الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
22 - باب الْقَسَامَةِ
وَقَالَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ» . وَقَالَ ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ لَمْ يُقِدْ بِهَا مُعَاوِيَةُ، وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِىِّ بْنِ أَرْطَاةَ - وَكَانَ أَمَّرَهُ عَلَى الْبَصْرَةِ - فِي قَتِيلٍ وُجِدَ عِنْدَ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ السَّمَّانِينَ إِنْ وَجَدَ أَصْحَابُهُ بَيِّنَةً، وَإِلَاّ فَلَا تَظْلِمِ النَّاسَ، فَإِنَّ هَذَا لَا يُقْضَى فِيهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
6898 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ زَعَمَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِى حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا، وَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلاً، وَقَالُوا لِلَّذِى وُجِدَ فِيهِمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا. قَالُوا مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا قَاتِلاً. فَانْطَلَقُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلاً. فَقَالَ «الْكُبْرَ الْكُبْرَ» .
ــ
باب في القسامة
قال ابن الأثير: القسامة فِعالة من أقسم إذا حلف، جاء على بناء الغرامة والحمالة؛ لأنها تلزم أهل الموضع الَّذي وجد فيه القتيل.
(وقال الأشعث: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه) تقدم حديثه في أبواب الدعاوي موصولًا (وقال ابن أبي مليكة) بضم الميم، مصغر ملكة، واسم الابن عبد الله (لم يُقِدْ بها معاوية، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة) بفتح الهمزة (أمّره) -بتشديد الميم- أي: جعله أميرًا (فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة) فإنه لم يقدر الحكم فيه عند عدم البينة.
فإن قلت: قد روى البيهقي أن عمر بن عبد العزيز حكم بالقسامة قلت: محمول على أن ما في الحديث كان قبل ذلك.
فإن قلت: روي عنه أقاد بالقسامة لما كان أميرًا على المدينة، قلت: رجع عن ذلك لما روى له أبو قلابة الحديث الَّذي ذكره في الباب.
6898 -
(بُشير) بضم الباء وشين معجمة، مصغر (يسار) ضد اليمين (سهل بن أبي حثمة) بالحاء المهملة وثاء مثلثة (فوجدوا أحدهما قتيلًا) هو عبد الله بن سهل (فقالوا: انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلًا فقال: الكُبْرَ الكُبْرَ) بضم الكاف والنصب على الإغراء، أي:
فَقَالَ لَهُمْ «تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ» . قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ. قَالَ «فَيَحْلِفُونَ» . قَالُوا لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ. فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ، فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ.
6899 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الأَسَدِىُّ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَبِى عُثْمَانَ حَدَّثَنِى أَبُو رَجَاءٍ مِنْ آلِ أَبِى قِلَابَةَ حَدَّثَنِى أَبُو قِلَابَةَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْرَزَ سَرِيرَهُ يَوْمًا لِلنَّاسِ، ثُمَّ أَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الْقَسَامَةِ قَالَ نَقُولُ الْقَسَامَةُ الْقَوَدُ بِهَا حَقٌّ، وَقَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ. قَالَ لِى مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلَابَةَ
ــ
ولّوا الأمر أكبركم قال ابن الأثير: الكبير بمعنى الأكبر، ومنه في الحديث "العباس كبير القوم"، وقد سلف أن الَّذي تكلم عبد الرحمن بن سهل أخو القتيل وكان هو المدعي إلا أن الكلام لم يكن على طريق الدعوى، ولذلك منعه من الكلام (فقال: تأتون بالبينة على من قتله، قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون) أي: اليهود واستدل به أبو حنيفة على أن في القسامة البينة على المدعي واليمين على من أنكر كسائر الدعاوى، وقال غيره عكس ذلك، لحديث يحيى بن سعيد فإنه صريح في أن البراءة في الأيمان بالمدعى، هذا وإن كان ظاهره مخالف القاعدة في اليمين على من: أنكر إلا أنَّه موافق له في المعنى، وذلك أن اليمين إنما كان على من أنكر لأن الأصل براءته وهنا الأصل أن يكون المدعي صادقًا لوجود اللوث (فوداه من إبل الصدقة).
