الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - بابٌ
6967 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، وَأَقْضِىَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ» . طرفه 2458
11 - باب فِي النِّكَاحِ
6968 -
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، وَلَا الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ» . فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ «إِذَا سَكَتَتْ» . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ لَمْ تُسْتَأْذَنِ الْبِكْرُ وَلَمْ تَزَوَّجْ. فَاحْتَالَ رَجُلٌ فَأَقَامَ شَاهِدَىْ زُورٍ أَنَّهُ
ــ
باب
كذا وقع من غير ترجمة، وإنما فعل ذلك لقرب الحديث الذي رواه فيه مما قبله، إلا أنه أعم منه.
6967 -
(ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته) أدخل الفاء في خبر لعل تشبيهًا بعسى. ومعنى ألحن أفطن وأعرف (فإنما أقطع له قطعة من النار) أي ما يوصله إلى النار، استدل على أن حكم الحاكم لا يجعل الحرام حلالًا، إذ لو كان كذلك كان حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بذلك.
باب في النكاح
6968 -
(مسلم) ضد الكافر (كثير) ضد القليل (لا تُنكح البكر حتى تُستأذن) بضم التاء على بناء المجهول، وكذا قوله:(و [لا] الثيب حتى تُستأمر) الحديث تقدم في أبواب النكاح، وإنما أورده ليعترض به على أبي حنيفة، فإنه قال: إذا ثبت بشاهدي زور نكاح امرأة يجوز له وطء المرأة، مع أن الزوج يعلم قطعًا أن الشهادة باطلة.
تَزَوَّجَهَا بِرِضَاهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِى نِكَاحَهَا، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّ الشَّهَادَةَ بَاطِلَةٌ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا، وَهْوَ تَزْوِيجٌ صَحِيحٌ. طرفه 5136
6969 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ وَلَدِ جَعْفَرٍ تَخَوَّفَتْ أَنْ يُزَوِّجَهَا وَلِيُّهَا وَهْىَ كَارِهَةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَى شَيْخَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُجَمِّعٍ ابْنَىْ جَارِيَةَ قَالَا فَلَا تَخْشَيْنَ، فَإِنَّ خَنْسَاءَ بِنْتَ خِذَامٍ أَنْكَحَهَا أَبُوهَا وَهْىَ كَارِهَةٌ، فَرَدَّ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ. قَالَ سُفْيَانُ وَأَمَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ خَنْسَاءَ. طرفه 5138
6970 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» . قَالُوا كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ «أَنْ تَسْكُتَ» . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنِ احْتَالَ إِنْسَانٌ بِشَاهِدَىْ زُورٍ عَلَى تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ بِأَمْرِهَا، فَأَثْبَتَ الْقَاضِى نِكَاحَهَا إِيَّاهُ، وَالزَّوْجُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا قَطُّ، فَإِنَّهُ يَسَعُهُ هَذَا النِّكَاحُ، وَلَا بَأْسَ بِالْمُقَامِ لَهُ مَعَهَا. طرفه 5136
6971 -
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ» . قُلْتُ إِنَّ الْبِكْرَ
ــ
6969 -
(أن امرأة من ولد جعفر) قال بعضهم: أراد به الإمام جعفر الصادق، ومنعه شيخ الإسلام بأن هذا لا يستقيم؛ لأن مولد جعفر الصادق سنة ثمانين، وكانت وفاة عبد الرحمن بن حارثة سنة ثلاث وتسعين، وقد أخبر عبد الرحمن هذه المرأة بقضية خنساء، فلا يعقل ما قاله؛ لأن عند موت عبد الرحمن يكون عمر جعفر ثلاث عشرة، قال: والذي يغلب على الظن أنه جعفر بن أبي طالب، قلت: الاعتراض إنما يتوجه على هذه الرواية المقيدة بولد جعفر، وأما على رواية آل جعفر كما أخرجه الإسماعيلي، يمكن أن يكون جعفر هو الصادق، فإن الآل من الولد (عبد الرحمن ومجمع ابني جارية) مجمع بكسر الميم المشددة، وجارية: ضد الغلام (خنساء بنت خِدام) بكسر الخاء المعجمة وقال مهملة.
6971 -
(أبو عاصم) هو النبيل الضحاك ابن مخلد (ابن جريج) بضم الجيم على وزن المصغر.