المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب البزاق والمخاط ونحوه فى الثوب - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٣

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌باب التَّيَمُّنِ فِى الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ

- ‌باب الْتِمَاسِ الْوَضُوءِ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ

- ‌باب الْمَاءِ الَّذِى يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الإِنْسَانِ

- ‌باب إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِى إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً

- ‌باب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلَاّ مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ، مِنَ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ

- ‌باب الرجل يوضئ صاحبه

- ‌ باب قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا إِلَاّ مِنَ الْغَشْىِ الْمُثْقِلِ

- ‌باب مَسْحِ الرَّاسِ كُلِّهِ

- ‌باب غسل الرجلين

- ‌باب اسْتِعْمَالِ فَضْلِ وَضُوءِ النَّاسِ

- ‌باب

- ‌باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة

- ‌باب مسح الرأس مرّة واحدة

- ‌باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المرأة وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية

- ‌باب صَبِّ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَضُوءَهُ عَلَى الْمُغْمَى عَلَيْهِ

- ‌باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجار

- ‌باب الْوُضُوءِ بِالْمُدِّ

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

- ‌باب مَنْ لَمْ يَتَوَضَّا مِنْ لَحْمِ الشَّاةِ وَالسَّوِيقِ

- ‌ باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ

- ‌باب هَلْ يُمَضْمِضُ مِنَ اللَّبَنِ

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ وَمَنْ لَمْ يَرَ مِنَ النَّعْسَةِ وَالنَّعْسَتَيْنِ أَوِ الْخَفْقَةِ وُضُوءاً

- ‌باب الْوُضُوءِ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

- ‌باب مِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ لَا يَسْتَتِرَ مِنْ بَوْلِهِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى غَسْلِ الْبَوْلِ

- ‌باب الاستتار من البول

- ‌باب تَرْكِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّاسِ الأَعْرَابِىَّ حَتَّى فَرَغَ مِنْ بَوْلِهِ فِى الْمَسْجِدِ

- ‌باب صب الماء على البول في المسجد

- ‌باب بول الصبيان

- ‌باب البول قائما وقاعدا

- ‌باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط

- ‌باب البول عند سباطة قوم

- ‌باب غسل الدم

- ‌باب غَسْلِ الْمَنِىِّ وَفَرْكِهِ وَغَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنَ الْمَرْأَةِ

- ‌باب إِذَا غَسَلَ الْجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ

- ‌باب أَبْوَالِ الإِبِلِ وَالدَّوَابِّ وَالْغَنَمِ وَمَرَابِضِهَا

- ‌باب مَا يَقَعُ مِنَ النَّجَاسَاتِ فِى السَّمْنِ وَالْمَاءِ

- ‌باب الماء الدائم

- ‌باب إِذَا أُلْقِىَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّى قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ

- ‌باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ

- ‌باب لَا يَجُوزُ الْوُضُوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا الْمُسْكِرِ

- ‌باب غَسْلِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ

- ‌باب السِّوَاكِ

- ‌باب دفع السواك إلى الأكبر

- ‌باب فَضْلِ مَنْ بَاتَ عَلَى الْوُضُوءِ

- ‌كتاب الغسل

- ‌باب الْوُضُوءِ قَبْلَ الْغُسْلِ

- ‌باب غسل الرجل مع امرأته

- ‌باب الغسل بالصاع ونحوه

- ‌باب من أفاض على رأسه ثلاثا

- ‌باب الغسل مرة واحدة

- ‌باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل

- ‌باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة

- ‌باب مسح اليد بالتراب ليكون أنقى

- ‌باب تَفْرِيقِ الْغُسْلِ وَالْوُضُوءِ

- ‌باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل

- ‌باب إِذَا جَامَعَ ثُمَّ عَادَ، وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِى غُسْلٍ وَاحِدٍ

- ‌باب غسل المذي والوضوء منه

- ‌باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب

- ‌باب تخيل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه

- ‌باب مَنْ تَوَضَّأَ فِى الْجَنَابَةِ ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، وَلَمْ يُعِدْ، غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مَرَّةً أُخْرَى

- ‌باب إِذَا ذَكَرَ فِى الْمَسْجِدِ أَنَّهُ جُنُبٌ يَخْرُجُ كَمَا هُوَ وَلَا يَتَيَمَّمُ

