الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا يَقْدَمَنَّ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَانَ بِأَرْضٍ وَقَعَ بِهَا فَلَا يَخْرُجْ فِرَارًا مِنْهُ». طرفه 3473
14 - باب فِي الْهِبَةِ وَالشُّفْعَةِ
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنْ وَهَبَ هِبَةً أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَكْثَرَ، حَتَّى مَكَثَ عِنْدَهُ سِنِينَ، وَاحْتَالَ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ رَجَعَ الْوَاهِبُ فِيهَا، فَلَا زَكَاةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَخَالَفَ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم فِي الْهِبَةِ وَأَسْقَطَ الزَّكَاةَ.
6975 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ» . طرفه 2589
6976 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. وَقَالَ بَعْضُ
ــ
باب في الهبة والشفعة
6975 -
أي في الاحتيال فيهما (وقال بعض الناس: إن وهب هبة) اعترض به على أبي حنيفة في قوله بجواز الرجوع في الهبة، كان من رجع عن هبة سنين لم تجب الزكاة لا عليه ولا على الموهوب منه، قال البخاري (خالف الرسول صلى الله عليه وسلم) أراد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:(العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه).
فإن قلت: سائر المذاهب جوزوا رجوع الأصول عن الفروع؟ قلت: أخرجه الحديث الآخر "لا يرجع إلا الوالد من ولده" وعلى هذا يحتمل أن يكون مراد البخاري من قوله: خالف الرسول، هو أن في الحديث:"لا يرجع إلا الوالد من ولده" وأبو حنيفة جوز الرجوع إلا رجوع الوالد عن الولد، وهذه عين المخالفة (ليس لنا مثل السوء) أي لا يليق بنا، أشار به بعد النهي عن الرجوع توكيدًا في الزجر.
6976 -
(مَعمَر) بفتح الميمين وعين ساكنة (فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة) استدل به على نفي شفعة الجوار لأن لا لنفي الجنس، ولو كان للجار شفعة لاستثناه؛ لأنه بصدد البيان، ثم قال: إلا أبا حنيفة مع مخالفته الحديث، ناقض قوله فإنه قال: إذا
النَّاسِ الشُّفْعَةُ لِلْجِوَارِ. ثُمَّ عَمَدَ إِلَى مَا شَدَّدَهُ فَأَبْطَلَهُ، وَقَالَ إِنِ اشْتَرَى دَارًا فَخَافَ أَنْ يَأْخُذَ الْجَارُ بِالشُّفْعَةِ، فَاشْتَرَى سَهْمًا مِنْ مِائَةِ سَهْمٍ، ثُمَّ اشْتَرَى الْبَاقِىَ، وَكَانَ لِلْجَارِ الشُّفْعَةُ فِي السَّهْمِ الأَوَّلِ، وَلَا شُفْعَةَ لَهُ فِي بَاقِى الدَّارِ، وَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ فِي ذَلِكَ. طرفه 2213
6977 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ قَالَ جَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِى، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدٍ فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ لِلْمِسْوَرِ أَلَا تَأْمُرُ هَذَا أَنْ يَشْتَرِىَ مِنِّى بَيْتِى الَّذِى فِي دَارِى. فَقَالَ لَا أَزِيدُهُ عَلَى أَرْبَعِمِائَةٍ، إِمَّا مُقَطَّعَةٍ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٍ. قَالَ أُعْطِيتُ خَمْسَمِائَةٍ نَقْدًا، فَمَنَعْتُهُ، وَلَوْلَا أَنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ» . مَا بِعْتُكَهُ أَوْ قَالَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ. قُلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا. قَالَ لَكِنَّهُ قَالَ لِى هَكَذَا. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ فَلَهُ أَنْ يَحْتَالَ حَتَّى يُبْطِلَ الشُّفْعَةَ فَيَهَبُ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِى الدَّارَ، وَيَحُدُّهَا وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ، وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِى أَلْفَ دِرْهَمٍ، فَلَا يَكُونُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ. طرفه 2258
6978 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِى رَافِعٍ أَنَّ سَعْدًا سَاوَمَهُ بَيْتًا بِأَرْبَعِمِائَةِ مِثْقَالٍ فَقَالَ لَوْلَا
ــ
خاف المشتري من أن يأخذ الجار بالشفعة لو احتال بأن اشترى سهمًا من مئة سهم، ثم اشترى الباقي كان للجار الشفعة في السهم الأول لا غير.
فإن قلت: روى في الباب (الجار أحق بسقبه) فكيف يصح اعتراضه على أبي حنيفة؟ قلت: ليس معنى السقب الشفعة، قال ابن الأثير: السقب، ويقال بالصاد القرب، وبه استدل من أثبت الشفعة للجار، ولا دليل فيه؛ لأن المراد الجار بسبب قربه أحق من الغير في الرعاية والإحسان، وأيضًا الجار يطلق على الشريك، وسوق أحاديث الباب كلها للاعتراض عليه بأنه جوز الحيل في إبطال الشفعة التي أثبتها الشارع.
6977 -
6978 - (ميسرة) ضد الميمنة (المسور بن مخرمة) بكسر الميم في الأول وفتحه في الثاني (أبو رافع) القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم و (سعد) هو ابن أبي وقاص، وحديثه صريح في أن السّقب لم يُرِد به الشفعة، وإلا لباعه فيأخذه سعد بالشفعة، وإنما نزل معه في الثمن ولم يعطها لغيره رعاية للجوار، والله أعلم.