الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زُهْرَةَ حَدَّثَهُ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَقِيتُ كَافِرًا فَاقْتَتَلْنَا، فَضَرَبَ يَدِى بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لَاذَ بِشَجَرَةٍ وَقَالَ أَسْلَمْتُ لِلَّهِ. آقْتُلُهُ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا تَقْتُلْهُ» . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّهُ طَرَحَ إِحْدَى يَدَىَّ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ مَا قَطَعَهَا، آقْتُلُهُ قَالَ «لَا تَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِى قَالَ» . طرفه 4019
6866 -
وَقَالَ حَبِيبُ بْنُ أَبِى عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لِلْمِقْدَادِ «إِذَا كَانَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ يُخْفِى إِيمَانَهُ مَعَ قَوْمٍ كُفَّارٍ، فَأَظْهَرَ إِيمَانَهُ، فَقَتَلْتَهُ، فَكَذَلِكَ كُنْتَ أَنْتَ تُخْفِى إِيمَانَكَ بِمَكَّةَ مِنْ قَبْلُ» .
2 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَمَنْ أَحْيَاهَا)
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ حَرَّمَ قَتْلَهَا إِلَاّ بِحَقٍّ حَيِىَ النَّاسُ مِنْهُ جَمِيعًا.
ــ
اليمن، جدهم كندة بن ثور، وحديثه سلف في غزوة بدر، وموضع الدلالة قوله:(فإن قتلتهُ فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته) ظاهره محمول على الاستحلال. واستحقاق القتل؛ لأن موجبه القصاص، أو التشبيه في مطلق الإثم.
[قال] بعض الشارحين: فإن قلت: كيف تقطع يده، وهو ممن يكتم إيمانه؟ قلت: دفعًا للصائل، أو السؤال كان على سبيل الفرض، وهذا ليس بشيء فإنه كان يمكن أن يقول أنا مؤمن عند الملاقاة، فإن دفع الصائل بالقتل، إنما يجوز إذا لم يرتدع الصائل بوجه آخر، وقوله على سبيل الفرض لا يحد به فإن جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو على تقدير الوقوع.
وتحقيق المقام أن هنا قضيتين: الأولى: أن من قطع يده لم يكن مؤمنًا أولًا، ولذلك (لاذ بشجرة وقال أسلمت) فإنه صريح في أنَّه إنما أسلم ذلك الوقت، وأما هذا الحديث الآخر فزيادة زادها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظيرها قصة أسامة أظهر الرجل إيمانه قتله زعمًا أنَّه آمن من خوف السيف، وكان في ذلك مخطئًا.
باب قوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} [المائدة: 32]
موضع الترجمة أول الآية {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
6867 -
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ إِلَاّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا» . طرفه 3335
6868 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ وَاقِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِى عَنْ أَبِيهِ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» . طرفه 1742
6869 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَرِيرٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ
ــ
النَّاسَ جَمِيْعًا} [المائدة: 32] لأن الباب من أبواب القصاص، والمراد تغليظ الجناية بأن قتل واحد عند الله بمثابة قتل جميع الناس، وقيل معناه يجب عليه القصاص بقتل واحد كما لو قتل الكل، وقال ابن عباس: في تفسير أحيا الناس حرّم قتلها إلا بالحق حيي الناس جميعًا منه، وقال غيره: سبب لبقائها بمنع الظالم عن قتلها أو عفا عن القصاص.
6867 -
(قَبِيصة) بفتح القاف وكسر الموحدة (مُرّة) بضم الميم وتشديد الراء (لا تُقتَل نفسٌ) ظلمًا (إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها) وعلله في الرواية الأخرى بقوله "لأنه أول من سن القتل" و (الكفل) النصيب المماثل من الكفالة، وفي رواية مسلم "من سن سنة فعليه وزرها ووزر من عملوها إلى يوم القيامة، قيل: هذا إذا لم يتب عن ذلك الذنب، وفيه نظر، وابن آدم القاتل هو قابيل، والمقتول هابيل، قتله على حراء بمكة، وقيل على ثور، وقيل بالهند، وقيل بموضع المسج الأعظم ببصرة.
6868 -
وحديث ابن عمر (لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض) تقدم في أبواب الحج وبعده، والمراد أن قتل المسلم من أفعال الكفار، أو محمول على الظاهر إن كان مستحلًا، أو كفران النعمة.
6869 -
(بشار) بفتح الباء وتشديد الشين (غندر) بضم الغين وفتح الدال (مدرِك) بكسر الراء (أبو زُرعة) -بضم المعجمة- هرم البجلي.