- ‌باب نفض اليدين من الغسل من الجنابة

- ‌باب من بدأ بشق رأسه الايمن في الغسل

- ‌باب مَنِ اغْتَسَلَ عُرْيَاناً وَحْدَهُ فِى الْخَلْوَةِ، وَمَنْ تَسَتَّرَ فَالتَّسَتُّرُ أَفْضَلُ

- ‌باب التَّسَتُّرِ فِى الْغُسْلِ عِنْدَ النَّاسِ

- ‌باب إِذَا احْتَلَمَتِ الْمَرْأَةُ

- ‌باب عَرَقِ الْجُنُبِ وَأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ

- ‌باب الْجُنُبُ يَخْرُجُ وَيَمْشِى فِى السُّوقِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب كَيْنُونَةِ الْجُنُبِ فِى الْبَيْتِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ

- ‌باب نوم الجنب

- ‌باب الجنب يتوضأ ثم ينام

- ‌باب إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ

- ‌باب غَسْلِ مَا يُصِيبُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ

- ‌كتاب الحيض

- ‌باب كَيْفَ كَانَ بَدْءُ الْحَيْضِ

- ‌باب الأَمْرِ بِالنُّفَسَاءِ إِذَا نُفِسْنَ

- ‌باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله

- ‌باب قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِى حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهْىَ حَائِضٌ

- ‌باب من سمى النفاس حيضا

- ‌باب مباشرة الحائض

- ‌باب ترك الحائض الصوم

- ‌باب تَقْضِى الْحَائِضُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَاّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ

- ‌باب الاستحاضة

- ‌باب غسل دم المحيض

- ‌باب الاعتكاف للمستحاضة

- ‌باب هل تصلي المرظاة في ثوب حاضت فيه

- ‌باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب دَلْكِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْمَحِيضِ. وَكَيْفَ تَغْتَسِلُ، وَتَاخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَتَّبِعُ بِهَا أَثَرَ الدَّمِ

- ‌باب غسل المحيض

- ‌باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض

- ‌باب نفض المرأة شعرها عند غسل المحيض

- ‌باب مخلقة وغير مخلّقة

- ‌باب كيف تهل الحائض بالحجّ والعمرة

- ‌باب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

- ‌باب لَا تَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

- ‌باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها

- ‌باب من اتخّذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر

- ‌باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلّى

- ‌باب إِذَا حَاضَتْ فِى شَهْرٍ ثَلَاثَ حِيَضٍ وَمَا يُصَدَّقُ النِّسَاءُ فِى الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ فِيمَا يُمْكِنُ مِنَ الْحَيْضِ. لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ

- ‌باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض

- ‌باب عرق الاستحاضة

- ‌باب إِذَا رَأَتِ الْمُسْتَحَاضَةُ الطُّهْرَ

- ‌باب الصلاة على النفساء وسنّتها

- ‌باب

- ‌كتاب التيمم

- ‌باب إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً وَلَا تُرَاباً

- ‌باب التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ، إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَخَافَ فَوْتَ الصَّلَاةِ

- ‌باب المتيمم هل ينفخ فيهما

- ‌باب الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ

- ‌باب إِذَا خَافَ الْجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ الْمَرَضَ أَوِ الْمَوْتَ أَوْ خَافَ الْعَطَشَ، تَيَمَّمَ

- ‌باب التيمم ضربة

- ‌باب

الفصل: ‌باب البزاق والمخاط ونحوه فى الثوب

‌باب الْبُزَاقِ وَالْمُخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى الثَّوْبِ

.