فإن قلت: إبل الصدقة مصارفها معينة في كتاب الله، قلت: هذا الَّذي ذكرته مما قال به في رواية سعد بن عبيد فإن رواية يحيى بن سعيد "فوداه من عنده"، والجواب عنه أنَّه أخذ من مال الصدقة على وجه القرض أو كانت من بيت المال، وفي إطلاق اسم الصدقة عليها تسامح.
6899 -
(قتيبة) بضم القاف مصغر (أبو بشر) -بكسر الموحدة- اسمه جعفر (حجاج) بفتح الحاء وتشديد الجيم (عن أبي رجاء) -بفتح الراء والمد- عمران العطاردي (عن أبي قلابة) -بكسر القاف- عبد الله الجرمي (أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يومًا للناس) أي: لعموم الناس (فقال ما تقولون في القسامة) أي: في حكمها من القصاص والديه، فأجاب
وَنَصَبَنِى لِلنَّاسِ. فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَكَ رُءُوسُ الأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِدِمَشْقَ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، لَمْ يَرَوْهُ أَكُنْتَ تَرْجُمُهُ قَالَ لَا. قُلْتُ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ خَمْسِينَ مِنْهُمْ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِحِمْصَ أَنَّهُ سَرَقَ أَكُنْتَ تَقْطَعُهُ وَلَمْ يَرَوْهُ قَالَ لَا. قُلْتُ فَوَاللَّهِ مَا قَتَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطُّ، إِلَاّ فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ رَجُلٌ قَتَلَ بِجَرِيرَةِ نَفْسِهِ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ رَجُلٌ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ. فَقَالَ الْقَوْمُ أَوَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي السَّرَقِ وَسَمَرَ الأَعْيُنَ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ. فَقُلْتُ أَنَا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثَ أَنَسٍ، حَدَّثَنِى أَنَسٌ أَنَّ نَفَرًا مِنْ عُكْلٍ ثَمَانِيَةً قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعُوهُ عَلَى الإِسْلَامِ، فَاسْتَوْخَمُوا الأَرْضَ فَسَقِمَتْ أَجْسَامُهُمْ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «أَفَلَا تَخْرُجُونَ مَعَ رَاعِينَا فِي إِبِلِهِ، فَتُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا» . قَالُوا بَلَى، فَخَرَجُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا رَاعِىَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَطْرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُدْرِكُوا فَجِئَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِّعَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، ثُمَّ نَبَذَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا. قُلْتُ وَأَىُّ شَىْءٍ أَشَدُّ مِمَّا صَنَعَ هَؤُلَاءِ ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَامِ وَقَتَلُوا وَسَرَقُوا. فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّهِ إِنْ سَمِعْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ. فَقُلْتُ أَتَرُدُّ عَلَىَّ حَدِيثِى يَا عَنْبَسَةُ قَالَ لَا، وَلَكِنْ جِئْتَ بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ، وَاللَّهِ لَا يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا عَاشَ هَذَا الشَّيْخُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ. قُلْتُ وَقَدْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مِنْ
ــ
الحاضرون بأن الحكم فيها القود، وخالفهم أبو قلابة فأوردوا عليه حديث العرنيين، فأجاب بأن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم العرنيين لم يكن على وجه القسامة، هذا محصل الحديث (ونصبني للناس) لمناظرتهم (ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا قط إلا في إحدى ثلاث: رجل قتل بجريرة نفسه) -بالجيم- الذنب والجناية (أوليس قد حدث أنس) الاستفهام للإنكار دخل على النفي ضد الإثبات (وسمّرت أعينهم) بالتشديد والتخفيف.
(عَنبسة) بفتح العين وسكون [النون] بعده باء موحدة بعدها سين مهملة. (ولا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم) هذا كلام عنبسة، والشيخ أبو قلابة أثنى عليه في معرفة الحديث (وقد كان في هذا سنة) هذا: أبو قلابة.
