الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
87 - كتاب الديات
1 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ)
6861 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ قَالَ «أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِدًّا، وَهْوَ خَلَقَكَ» . قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ، أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» . قَالَ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ «ثُمَّ أَنْ تُزَانِىَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ» . فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل تَصْدِيقَهَا (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلَاّ بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ) الآيَةَ. طرفه 4477
ــ
كتاب الديات
باب قول الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}
جمع دية مصدر ودى يدي أعطى الدية، ويقال اتديته إذا أخذت ديته، ومادة هذه الحروف تدل على معنى الخروج، ومنه: الوادي والودي، واستدل عليه بقوله تعالى:{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: 93] وضع الباب على الدية وأورد آية القصاص إيماء إلى أن الدية تدل على القصاص من العمد.
6861 -
(قتيبة) بضم القاف، مصغر وكذا (شرحبيل) بضم المعجمة، وكسر الموحدة، روى في الباب حديث (ابن مسعود أن رجلًا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر) وقد سلف في مواضع، وموضع الدلالة قوله:(أن تقتل ولدك [خشية] أن يطعم معك) وقد أشرنا إلى أن هذا [ليس] بقيد وإنما أشار إلى أهل الجاهلية إنما كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق (أن تزاني حليلة جارك) امرأته، والأولى حمله على أعم لتشمل السراري.
6862 -
حَدَّثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا» . طرفه 6863
6863 -
حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ سَمِعْتُ أَبِى يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ إِنَّ مِنْ وَرْطَاتِ الأُمُورِ الَّتِى لَا مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا، سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ. طرفه 6862
6864 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ» . طرفه 6533
6865 -
حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِىٍّ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ عَمْرٍو الْكِنْدِىَّ حَلِيفَ بَنِى
ــ
6862 -
(لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دمًا حرامًا) بالدال المهملة، وفي رواية الذال المعجمة والباء الموحدة، والمعنيان متقاربان والفسحة. -بضم الفاء-: السعة. والمعنى أن العفو في القتل بعيد والتوبة عنه أن يكون تسليم النفس للقتل، وإن آل الأمر إلى الدية فهي مال كثير على أن بعض العلماء على أن القصاص لا يسقط الذنب، قال في الهداية: وموجب القتل العمد الإثم والقود.
6863 -
(إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام).
فإن قلت: التوبة تجب ما قبلها، قلت: أراد بعض الخلاص أو ذهب إلى ما ذهب إليه ابن عباس أن القاتل عمدًا لا توبة له، والورطات: جمع ورطة وهي البلية والهلاك، أصلها الحفرة من الأرض.
6864 -
(أول ما يقضى بين الناس في الدماء) لعظم شأنها عند الله، وفي رواية الترمذي "زوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل رجل مسلم".
6865 -
(عبدان) على وزن شعبان (أن المِقداد بن عمرو) -بكسر الميم- نسبة إلى أبيه، ونسبته إلى الأسود لأنه تبناه (الكندي) -بكسر الكاف- نسبة إلى كندة قبيلة من عرب