقدم وجوهه في باب الغسل والوضوء في المخضب (والسجل) بفتح السين هو الدلو إذا كان فيه الماء قل أو كثر وهو مذكر (والذنوب) بفتح الذال الدلو الملآن ماء يؤنث
بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ»
220 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم.
221 -
حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِىٌّ فَبَالَ فِى طَائِفَةِ الْمَسْجِدِ.
ــ
ويذكر ولا يقال لهما وهما فارغان سجل وذنوب فلفظ من ما زيادة وردت تأكيدا وكلمة أو يحتمل أن يكون من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون للتخيير وأن يكون من الراوي فيكون للترديد قوله (ميسرين) حال والمبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كانت الصحابة مقتدين به ومهتدين بهديه كانوا مبعوثين أيضا فجمع اللفظ باعتبار ذلك وذكر (ولم تبعثوا معسرين) على طريقة الطرد والعكس تقريرا بعد تقرير ودلالة على أن الأمر مبني على اليسر قطعا قوله (عبدان) بفتح المهملة وسكون الموحدة وبالمهملة لقب عبد الله العتكي (عبد الله) هو ابن المبارك الإمام الحنظلي تقدما في كتاب الوحي و (يحي بن سعيد) أي الأنصاري تقدم أيضا أول الكتاب. قوله (حدثنا خالد) بن مخلد بفتح الميم وسكون المنقطة وفتح اللام القطواني و (سليمان) هو ابن بلال تقدما في باب طرح الإمام المسئلة وفي بعضها قبله لفظ ح وهو إشارة إلى التحويل من إسناد إلى إسناد أخر قبل ذكر الحديث. قوله (طائفة) أي قطعة من أرض المسجد. الخطابي: فيه دليل على أن الماء إذا ورد على النجاسة على سبيل الغلبة لها طهرها وأن غسول النجاسة مع استهلاك عين النجاسة بأوصافها طاهر ولو لم يكن كذلك لكان الغاسل لموضع النجاسة من المسجد أكثر تنجيسا له من البائل وأما ما روى عن حفر المكان ونقل التراب عن عبد الله بن مغفل فإسناده غير متصل لأنه لم يدرك النبي صل الله عليه وسلم ولو وجب ذلك لزال معنى التيسير ولصاروا إلى أن يكونوا معسرين اقرب. وقال سفيان الثوري لم نجد في أمر الماء إلا السعة وقال الربيع بن سليمان وسئل الشافعي عن الذبابة تقع في النتن ثم تطير وتقع على ثوب الرجل فقال يجوز أن يكون في طيرانها ماييبس ما برجلها فإن كان كذلك وإلا فالشيء إذا ضاق اتسع وقال في المعالم وإذا أصابت الأرض نجاسة ومطرت مطرا عاما كان ذلك مطهرا لها وفيه دليل على أن أمر الماء على التيسير والسعة في إزالة النجاسة حيث قال بعثتم ميسرين