الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6943 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا أَلَا تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلَا تَدْعُو لَنَا. فَقَالَ «قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ، وَيُمَشَّطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ، فَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، وَاللَّهِ لَيَتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرُ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا يَخَافُ إِلَاّ اللَّهَ وَالذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ» . طرفه 3612
2 - باب فِي بَيْعِ الْمُكْرَهِ وَنَحْوِهِ فِي الْحَقِّ وَغَيْرِهِ
6944 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ» . فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَنَادَاهُمْ «يَا مَعْشَرَ يَهُودَ أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» . فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ.
ــ
6943 -
(خباب) بفتح المعجمة وتشديد الموحدة (ابن الأرت) بتشديد التاء المثناة (شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي ما كانوا يلقون من المشركين، وهذا الحديث قد سلف في باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، قيل: موضع الدلالة على الترجمة أنهم إنما شكوا لما أصابهم من العدوان والظلم وليس كذلك بل موضع الدلالة قوله: (إن من كان قبلكم جفر له في الأرض فيجاء بالمنشار فيجعل نصفين) فإن أولئك إذا صبروا على القتل بهذا النوع أنتم أولى بذلك لأنكم خير الأمم، وإنما وجب حمله على هذا لئلا يخلو الباب عن الحديث الدال على اختيار القتل على الكفر، و (المنشار) بالنون من النشر، وبالياء من الوشر (من صنعاء إلى حضرموت) بلدان من بلاد اليمن (لا يخاف إلا الله، والذئب) بالنصب عطف على لفظ الجلالة.
باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره
6944 -
روى في الباب حديث أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلى اليهود، وموضع
فَقَالَ «ذَلِكَ أُرِيدُ» ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّانِيَةَ. فَقَالُوا قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ. ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ «اعْلَمُوا أَنَّ الأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّى أُرِيدُ أَنْ أُجْلِيَكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْئًا فَلْيَبِعْهُ، وَإِلَاّ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا الأَرْضُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ» . طرفه 3167
ــ
الدلالة قوله: (فمن وجد منكم بماله شيئًا فليبعه) قال الخطابي: هذا بيع المضطر لا المكره؛ لأن المكره من يلزم بشيء شاء أو أبى وهؤلاء خيروا فأجاب بعضهم بأنه لم يقتصر على المكره، بل قال: وغيره أيضًا، وليس بشيء فإن غرض البخاري أن ليس في الباب إلا حديث المضطر على أن كلام هذا المجيب متناقض فإنه قال فيما بعد المراد بغير ما عدا الذين ما يكون أداؤه لازمًا من الضمانات، وذا صريح في أنه لم يرد بغيره المكره، وقال بعضهم: المراد بالحق في الترجمة الجلاء، وبغيره أو بالعكس، وهذا أيضًا فاسد فإن غرض البخاري صحة بيع المكره في كل حق، وقصة الجلاء كما وقع الخطابي ليس فيها شيء من الإكراه بل من أمثلة المضطر.
فإن قلت: فأين موضع الدلالة على جواز بيع المكره في الحق ونحوه؟ قلت: اكتفى بحديث المضطر لاشتراكهما في عدم الإرادة، وأشار إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع على معاذ ماله حين أفلس، ولم يكن الحديث على شرطه.
ثم روى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (جاء بيت المدراس) -بكسر الميم- في مدرس التوراة، صيغة مبالغة من الدرس، أو اسم مكان من إضافة الموصوف إلى الصفة، قال ابن الأثير: وبناء المفعال للمكان نادر (أسلموا) -بفتح الهمزة- من الإسلام (تسلموا) -بفتح التاء- من السلامة.
فإن قلت: أبو هريرة أسلم بعد فتح خيبر، وقصة بني النضير وقريظة وهي وبني قينقاع كانت قبل خيبر، فمن هؤلاء اليهود بالمدينة؟ قلت: أجيب بأن هؤلاء بقية من النضير أو قريظة ممن لم ينقض عهده.
(اعلموا أن الأرض لله ورسوله) ذكر الله في أمثاله للتشريف (فمن وجد بماله شيئًا) الباء فيه بمعنى في، أي: من علم في ماله شيئًا من النفع أو الثمن (فليبعه) والمراد من المال هو العقار، كذا كان عرفهم، كما دل عليه حديث أبي هريرة "إن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم".