الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - باب مَنْ أَصَابَ ذَنْبًا دُونَ الْحَدِّ فَأَخْبَرَ الإِمَامَ فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهِ بَعْدَ التَّوْبَةِ إِذَا جَاءَ مُسْتَفْتِيًا
قَالَ عَطَاءٌ لَمْ يُعَاقِبْهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَلَمْ يُعَاقِبِ الَّذِى جَامَعَ فِي رَمَضَانَ، وَلَمْ يُعَاقِبْ عُمَرُ صَاحِبَ الظَّبْىِ، وَفِيهِ عَنْ أَبِى عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
6821 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ، فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً» . قَالَ لَا. قَالَ «هَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ» . قَالَ لَا. قَالَ «فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا» . طرفه 1936
ــ
فإن قلت: اتفقوا على أن من زنى الأفضل في حقه أن يستر على نفسه، وهذا قد مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: الستر مستحب، ولكن من جاد بنفسه فقد بالغ في التقريب إلى الله وتطهير نفسه، ونظيره من أكره على الكفر، التكلم به رخصة، فالصبر على الأذى عزيمة وأفضل.
فإن قلت: هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ماعز؟ قلت: فيه خلاف في الرواية، قال شيخنا: ووجه الجمع أنه لم يصل عليه في اليوم الأول زجرًا للناس على فعل مثله ثم صلى عليه، وقال أحمد: يكره للإمام أن يصلي على المرجوم، والجمهور على عدم الكراهة.
باب من أصاب ما دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة
(قال عطاء: لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم يجوز رجوع الضمير إلى المجامع في رمضان، وإلى الذي أصاب قبلة من امرأة (ولم يعاقب عمر صاحب الظبي) هو قبيصة بن جابر كان محرمًا فرمى حجرًا فقتل ظبيًا، قال: فلما قدمنا مكة جئت عمر فسألته، وكان عنده عبد الرحمن بن عوف يشاوره فحكم عليٌّ بشاة (وفيه عن أبي عثمان عن ابن مسعود) سلف حديثه في مواقيت الصلاة في باب: الصلاة كفارة، قال: أقم عليَّ الحدَّ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "قد صليت معنا" فنزل قوله تعالى:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} [هود: 114].
ثم ساق البخاري حديث الواقع امرأته في رمضان. وفقه الباب: أن الذنب الذي لا حد