الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6662 -
حَدَّثَنَا الأُوَيْسِىُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِىُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِىَّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَعَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللَّهُ، وَكُلٌّ حَدَّثَنِى طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ - فَقَامَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَىٍّ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَنَقْتُلَنَّهُ. طرفه 2593
14 - باب (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ)
6663 -
حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبِى عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ) قَالَ قَالَتْ أُنْزِلَتْ فِي قَوْلِهِ لَا، وَاللَّهِ بَلَى وَاللَّهِ. طرفه 4613
15 - باب إِذَا حَنِثَ نَاسِيًا فِي الأَيْمَانِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ). وَقَالَ (لَا تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيتُ).
ــ
ذهب مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: هو حلف الرجل على الماضي ظانًّا ولم يكن كما ظنه، وقيل: هو الحلف على المعصية، وقيل: ناسيًا، وقيل: ساهيًا، وقيل في الهزل، وقيل: في الجدال، وقيل: في الغضب.
باب إذا حنث بالأيمان ناسيًا
اختلف العلماء في يمين الناسي، قال الكوفيون ومالك: لا أثر للنسيان وعليه الكفارة، وقال الشافعي في أظهر قوليه: لا كفارة عليه، وهو أحد الأقوال عن أحمد، واستدل البخاري بالآيات وأحاديث الباب على أن لا كفارة، وقيل: بل أورد الأحاديث المتحاذية من الطرفين ليرى أن للمناظرة مجالًا، والذي ذكرنا أظهر في قصده، والأحاديث كلها سلفت في مواضعها، ونشير إلى بعض الأسماء ومواضع منها:
6664 -
حَدَّثَنَا خَلَاّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِى عَمَّا وَسْوَسَتْ أَوْ حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمْ» . طرفه 2528
6665 -
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَوْ مُحَمَّدٌ عَنْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ حَدَّثَنِى عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَمَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ إِذْ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ كُنْتُ أَحْسِبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَذَا وَكَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا. ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كُنْتُ أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا لِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» لَهُنَّ كُلِّهِنَّ يَوْمَئِذٍ، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَىْءٍ إِلَاّ قَالَ «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» . طرفه 83
ــ
6664 -
(خلاد) بفتح الخاء وتشديد اللام (مسعر) بكسر الميم (زرارة) بضم المعجمة بعدها مهملة (ابن أوفى) بفتح الهمزة (إن الله تجاوز على أمتي ما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم تعمل [به] أو تكلم قد سلف منا أن هذا إذا لم يصمم ويوطن نفسه على المعصية.
فإن قلت: فما قولك في هذا الحديث؟ قلت: إما أنه عام مخصوص بسائر النصوص أو معناه: لا يؤاخذ بالذنب الذي عزم عليه، وإنما يؤاخذ بالعزم على [المعصية].
[قال] بعض الشارحين: فإن قلت: لو عزم على المعصية يؤاخذ عليه؟ قلت: ذلك لا يسمى وسوسة، بل هو نوع من العمل وهو عمل القلب. وهذا الذي قاله باطل: أما أولًا: فلأن الوسوسة أيضًا فعل القلب، ولو سلم فلا فائدة له فيه؛ لأن قوله في آخر الحديث:"ما لم تعمل" يريد به على المعصية الذي عزم عليه، لا عمل القلب بلا ريب، والعجب أنه قدم قبل هذا بسطرين أن الوجود الذهني لا يعتد به في القوليات والعمليات، على أن الوجود الذهني ليس مذهبه، ولو سلم يلزم أن لا يؤاخذ على عزمه قتل مؤمن ومات قبل التمكن.
6665 -
(عثمان بن الهيثم) بفتح الهاء وسكون الباء (محمد) قال النسائي: هو ابن يحيى، وقوله: أو محمد، على الشك ليس فيه قدح؛ لأن كلًّا منهما شيخه (ابن جريج) -بضم الجيم مصغر- عبد الملك (فما سئل يومئذ عن شيء) أي: مما وقع نسيانًا (إلا قال: افعل ولا حرج).
6666 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ. قَالَ «لَا حَرَجَ» . قَالَ آخَرُ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ «لَا حَرَجَ» . قَالَ آخَرُ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِىَ. قَالَ «لَا حَرَجَ» . طرفه 84
6667 -
حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّى وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ «ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» . فَرَجَعَ فَصَلَّى، ثُمَّ سَلَّمَ فَقَالَ «وَعَلَيْكَ، ارْجِعْ فَصَلِّ، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» . قَالَ فِي الثَّالِثَةِ فَأَعْلِمْنِى. قَالَ «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ، سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِىَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِىَ قَائِمًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» . طرفه 757
6668 -
حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ أَبِى الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ هَزِيمَةً تُعْرَفُ فِيهِمْ، فَصَرَخَ إِبْلِيسُ أَىْ عِبَادَ اللَّهِ أُخْرَاكُمْ، فَرَجَعَتْ أُولَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِىَ وَأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ فَإِذَا هُوَ بِأَبِيهِ فَقَالَ أَبِى أَبِى. قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا انْحَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ. قَالَ عُرْوَةُ فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ مِنْهَا بَقِيَّةٌ حَتَّى لَقِىَ اللَّهَ. طرفه 3290
ــ
6666 -
(أبو بكر) هو ابن عباس، هو أحدرواة عاصم في القراءة (رفيع) بضم الراء مصغر (زرت قبل أن أرمي) أى: طفت طواف الزيادة، وهو طواف الحج بعد الوقوف ركن في الحج.
