الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ)
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ فَوَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَتُحَدِّثَنِّى بِالَّذِى أَخْطَأْتُ فِي الرُّؤْيَا. قَالَ «لَا تُقْسِمْ» .
6654 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ - رضى الله عنه - قَالَ أَمَرَنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ. طرفه 1239
ــ
الله وشاء فلان، وليقل: ما شاء الله ثم فلان" فإن لم يكن على شرطه فأشار إليه في الترجمة، كما هو دأبه، وفي رواية ابن ماجه والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم[قال]: "لكن إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت".
وقد تبحر بعض الشارحين في هذا المقام فاخترع أوهامًا باطلة.
باب: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} [الأنعام: 109]
(وقال ابن عباس: أقال، أبو بكر: فوالله يا رسول الله لتحدثني فيما أخطأت) هذا حديث مطول سيأتي في كتاب التعبير.
6654 -
(قبيصة) بفتح القاف وباء موحدة (سويد) بضم السين مصغر (مقرن) بكسر الراء المشددة (بشار) بفتح الباء وتشديد الشين (غندر) بضم العين وفتح الدال (أشعث) آخره ثاء مثلثة (أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإبرار المقسم) الأمر به للندب، ولذلك لما أقسم عليه أبو بكر [لم يبره].
فإن قلت: رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى الناس بالمكارم فلم لم يخبره؟ قلت: كان خطؤه في تقدمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعبير المنام لم يرد أن يواجهه، فإن أبا بكر لو أخبر بذلك لتألم غاية التألم، وقد أغرب شيخنا في هذا الموضع، فقال: غرض البخاري من إيراد
6655 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ أُسَامَةَ أَنَّ ابْنَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَتْ إِلَيْهِ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَسَعْدٌ وَأُبَىٌّ أَنَّ ابْنِى قَدِ احْتُضِرَ فَاشْهَدْنَا. فَأَرْسَلَ يَقْرَأُ السَّلَامَ وَيَقُولُ «إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهُ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَتَحْتَسِبْ» . فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ، فَقَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَلَمَّا قَعَدَ رُفِعَ إِلَيْهِ، فَأَقْعَدَهُ فِي حَجْرِهِ وَنَفْسُ الصَّبِىِّ تَقَعْقَعُ، فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ سَعْدٌ مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «هَذَا رَحْمَةٌ يَضَعُهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ» . طرفه 1284
6656 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، تَمَسُّهُ النَّارُ، إِلَاّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ» . طرفه 1251
ــ
الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقسم" موضع: "لا تحلف" ثم قال: ولو كان أقسمت يمينًا لأبَرَّ أبا بكر حين قالها. قلت: أبو بكر إنما قال: والله باتفاق الروايات.
فإن قلت: ما المراد: بجهد الأيمان؟ قلت: الجهد -بفتح الجيم- غاية الأمر، والظاهر من أحاديث الباب أن الحلف بالله أكبر الأيمان كما قاله المهلب.
6655 -
(أبو عثمان) هو عبد الرحمن النهدي (أن ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم) هي زينب، وحديثها تقدم في الجنائز، وقريبًا في أبواب القدر، وموضع الدلالة (فأرسلت إليه تقسم عليه).
(ونفسه تقعقع) بحذف إحدى التاءين وقاف وعين مكررة، وأصل القعقعة حكاية الصوت، ونفس المحتضر اضطرابها كذلك يشبه ذلك الصوت.
6656 -
(لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم) لما