الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَا عِنْدَنَا إِلَاّ مَا فِي الْقُرْآنِ، إِلَاّ فَهْمًا يُعْطَى رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. طرفه 111
25 - باب جَنِينِ الْمَرْأَةِ
6904 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا،
ــ
بالإنبات، وبرأ النسمة خلقها بريئة من الخلل (ما عندنا إلا ما في القرآن) كانوا يجدون عنده علومًا لا توجد عند غيره. فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خصه بعلوم منها كتاب الخبر الَّذي يزعمه الروافض (إلا فهمًا يعطى رجل في كتابه) الاستثناء منقطع، أي: لكن عندنا الفهم من كتاب.
فإن قلت: قوله (قال مرة ما ليس عند الناس) كيف يجمع مع قوله (ليس في القرآن)؟ قلت: معناه ليس في القرآن ولا يوجد أيضًا عند الناس مما سوى القرآن.
فإن قلت: كيف يصح وكان عند علي أحاديث كثيرة؟ قلت: أراد منها المكتوب لأنهم لم يكونوا يكتبون إلا القرآن لورود النهي وقد أشرنا إليه في كتابه لأبي شاه تلك الخطبة.
(فكاك الأسير) بكسر الفاء وفتحها (والعقل) أي: مقادير الديات كما جاء في الرواية الأخرى: "وأسنان الإبل" وفيه دلالة على العاقلة التي ترجم عليها لأن العقل الدية التي على العاقلة، وتفصيل المسألة في الفروع.
باب جنين المرأة
بالجيم، فعيل بمعنى المفعول، لأنه مستور، وإطلاقه عليه بعد الانفصال باعتبار ما كان، وحكمه الَّذي ذكره في الحديث إنما هو إذا انفصل ميتًا، وأما إذا انفصل حيًّا ثم مات ففيه الدية.
6904 -
(أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى) هذيل: قبيلة معروفة أولاد هذيل بن مدركة بن إلياس، وفي رواية أبي داود عن ابن عباس أن إحداهما مليكة، والأخرى أم غطيف
فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. طرفه 5758
6905 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ - رضى الله عنه - أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ قَضَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِالْغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. أطرافه 6907، 6908، 7317
6906 -
فَقَالَ ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِهِ. طرفاه 6908، 7318
6907 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ عُمَرَ نَشَدَ النَّاسَ مَنْ سَمِعَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِي السِّقْطِ وَقَالَ الْمُغِيرَةُ أَنَا سَمِعْتُهُ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. قَالَ ائْتِ مَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ عَلَى هَذَا فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ هَذَا. طرفه 6905
ــ
امرأتا حمل بن النابغة (فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة) روي منونًا وبالإضافة.
6905 -
(وُهيب) بضم الواو مصغر (عن عمر أنَّه استشارهم في إملاص المرأة) أي: إلقاء الجنين يقال: ملص وأملص إذا زلق، وأملصته أنا أزلقته.
6907 -
(عن هشام عن أبيه أن عمر نشد الناس).
فإن قلت: ليس لعروة رواية عن عمر، لأنه ولد سنة ست وعشرين؟ قلت: تقدمت روايته عن المغيرة موصولة، وهذه فيها انقطاع.
(قال عمر: ائت من يشهد معك) أراد أن يتوثق في القضية كما فعل مع أبي موسى لا أنَّه كان لا يرى العمل بخبر الآحاد؛ لأن انضمام الآخر إليه لا يخرجه من الآحاد، والحديث سلف في أبواب الفرائض.