الْوَدَاعِ «اسْتَنْصِتِ النَّاسَ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ» . رَوَاهُ أَبُو بَكْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. طرفه 121
6870 -
حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» . أَوْ قَالَ «الْيَمِينُ الْغَمُوسُ» . شَكَّ شُعْبَةُ. وَقَالَ مُعَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ «الْكَبَائِرُ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» . أَوْ قَالَ «وَقَتْلُ النَّفْسِ» . طرفه 6675
6871 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِى بَكْرٍ سَمِعَ أَنَسًا - رضى الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «الْكَبَائِرُ» . وَحَدَّثَنَا عَمْرٌو حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَبِى بَكْرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَوْلُ الزُّورِ» . أَوْ قَالَ «وَشَهَادَةُ الزُّورِ» . طرفه 2653
6872 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ حَدَّثَنَا أَبُو ظَبْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ - رضى الله عنهما - يُحَدِّثُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنَةَ - قَالَ - فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ - قَالَ - وَلَحِقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ
ــ
6870 -
6871 - (فِراس) بكسر الفاء وسين (الشَعْبي) بفتح الشين وسكون العين (الكبائر الإشراك بالله) يريد أكبر الكبائر كما صرح به شعبة في رواية عن أنس بعده (وعقوق الوالدين أو قال اليمين الغموس على الشك) سلف في أبواب الإيمان والنذور، ومن رواية شعبة بالواو من غير شك.
6872 -
(هثيم) بضم الهاء، مصغر، وكذا (حصين)، (أبو ظبيان) -بالظاء المعجمة بعدها باء موحدة، بعدها ياء مثناة حصين بن جندب تابعي ثم روى حديث أسامة بن زيد في قتله الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، وقد سلف في المناقب، قوله:(بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحُرَقة) -بضم الحاء وفتح الراء- قيل كان الأمير فيها أسامة لقول البخاري في المغازي
الأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ - قَالَ - فَلَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ - قَالَ - فَكَفَّ عَنْهُ الأَنْصَارِىُّ، فَطَعَنْتُهُ بِرُمْحِى حَتَّى قَتَلْتُهُ - قَالَ - فَلَمَّا قَدِمْنَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَقَالَ لِى «يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ» . قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ مُتَعَوِّذًا. قَالَ «أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ» . قَالَ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَىَّ حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنِّى لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. طرفه 4269
6873 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ أَبِى الْخَيْرِ عَنِ الصُّنَابِحِىِّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضى الله عنه - قَالَ إِنِّى مِنَ النُّقَبَاءِ الَّذِينَ بَايَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ وَلَا نَزْنِىَ، وَلَا نَقْتُلَ النَّفْسَ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ، وَلَا نَنْتَهِبَ، وَلَا نَعْصِىَ، بِالْجَنَّةِ إِنْ فَعَلْنَا ذَلِكَ، فَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا كَانَ قَضَاءُ ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ. طرفه 18
ــ
باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة، وقيل: بل كان الأمير فيها غالب بن عبد الله (والحُرَقة) بضم الحاء وفتح الراء بطن من جهنية، (تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم) وليس غرضه الأسف على تقدم إسلامه بل أراد أن لو كان قتل ذلك الرجل قبل إسلامه فإن الإسلام يجب ما قبله.
فإن قلت: القتل خطأً يوجب الدية والكفارة ولم يذكر شيئًا منها في الحديث؟ قلت: إما لكونه معلومًا من الآية، أو لم تكن الآية نازلة بعد، والرجل المقتول مرداس بن عمرو الفدكي، وقيل مراد بن نهيك الفزاري.
6873 -
(عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله (الصُّنابِحيّ) -بضم العين بعدها نون، بعدها باء موحدة- عبد الرحمن بن عُسيلة -مصغر بمهملتين- (عُبادة بن الصامت) بضم الصاد المهملة وتخفيف الباء الموحدة (إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئًا) قد يتبادر منه أن هذه المبايعة كانت ليلة العقبة وليس كذلك، فإن ليلة العقبة كانت على المنشط والمكره، والعسر واليسر، وهذه البيعة بيعة النساء وهي كانت بعد الحديبية، وهذه البيعة كانت بعد بيعة النساء، وإنما سميت بيعة هذه وإن كان المبايعة مع الرجال لأنها مأخوذة من الآية التي أخذ الله البيعة على النساء بها (بالجنّة) متعلق ببايعناه (فإن غشينا من ذلك شيئًا كان قضاء ذلك إلى الله) أي: حكمه إن شاء عفا وإن شاء عذب، وهذا دليل أهل الحق في أن أهل الكبائر في مشيئة الله.