الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ - رضى الله عنه - قَالَ مَا كُنْتُ لأُقِيمَ حَدًّا عَلَى أَحَدٍ فَيَمُوتَ، فَأَجِدَ فِي نَفْسِى، إِلَاّ صَاحِبَ الْخَمْرِ، فَإِنَّهُ لَوْ مَاتَ وَدَيْتُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسُنَّهُ.
6779 -
حَدَّثَنَا مَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُعَيْدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِمْرَةِ أَبِى بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ.
6 - باب مَا يُكْرَهُ مِنْ لَعْنِ شَارِبِ الْخَمْرِ وَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنَ الْمِلَّةِ
6780 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَجُلاً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ اسْمُهُ عَبْدَ اللَّهِ، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِمَارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأُتِىَ بِهِ يَوْمًا فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ،
ــ
علي بن أبي طالب يقول: ما كنت لأقيم حدًا على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات فديته) وقد علله بأنه لم ينص رسول الله صلى الله عليه وسلم على كميته.
6779 -
(عن الجُعيد) بضم الجيم مصغر، وكذا (خُصيفة) بضم الخاء المعجمة وصاد مهملة، (كنا نؤتى بالشارب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدر من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين).
فإن قلت: هذا يدل على أن الأربعين إنما وقع في آخر خلافة عمر وقد تقدم في رواية أنس أن [أبا] بكر ضرب أربعين. قلت: حتى ليس غاية الضرب بل تقديره استمر الحد أربعون إلى أن تجاوزوا في الشرب وكثير فجعله ثمانين، وإليه أشار بقوله (حتى عتوا) أي: تجبروا والمراد منه التجاوز عن الحد.
باب ما يكره من لعن شارب الخمر
6780 -
(بُكير) بضم الباء، مصغر (عن عمر بن الخطاب أن رجلًا كان اسمه عبد الله وكان يلقب بالحمار، وكان يُضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم)، وقال الدمياطي: هذا وهم ليس اسمه
فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لَا تَلْعَنُوهُ، فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» .
6781 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ أُتِىَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِسَكْرَانَ، فَأَمَرَ بِضَرْبِهِ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنَعْلِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِثَوْبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ مَالَهُ أَخْزَاهُ اللَّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ» . طرفه 6777
ــ
عبد الله بل هو النعيمان الذي تقدم ذكره، قلت: يجوز أن يكون عبد الله اسمه، ونعيمان لقبه فلا وهم، لكن أفاد شيخنا أنه غيره، وذلك أن قصة عبد الله كانت بخيبر، وقصة نعيمان كانت بعد الفتح؛ لأن الراوي وهو عقبة بن الحارث من مسلحة الفتح (قال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به) أي: سكران (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله) هذا ظاهر، ويروى بدون إلا، فتكون ما موصولة، والمعنى: والله الذي علمت أنه يحب الله ورسوله فالجملة بالموصول جواب المقسم، ويجوز كسر إن [على] الاستئناف على أن الموصول خبر مبتدأ محذوف، أي: فوالله هو الذي عرفته.
فإن قلت: لم نهى عن لعنه وفي الحديث: أنه لعن في الخمر عشرة منهم شارب الخمر؟ قلت: إنما نهى عن لعن ذلك الرجل وعلله بأنه يحب الله ورسوله، أو لأنه لعنه بعد الحد وذلك لا يجوز لأن الحد قد أزال عنه الرجس وطهّره.
فإن قلت: في رواية الترمذي والنسائي وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الرابعة "فإن شرب فاقتلوه" قلت: أجيب بأنه منسوخ لما روى ابن عبد البر أن النعيمان أتي به سكران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من خمسين مرة، وقال الخطابي: لم يرد بالقتل حقيقة بل الردع والتحذير.
6781 -
(أنس بن عياض) بكسر العين وضاد معجمة (ابن الهادي) اسمه يزيد.