الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4 - باب لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ
6646 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهْوَ يَسِيرُ فِي رَكْبٍ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ «أَلَا إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أَوْ لِيَصْمُتْ» . طرفه 2679
6647 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ سَالِمٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ لِى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» . قَالَ عُمَرُ فَوَاللَّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَا مُنْذُ سَمِعْتُ
ــ
أورد في الباب أربعة ألفاظ من يمين رسول الله: "والذي نفسي بيده"، "ومقلب القلوب"، "والله"، "ورب الكعبة"، وفيه دلالة على أن النهي عن الحلف بغير الله لا يراد به لفظ الله، بل كل اسم من أسمائه الحسنى.
باب لا تحلفوا بآبائكم
6646 -
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو يسير في ركب) جمع راكب، اسم جمع، وهو لغة لركبان الإبل ما فوق العشرة، ثم اتسع فيه (يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت) ليس المراد بقوله: "فليحلف بالله، لفظ الجلالة، بل كل لفظ دل على ذات الله أو صفة من صفاته.
فإن قلت: قد أقسم الله بالذاريات والطور والنجم؟ قلت: المضاف مقدر أي: ورب الطور، أو تلك المخلوقات لعظم شأنه لما كانت دالة على عظم مبدعها، فله تعالى خاصة؛ لأن راجع إلى فعل من أفعاله، وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل عن شرائع الإسلام:"أفلح والله" فليس المراد فيه اليمين وإن كان على صورته؛ لأن هذه الألفاظ تجري في المجاورة بدون التفات إلى معناها.
6647 -
(عفير) بضم العين مصغر (قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت
النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم ذَاكِرًا وَلَا آثِرًا. قَالَ مُجَاهِدٌ (أَوْ أَثَرَةٍ مِنْ عِلْمٍ) يَأْثُرُ عِلْمًا. تَابَعَهُ عُقَيْلٌ وَالزُّبَيْدِىُّ وَإِسْحَاقُ الْكَلْبِىُّ عَنِ الزُّهْرِىِّ. وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ سَمِعَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ.
6648 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم «لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ» . طرفه 2679
6649 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلَابَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِىِّ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ هَذَا الْحَىِّ مِنْ جَرْمٍ وَبَيْنَ الأَشْعَرِيِّينَ وُدٌّ وَإِخَاءٌ، فَكُنَّا عِنْدَ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فِيهِ لَحْمُ دَجَاجٍ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِى، فَدَعَاهُ إِلَى الطَّعَامِ فَقَالَ إِنِّى رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ. فَقَالَ قُمْ فَلأُحَدِّثَنَّكَ عَنْ ذَاكَ، إِنِّى أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ
ــ
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرًا و [لا] آثرًا) أي: ناقلًا، من أثرت الحديث إذا نقلته، وهذا من غاية تقواه، فإن نقل الشيء ليس على الإنسان فيه مؤاخذة ما لم يعتقده.
فإن قلت: ففي رواية الترمذي: "من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك"؟ قلت: أجاب شيخنا بأنه من باب الزجر والتغليظ، والأولى عندي التفصيل، وهو أن يقال: إن اعتقد المساواة فقد كفر، وإن لم يعتقد ذلك وجرى على لسانه فلا.
6649 -
(قتيبة) بضم القاف (عن أبي قلابة) -بكسر القاف- عبد الله الجرمي (زهدم) بفتح الزاي وسكون الهاء (كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ودٌّ وإخاء) قال الجوهري: جرم -بفتح الجيم وسكون الراء- بطنان من العرب، أحدهما في قضاعة، وهو جرم زيَّان -بالزاي المعجمة وتشديد الموحدة- والآخر في بطن من تيم الله حي من بكر بن وائل وفي النمر بن قاسط.
ثم روى حديث أبي موسى أنه جاء هو ورهط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحملونه فحلف أنه لا يحملهم ثم حملهم، فقالوا له: إنك حلفت أن [لا] تحملنا، وموضع الدلالة أنه قال:
مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ «وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِى مَا أَحْمِلُكُمْ» . فَأُتِىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِنَهْبِ إِبِلٍ فَسَأَلَ عَنَّا. فَقَالَ «أَيْنَ النَّفَرُ الأَشْعَرِيُّونَ» . فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قُلْنَا مَا صَنَعْنَا حَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَحْمِلُنَا وَمَا عِنْدَهُ مَا يَحْمِلُنَا ثُمَّ حَمَلَنَا، تَغَفَّلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمِينَهُ، وَاللَّهِ لَا نُفْلِحُ أَبَدًا، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ إِنَّا أَتَيْنَاكَ لِتَحْمِلَنَا فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا، وَمَا عِنْدَكَ مَا تَحْمِلُنَا. فَقَالَ «إِنِّى لَسْتُ أَنَا حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ، وَاللَّهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَاّ أَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا» . طرفه 3133
ــ
(لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرًا [منها] إلا كفرت عنها وأتيت الذي هو خير).
(فقذرته) بكسر الذال المعجمة (فلأحدثنك) بفتح اللام (فأتي بنهب إبل) بفتح النون وسكون الهاء فعل بمعنى المفعول.
فإن قلت: قد سلف أنه صلى الله عليه وسلم اشتراها من سعد؟ قلت: لا تنافي، كانت من نهب وقعت في سهم سعد.
فإن قلت: قد تقدم أنه أمر لهم بست ذروة، وهنا قال: بخمس؟ قلت: لا ينافي، وهذا التفاوت من حفظ الرواة.
(غر الذرا) -بضم الذال- جمع ذورة، وهي السنام، أي: بيض السنام، كناية عن السمن والحسن (تفضلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه) أي: جعلناه غافلًا عن يمينه.
فإن قلت: ترجم على "لا تحلفوا بآبائكم"، وليس في الحديث ما يدل عليه؟ قلت: قيل: هذا الحديث كان على الحاشية من الباب الذي قبله، فألحقه الكاتب سهوًا. قلت: يحتمل أن ذلك الرجل من الموالي حلف بأبيه ولم يكن على شرط البخاري، فأشار كما هو دأبه، وهذا هو الظاهر، فإن دأب الموالي الحلف بالآباء إلى يومنا هذا.