6667 -
(أبو أسامة) بضم الهمزة، ثم روى حديث المسيء صلاته حيث قال: أرجع فصل فإنك لم تصل ووجه دلالته أنه لم يعنِّفه على جهله، فالنسيان من باب الأولى.
6668 -
(فروة بن أبي المغراء) بفتح الميم وغين معجمة والمد (مسهر) بضم الميم وكسر الهاء (هزم المشركون يوم أحد، فصرخ إبليس: عباد الله أخراكم) نادى المؤمنين ليعرفهم على المشركين (فاجتلدت هي وأخراهم) أي: إحدى الطائفين من المؤمنين الأخرى
6669 -
حَدَّثَنِى يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِى عَوْفٌ عَنْ خِلَاسٍ وَمُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهْوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» . طرفه 1933
6670 -
حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ، فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ انْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ، وَسَجَدَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَسَلَّمَ. طرفه 829
6671 -
حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الظُّهْرِ، فَزَادَ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا -
ــ
وقتل أبو حذيفة، ولم يحكم فيه رسول الله بشيء، هذا وقد روينا في غزوة أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم فيه بالدية، لكن لم يأخذ حذيفة، والأولى أن يجعل وجه الدلالة أنهم قتلوه عمدًا إلا أنهم لم يعرفوا أنه مؤمن، بل ظنوه كافرًا، فلذلك سقط القصاص.
6669 -
(خلاس) -بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام- ابن عمرو الهجري (ومحمد) هو ابن سيرين.
6670 -
(عن عبد الله [بن] بحينة) بضم الباء وحاء مهملة مصغر- اسم أمه، وأبوه مالك، قيل: إنما نسب إلى أمه لأنها من بنات عبد المطلب وإن كان أبوه أيضًا هاشميًّا (فكبر وسجد قبل أن يسلم) فيه دليل لمن يقول: سجدة السهو قبل السلام، وقد سلف هناك مستوفى.
6671 -
(عن عبد الله بن مسعود: صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر فزاد أو نقص
قَالَ مَنْصُورٌ لَا أَدْرِى إِبْرَاهِيمُ وَهِمَ أَمْ عَلْقَمَةُ - قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ قَالَ «وَمَا ذَاكَ» . قَالُوا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. قَالَ فَسَجَدَ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ «هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ لِمَنْ لَا يَدْرِى، زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَمْ نَقَصَ، فَيَتَحَرَّى الصَّوَابَ، فَيُتِمُّ مَا بَقِىَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ» . طرفه 401
6672 -
حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ حَدَّثَنَا أُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (لَا تُؤَاخِذْنِى بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِى مِنْ أَمْرِى عُسْرًا) قَالَ «كَانَتِ الأُولَى مِنْ مُوسَى نِسْيَانًا» . طرفه 74
6673 -
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ كَتَبَ إِلَىَّ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَكَانَ عِنْدَهُمْ ضَيْفٌ لَهُمْ فَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَذْبَحُوا قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ، لِيَأْكُلَ ضَيْفُهُمْ، فَذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الذَّبْحَ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِى عَنَاقٌ جَذَعٌ، عَنَاقُ لَبَنٍ هِىَ خَيْرٌ مِنْ شَاتَىْ لَحْمٍ. فَكَانَ ابْنُ عَوْنٍ يَقِفُ فِي هَذَا الْمَكَانِ عَنْ حَدِيثِ الشَّعْبِىِّ،
ــ
قال منصور: لا أدري إبراهيم وهم أم علقمة) قلت: في رواية مسلم قال إبراهيم: والله ما جاء ذاك إلا من قبلي.
فإن قلت: في الحديث جزم بالنقصان في قوله: أقصرت الصلاة أم نسيت، قلت: ذاك سهو آخر من إبراهيم، وذلك أن مسلمًا روى عن إبراهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى خمسًا، قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: "وما ذاك"؟ قالوا: صليت خمسًا وسجد سجدتين.
6672 -
(الحميدي) -بضم الحاء مصغر- روى عنه حديث موسى صلوات الله عليه مع الخضر مختصرًا .. قوله: {لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ} [الكهف: 73].
6673 -
(كتب إليَّ محمد بن بشار) -بفتح الباء وتشديد المعجمة- الكتابة بمثابة المناولة المقرونز بالإجازة تقبل (ابن عون) بفتح العين (عن الشعبي) -بفتح الشين وسكون