الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
8 - باب مِيرَاثِ ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةٍ
6736 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو قَيْسٍ سَمِعْتُ هُزَيْلَ بْنَ شُرَحْبِيلَ قَالَ سُئِلَ أَبُو مُوسَى عَنِ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ فَقَالَ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعُنِى. فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ أَبِى مُوسَى فَقَالَ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، أَقْضِى فِيهَا بِمَا قَضَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلاِبْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِىَ فَلِلأُخْتِ» . فَأَتَيْنَا أَبَا مُوسَى فَأَخْبَرْنَاهُ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَا تَسْأَلُونِى مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ. طرفه 6742
9 - باب مِيرَاثِ الْجَدِّ مَعَ الأَبِ وَالإِخْوَةِ
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ الْجَدُّ أَبٌ. وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ (يَا بَنِى آدَمَ)(وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ). وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ أَحَدًا خَالَفَ أَبَا بَكْرٍ فِي زَمَانِهِ وَأَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُتَوَافِرُونَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرِثُنِى
ــ
باب ميراث ابنه ابن مع ابنه
6736 -
(أبو قيس) -بفتح القاف ومثناة تحت- اسمه عبد الرحمن (هذيل) بضم الهاء، مصغر، وكذا (شُرحبيل) بضم المعجمة وكسر الباء الموحدة (لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين) أي: لو اتبعت ما قاله أبو موسى لأنه اجتهادٌ في مقابلة النص، وهذا باطل لأن مساغ الاجتهاد فيما لا يوجد نص (قال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم) -بفتح الحاء وكسرها- العالم الكبير، من الحبورة وهي: الزينة؛ لأنه يزين الكلام.
باب ميراث الجد مع الأب والأخوة
(وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب) أي: حكمه حكم الأب عند عدم الأب يحجب من حجب الأب (وقرأ ابن عباس {يَابَنِي آدَمَ} [الأعراف: 26]) استدل على أن الجد أب؛ لأن آدم أبعد من جد (ولم يُذكَر أن أحدًا خالف أبا بكر في زمانه) هذا كلام
ابْنُ ابْنِى دُونَ إِخْوَتِى، وَلَا أَرِثُ أَنَا ابْنَ ابْنِى. وَيُذْكَرُ عَنْ عُمَرَ وَعَلِىٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْدٍ أَقَاوِيلُ مُخْتَلِفَةٌ.
6737 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِىَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» . طرفه 6732
6738 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَّا الَّذِى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ خَلِيلاً
ــ
البخاري، يريد به أن الجد أب لإجماع الصحابة على ذلك (وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي) هذا مجمع عليه (ولا أرث أنا ابنَ ابني) هذا كلام مع المنكر، أي: كيف يُعقل أن يكون وارثًا لي ولا أكون وارثه (ويذكر عن علي وعمر وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة) هذا كلام البخاري، وتحقيق المقام: أن مذهب أبي بكر وابن عباس وكثير من الصحابة أن الجد بمثابة الأب عند عدمه، ولا ترث الأخوة معه، وبه أخذ أبو حنيفة. وقال علي وابن مسعود وزيد: يرث الأخوة مع الجد، ثم اختلفوا في كيفية التوريث، فقال زيد: الجد لا ينقص عن الثلث إلا إذا كان مع الأخوة ذو فرض، ومعه لا ينقص عن السدس، وقال بذلك مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأكثر العلماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أفرضكم زيد" وروى الدارقطني أن عمر خطب وقال في خطبته: إن زيد بن ثابت قال في الجد قولًا وقد أمضيته. قال علي وابن مسعود: يرث الجد مع الأخوة بشرط أن لا ينقص من السدس، سواء كان معه ذو فرض أو لا وفي المسألة تطويل، وموضعه علم آخر فليطلب هناك مع الأدلة.
6737 -
(وُهيب) بضم الواو، مصغر (ابن طاوس) عبد الله (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) استدل به على أن الجد مقدم على الأخوة لكونه أولى رجل أي: أقرب إلى الميت (ولكن خلة الإسلام أفضل) أي: من غيرها، وأراد بخلة الإسلام أُخوته كما جاء في الرواية الأخرى، فلا يرد أنه نفى الخلة بينه وبين الناس فكيف أثبتها.
6738 -
(أبو مَعمَر) بفتح الميمين.