قَالَ عُرْوَةُ عَنِ الْمِسْوَرِ وَمَرْوَانَ

ــ

(وصرعى) جمع صريع بمعنى المفعول (والقليب) بفتح القاف وكسر اللام هو البئر الذي لم تطو تذكر وتؤنث إنما وضعوا في القليب تحقيرا لأمرهم ولئلا يتأذى الناس برائحتهم وليس هو دفنا فإن الحربي لا يجب دفنه (بدر) اسم موضع الغزوة العظمى المشهورة وهو ماء معروف على نحو أربع مراحل من المدينة مذكر ومؤنث وقيل بدر كان لرجل يسمى بدرا فسميت باسمه وقتل أبا جهل ابنا عفراء بالمهملة المفتوحة والفاء الساكنة وبالراء والمد وعبد الله بن مسعود وعتبة عبيدة بن الحارث بضم العين أو حمزة، وشيبة حمزة أو علي رضي الله عنهما على اختلاف فيه والوليد علي واعترض بعضهم بأن عمارة بن الوليد كان عند النجاشي فاتهمه في حرمه وكان جميلا فنفخ احليله سحرا فهام مع الوحش في بعض جزائر الحبشة حتى هلك ثمة فأجيب أن المراد رأى أكثرهم بدليل أن ابن أبي معيط لم يقتل ببدر بل حمل منها أسيرا وقتله النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من بدر على ثلاثة أميال ممايلي المدينة. فإن قلت ما وجه دلالته على الترجمة. قلت استمراره في الصلاة مع وجود النجاسة على ظهره قال القاضي عياض المالكي أنه ليس بنجس لأن الفرث ورطوبة البدن طاهران والسلى من ذلك. قال النووي وهو ضعيف لأن روث ما يؤكل لحمه ليس بطاهر عندنا ثم أنه يتضمن النجاسة من حيث أنه لا ينفك عن الدم في العادة ولأنه ذبيحة عبدة الأوثان فهو نجس فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره فاستمر صلى الله عليه وسلم في سجوده استصحابا للطهارة وما يدري هل كانت هذه الصلاة فريضة فتجب إعادتها على الصحيح أو غيرها فلا تجب وإن وجبت فالوقت موسع لها وأقول هذا قبل تحريم ذبائح أهل الأوثان وقليل الدم الذي لا ينفك عنه عادة معفو. الخطابي: ذهب أكثر العلماء إلى أن السلى نجس وتأولوا معنى الحديث على انه صلى الله عليه وسلم لم يتعبد بتحريمه إذ ذاك كالخمر كانوا يلابسون الصلاة وهي تصيب ثيابهم وأبدانهم قبل نزول التحريم فلما حرمت لم تجز الصلاة فيها. قال ابن بطال لا شك أنها كانت قبل نزول قوله تعالى «وثيابك فطهر» لأنها أول ما نزل عليه من القران قبل كل صلاة اللهم إلا أن يقال المراد بها طهارة القلب ونزاهة النفس عن الدنايا والآثام وفيه أن غسل النجاسة في الصلاة سنة على ما قاله مالك وفيه أن من صلى بثوب نجس وأمكنه طرحه في الصلاة أنه يتمادى في صلاته ولا يقطعها وفيه أن من أوذي فله أن يدعو على من أذاه كما دعى النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش وقد يقال هذا إذا كان المؤذي كافرا فان كان مسلما فالأحسن أن لا يدعو عليه (باب البزاق والمخاط) وهما

ص: 98

خَرَجَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم زَمَنَ حُدَيْبِيَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَمَا تَنَخَّمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم نُخَامَةً إِلَاّ وَقَعَتْ فِى كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ.

ــ

على وزن فعال بضم الفاء (والبزاق) والبساق والبصاق بمعنى واحد (والمخاط) ما يسيل من الأنف. قوله (عروة) أي ابن الزبير التابعي فقيه المدينة تقدم في كتاب الوحي (والمسور) بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو وبالراء ابن مخرمة بفتح الميم وسكون المنقطة وفتح الراء الصحابي تقدم في باب استعمال فضل وضوء الناس حيث قال وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على وضوئه قوله (مروان) هو ابن الحكم بالمهملة والكاف المفتوحتين الأموي ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خرج إلى الطائف طفلا لا يعقل حين نفي النبي صلى الله عليه وسلم أباه الحكم إليها وكان مع أبيه بها حتى استخلف عثمان رضي الله عنه فردهما إلى المدينة وكان إسلام الحكم يوم فتح مكة وطرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف لأنه كان يفشي سره مات في أخر ولاية عثمان ولما توفي معاوية بن يزيد بايع بعض الناس بالشام مروان بالخلافة وهلك بدمشق سنة خمس وستين. فان قلت كيف روى مروان ذلك وهو لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن بالحديبية. قلت هو من مراسيل الصحابة وهو معتبر اتفاقا سيما إذا انضم لمسند المسور ورواية المسور هي الأصل لكن ضم إليه رواية مروان للتقوية والتأكيد. قوله (الحديبية) بضم المهملة وفتح الدال وتخفيف الياء كذا قال الشافعي وبتشديد الياء عند أكثر المحدثين وقال ابن المديني أهل المدينة يثقلونها وأهل العراق يخففونها وهي قرية سميت ببئر هناك وقيل سميت بشجرة حدباء هنالك وكانت الصحابة بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت تلك الشجرة وتسمى بيعة الرضوان وهي على مرحلة من مكة. قوله (فذكر الحديث) أي حديث قصة الحديبية وهو الذي ذكره في كتاب الغزوات في باب غزوة الحديبية وهو خرج النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية في بضع عشرة مائة من أصحابه فلما كان بذي الحليفة قلد الهدى وأشعر وأحرم منها إلى أخره وقد ذكره البخاري هنا على سبيل التعليق لكنه مسند عنده ثابت بالطرق المذكورة ثمة منها حدثنا على عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور قالا خرج النبي صلى الله عليه وسلم. قوله (ما تنخم) فعل ماض من باب التفعل يقال تنخم الرجل أي رمى بنخامته والنخاعة والنخامة بضم النون فيهما قال بعض الفقهاء هو الخارج من الصدر والبلغم وهو النازل من الدماغ