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَتَحَدَّثُوا عِنْدَهُ، فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقُتِلَ، فَخَرَجُوا بَعْدَهُ، فَإِذَا هُمْ بِصَاحِبِهِمْ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَاحِبُنَا كَانَ تَحَدَّثَ مَعَنَا، فَخَرَجَ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَإِذَا نَحْنُ بِهِ يَتَشَحَّطُ فِي الدَّمِ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «بِمَنْ تَظُنُّونَ أَوْ تَرَوْنَ قَتَلَهُ» . قَالُوا نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ قَتَلَتْهُ. فَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِ فَدَعَاهُمْ.
فَقَالَ «آنْتُمْ قَتَلْتُمْ هَذَا» . قَالُوا لَا. قَالَ «أَتَرْضَوْنَ نَفَلَ خَمْسِينَ مِنَ الْيَهُودِ مَا قَتَلُوهُ» . فَقَالُوا مَا يُبَالُونَ أَنْ يَقْتُلُونَا أَجْمَعِينَ ثُمَّ يَنْتَفِلُونَ. قَالَ «أَفَتَسْتَحِقُّونَ الدِّيَةَ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْكُمْ» . قَالُوا مَا كُنَّا لِنَحْلِفَ، فَوَدَاهُ مِنْ عِنْدِهِ. قُلْتُ وَقَدْ كَانَتْ هُذَيْلٌ خَلَعُوا خَلِيعًا لَهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَطَرَقَ أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْيَمَنِ بِالْبَطْحَاءِ فَانْتَبَهَ لَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَحَذَفَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ، فَجَاءَتْ هُذَيْلٌ فَأَخَذُوا الْيَمَانِىَ فَرَفَعُوهُ إِلَى عُمَرَ بِالْمَوْسِمِ وَقَالُوا قَتَلَ صَاحِبَنَا. فَقَالَ إِنَّهُمْ قَدْ خَلَعُوهُ. فَقَالَ يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْ هُذَيْلٍ مَا خَلَعُوهُ. قَالَ فَأَقْسَمَ مِنْهُمْ تِسْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ رَجُلاً، وَقَدِمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنَ الشَّأْمِ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُقْسِمَ فَافْتَدَى يَمِينَهُ مِنْهُمْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدْخَلُوا مَكَانَهُ رَجُلاً آخَرَ،
ــ
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه نفر من الأنصار) هذا استئناف من أبي قلابة يبين فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في القسامة بالدية (فتحدثوا عنده فخرج رجل منهم بين أيديهم فقتل) هذه القضية لم تأت في رواية توضحها، فإن كانت قضية قتل عبد الله بن سهل المقتول بخيبر فمعناه أنهم حين توجهوا إلى خيبر، خرجوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت غيرها فلا حق فيها إلا أنا لم نقف عليها مفصلة، وأن المقتول من هو (نَفَل خمسين من اليهود) -بفتح النون والفاء- قال ابن الأثير: أصل النفل النفي، وإنما سميت اليمين نفلًا لأنها تنفي القصاص (وقد كانت هزيل) -بضم الهاء وذال معجمة، مصغر- قبيلة معروفة، أولاد هذيل بن مدرك بن إلياس (خلعوا حليفًا لهم في الجاهلية) ويروى خليعًا بالعين، وذلك أن التحالف التناصر كان شأن العرب، وكانوا إذا أخرجوا أحدًا من الحلف أظهروا أمره للناس، ويسمونه خليعًا -بالخاء المعجمة، وعين مهملة- من خلع الأمير إذا عزل (فطرق أهل بيت) أي جاءهم بالليل للفساد (فحذفه بالسيف) أي: رماه (فقتله فرفعوا أمره إلى عمر بن الخطاب) فقال القوم (إن هذيلًا قد خلعوه) فقال عمر: (يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه) لا بد من زيادة ما خلعوه، وإن قائله ذلك الرجل فحلفوا وكانوا كاذبين، فلذلك أهلكهم الله (فأدخلوا مكانه رجلًا آخر)