الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6599 -
حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَاّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، كَمَا تُنْتِجُونَ الْبَهِيمَةَ، هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا» . طرفه 1358
قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهْوَ صَغِيرٌ قَالَ «اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ» . طرفه 1384
4 - باب (وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا)
6601 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِى الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا» . طرفه 2140
ــ
6599 -
(إسحاق) كذا وقع غير منسوب، يجوز أن يكون ابن منصور، وأن يكون الحنظلي؛ لأن كلًّا منهما يروي عن عبد الرزاق، وجزم شيخنا بأنه الحنظلي (معمر) بفتح الميمين وعين ساكنة (همام) بفتح الهاء وتشديد الميم.
(ما من مولود إلا ويولد على الفطرة) فعلة من الفطر، وهو لغة الشق وفي عرف الشرع: الخلقة والجبلة. ومعنى الحديث: أن الإنسان يولد قابلًا للدين بحيث لو تُرِكَ لم يختر غير دين الإسلام، والتحول عن ذلك لعارض (كما تنتجون) بفتح التاء، يقال: نتجت الناقة .. على بناء الفاعل، ونتجت الناقة على بناء المجهول. قال ابن الأثير: الناتج للناقة كالقابلة في النساء (هل تجدون فيها من جدعاء) -بالدال المهملة- من الجاع وهو قطع شيء من أطراف الحيوان، والاستفهام بمعنى الإنكار، أي: لا تجدون.
باب: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا} [الأحزاب: 38]
6600 -
(عن أبي الزناد) -بكسر الزاي بعدها نون- عبد الله بن ذكوان (لا تسأل المرأة طلاق أختها) أي: ضرتها، عبر الأخت ترقيقًا عليها، وتذكيرًا بالإخوة في الدين، وأن تحب لها ما تحب لنفسها (لتستفرغ صحفتها) أي: قصعتها، كناية عن أخذ ما كان لها من النفقة، وقد سلف الحديث في أبواب النكاح، وموضع الدلالة هنا قوله:(فإن لها ما قدر لها).
6602 -
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَسُولُ إِحْدَى بَنَاتِهِ وَعِنْدَهُ سَعْدٌ وَأُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذٌ أَنَّ ابْنَهَا يَجُودُ بِنَفْسِهِ. فَبَعَثَ إِلَيْهَا «لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلِلَّهِ مَا أَعْطَى، كُلٌّ بِأَجَلٍ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ» . طرفه 1284
6603 -
حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَيْرِيزٍ الْجُمَحِىُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم جَاءَ رَجُلٌ مِنِ الأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا وَنُحِبُّ الْمَالَ، كَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَوَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ، لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللَّهُ أَنْ تَخْرُجَ إِلَاّ هِىَ كَائِنَةٌ» . طرفه 2229
6604 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ - رضى الله عنه - قَالَ لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةً، مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْئًا إِلَى قِيَامِ
ــ
6602 -
(عن أبي عثمان) هو عبد الرحمن النهدي (عن أسامة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته) هي زينب، وقد سلف الحديث في أبواب الجنائز، وموضع الدلالة هنا قوله:(لله ما أخذ، ولله ما أعطى، كل بأجل) فإنه يدل على إثبات القدر.
6603 -
(حبان بن موسى) بكسر الحاء والباء الموحدة (محيريز) بضم الميم وفتح الحاء مصغر، آخره زاي معجمة (الجمحي) بضم الجيم وفتح الميم نسبة إلى القبيلة. روى حديث العزل، وقد سلف الحديث في المغازي، وموضع الدلالة هنا قوله:(ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة) فإنه يدل على القدر (أو إنكم تفعلون ذلك؟ لا عليكم أن لا تفعلوا) أي: لا بأس عليكم في ترك العزل، فإنه لا يدفع القدر، فأي فائدة فيه.
6604 -
(عن حذيفة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئًا إلى قيام