ص: 99

وَجِلْدَهُ.

240 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ بَزَقَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى ثَوْبِهِ. طَوَّلَهُ ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى

ــ

وبعضهم عكسوا. قوله (إلا وقعت) أي ما تنخم في حال من الأحوال إلا في حال وقوعها في الكف وهو إما عطف على خرج وإما على الحديث ثم إما أن يراد انه ما تنخم زمن الحديبية الا وقعت وإما أن يراد أنه ما تنخم قط إلا وقعت فلا يختص بزمن الحديبية والأول هو الظاهر فان قلت ما وجه تعلق هذا الباب بكتاب الوضوء. قلت من حيث أنه إذا تبين طهارة النخامة يعلم منه أنه لو وقعت في الماء لا يتنجس الماء ويجوز الوضوء به أو المراد من كتاب الوضوء كتاب الطهارة عن الحدث ويتبعها الطهارة عن الخبث والفحص عن نفس الحدث والخبث ومعناهما وهذا هو الجواب عنأمثال هذه الأبواب مثل الدليل الذي تقدم أنفا وغيره وفي بعض النسخ بدل كتاب الوضوء كتاب الطهارة. فان قلت ما وجه ذكر الحديبية هنا. قلت إما لأن أمر التنخم وقع في الحديبية وإما لأن الراوي ساق الحديثين سوقا واحدا وذكرهما معا وكثيرا ما يفعله المحدثون كما تقدم أيضا في حديث نحن الآخرون السابقون. قوله (محمد بن يوسف) أي الفريابي بكسر الفاء وسكون الراء وبالمثناة التحتية قبل الألف وبالموحدة بعدها تقدم مرارا وكذا (سفيان) أي الثوري و (حميد) بضم المهملة وفتح الميم وسكون التحتانية أي المشهور بالطويل سبق في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله في كتاب الإيمان. قوله (في ثوبه) أي ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الظاهر ويحتمل عود الضمير إلى أنس وهو بعيد. (قال أبو عبد الله) أي البخاري و (ابن أبي مريم) أي سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم أبو محمد البصري مر في باب من سمع شيئا في كتاب العلم قوله (يحيى بن أيوب) الغافقي بالمعجمة ثم بالفاء المكسورة ثم القاف مات سنة ثمان وستين ومائة ومعنى (طوله) أنه ذكر الحديث بطوله مطنبا وفيه إشارة إلى أن ما روى حميد بكلمة عن في الإسناد المذكور مروي في هذا الطريق بلفظ سمعت وهذه متابعة ناقصة وللبخاري فيه أنواع من التصرفات التعليق وإدخال الكلام المسند والمرسل في سلك واحد والإجمال في ذكر الحديث والإشارة إلى التطويل والاختصار فيه وضم إسناد إلى إسناد على طريق المتابعة وغير ذلك من بيان سماع المعنعن ونحوه. فان قلت أين مفعول سمعت قلت محذوف للعلم به وهو بزق النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخره وفي الباب بيان طهارة النخامة والبزاق والتبرك بالفضلات الطاهرة والتعظيم لرسول الله صلى الله

ص: 100