الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6240 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم احْجُبْ نِسَاءَكَ. قَالَتْ فَلَمْ يَفْعَلْ، وَكَانَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَخْرُجْنَ لَيْلاً إِلَى لَيْلٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ، خَرَجَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ، وَكَانَتِ امْرَأَةً طَوِيلَةً فَرَآهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهْوَ فِي الْمَجْلِسِ فَقَالَ عَرَفْتُكِ يَا سَوْدَةُ. حِرْصًا عَلَى أَنْ يُنْزَلَ الْحِجَابُ. قَالَتْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل آيَةَ الْحِجَابِ. طرفه 146
11 - باب الاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ
6241 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِىُّ حَفِظْتُهُ كَمَا أَنَّكَ
ــ
6240 -
(إسحاق) كذا وقع غير منسوب. يجوز أن يكون ابن راهويه، وابن إبراهيم؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما يروي عن يعقوب. (كان عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك) هذا الحديث يدل بظاهره على أن سبب نزول الحجاب. قوله عمر: عرفتك يا سودة حين خرجت قبل المناصع وليس كذلك، فإن نزول الحجاب كان في قصة زينب كما تقدّم آنفًا، وقال أنس: إنه أعرف الناس بآية الحجاب. وأمَّا قصة سودة فقد سلف في أبواب الصلاة أن رسول الله كان يتعشَّى في بيت عائشة وفي يده عرق. فلما قال لسودة ما قال عادت وشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة عمر فأوحى إليه والعرق في يده ثم رفع رأسه وقال: "قد أذن لكنّ في أن تخرجن في حاجتكنَّ" وكان بعد نزول الحجاب.
ونقل النووي عن القاضي أنَّ نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كسائر النساء بل كان يحرم النظر إليهنّ وإن كنَّ متستِّرات الحيات في ولذلك لمَّا ماتت زينب عملوا لها قبَّة فوق نعشها لِئلَّا يرى شخصها على النعش، وفي لفظ الحديث اختصار ومحصّله أن عمر كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساءه فلم يفعل حتى نزلت آية الحجاب منعهنَّ من الخروج مطلقًا، فهذا الذي وقع في قصة سودة.
باب الاستئذان من أجل البصر
6241 -
هذه الترجمة بعض حديث الباب قال الزهري: حفظته كما أنك هنا. أي: كما
هَا هُنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ اطَّلَعَ رَجُلٌ مِنْ جُحْرٍ فِي حُجَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِدْرًى يَحُكُّ بِهِ رَأْسَهُ فَقَالَ «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ» . طرفه 5924
6242 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِمِشْقَصٍ - أَوْ بِمَشَاقِصَ - فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَخْتِلُ الرَّجُلَ لِيَطْعُنَهُ. طرفاه 6889، 6900
ــ
لا أشكُّ في وجودك لا أشكُّ في هذا الحديث: (اطلع رجلٌ من جُحْر في حُجَر النبي صلى الله عليه وسلم) الأول بضم الجيم وسكون الحاء، والثاني بضم الحاء وفتح الجيم جمع حجرة، وقد سلف أن هذا الرجل: الحكم بن العاص أو مخرمة بن نوفل. (ومع النبي صلى الله عليه وسلم مِدْرى) بكسر الميم ودال مهملة شيء يشبه المشط، وقيل: نحو المسلَّة تصلح الماشطة بها شعر العروس. (لو علمت أنك تنظر لطعنت به في عينيك) يقال: طعن بالرمح ونحوه، يطعُن بضم العين. وطعن فيه بالقول يطعن بالضم والفتح. وفي "الموطأ": أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني ساكن مع أمِّي في بيت، هل استأذن عليها؟ قال: نعم، هل تحب أن تراها عريانة؟ " واستدل بالحديث الشافعيُّ وغيره على أنَّ من نظر في بيت إنسان فقأ عينه فكان هدرًا ووجه الدلالة ظاهرٌ من الحديث.
6242 -
(حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم. (فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه بمشقص) بكسر الميم. وقال ابن الأثير: نصل طويل لا عرض له فإن كان له عرض فهو (مَعْبلة) بكسر الميم وسكون العين المهملة بعدها باء موحّدة (لا يخْتِلُ الرجل ليطعنه) بالخاء المعجمة أي: يحتال عليه، في رواية مسلم:"من نظر في بيت قوم" بغير إذن فقد حلَّ لهم أن يفقؤوا عينه.