الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
30 - باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ نَذْرٌ
وَأَمَرَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا صَلَاةً بِقُبَاءٍ فَقَالَ صَلِّى عَنْهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ.
6698 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِىَّ اسْتَفْتَى النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، فَتُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ. فَأَفْتَاهُ أَنْ يَقْضِيَهُ عَنْهَا، فَكَانَتْ سُنَّةً بَعْدُ. طرفه 2761
6699 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِى بِشْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ أَتَى رَجُلٌ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ إِنَّ أُخْتِى نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ» . قَالَ نَعَمْ. قَالَ «فَاقْضِ اللَّهَ، فَهْوَ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ» . طرفه 1852
31 - باب النَّذْرِ فِيمَا لَا يَمْلِكُ وَفِى مَعْصِيَةٍ
6700 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» . طرفه 6696
ــ
باب من مات وعليه نذر
روى في الباب حديث سعد بن عبادة أن أمه ماتت وكان عليها نذر، فأفتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقضي عن أمه نذرها، قيل: كان نذرها عتقًا، وقيل: صومًا، وقيل: صدقة، قال النووي: العبادات المالية تصح عن الميت وكذا البدنية سوى الصلاة، وقال الإمام أحمد: تصح الصلاة أيضًا، وما نقله البخاري عن ابن عباس وابن عمر يساعده.
6699 -
(عن أبي بشر) بكسر الموحدة وشين معجمة (فاقض دين الله فهو أحق بالقضاء) لأنه المالك الحقيقي، والعبد وما في يده لمولاه.
باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية
6700 -
(أبو عاصم) النبيل الضحاك ابن مخلد.
6701 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّ اللَّهَ لَغَنِىٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ» . وَرَآهُ يَمْشِى بَيْنَ ابْنَيْهِ. وَقَالَ الْفَزَارِىُّ عَنْ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِى ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ. طرفه 1865
6702 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَقَطَعَهُ. طرفه 1620
ــ
6701 -
(حميد) بضم الحاء (أن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، ورآه يمشي بين ابنيه) ليس في الحديث أنه كان نذر، ولكن صرح به في رواية مسلم، هذا الرجل أبو إسرائيل المذكور بعده في حديث ابن عباس، قال شيخنا: ليس في الصحابة أبو إسرائيل غيره، واسمه قشير -بضم القاف وشين معجمة- قيل: يسير -بضم الياء وسين مهملة- وكلاهما مصغر، وقيل: قيصر مثل ملك الروم، وهو قرشي عامري وغلط من قال: أنصاري، هذا كلامه، لكن قال ابن عبد البر في "الاستيعاب" أيضًا، أي: ولم يذكر فيه خلافًا (وقال الفزاري) -بالزاي المعجمة- نسبة إلى فزان واسمه مروان.
6702 -
(ابن جريج) بضم الجيم مصغر (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه) الزمام: -بكسر المعجمة- قال ابن الأثير: حلقة من شعر تجعل في إحدى منخري البعير، كانت بنو إسرائيل تفعله، فوضعه الله عن هذه الأمة، وليس في الباب ذكر النذر، ولعله لم يكن على شرطه، فأشار إليه كما هو دأبه، أو يكون قد اكتفى بما تقدم في باب اليمين فيما لا يملك من حديث أبي موسى الأشعري وأصحابه حين حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يحملهم ولا عنده ما يحملهم عليه، فإن النذر والأيمان من واد واحد، وقد تكلف بعضهم بأن الإنسان لا يملك تعذيب نفسه. وقد روى مسلم:"لا نذر فيما لا يملك"، قال النووي: معناه أن يقول: إن شفى الله مريضي عليَّ أن أعتق عبد زيد، وأما من قال: عليَّ عتق عبد، ولم يكن مالكًا له ثم ملكه أو قدر عليه فلا خلاف في وجوب الإعتاق.