الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. طرفه 111
32 - باب إِذَا لَطَمَ الْمُسْلِمُ يَهُودِيًّا عِنْدَ الْغَضَبِ
رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
6916 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا تُخَيِّرُوا بَيْنَ الأَنْبِيَاءِ» . طرفه 2412
ــ
وموضع الدلالة آخر الحديث: (لا يقتل مسلم بكافر) عليه الأئمة إلا أبا حنيفة فإنه قال: يقتل المسلم بالذمي لأحاديث وردت في ذلك، أقواها حديث رواه الدارقطني "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلمًا بكافر" واتفق أهل الحديث على ضعفه، وحجة الجمهور هذا الحديث، وخطبة رسول الله عن يوم النحر في قتيل قتله خزاعة وكان ذا عهد فقال:"لو قتلت مؤمنًا بكافر لقتلته" وقال: "لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده" فأشار في حكم الأول إلى أن المسلم لا يقتل بكافر، وفي الثاني عدم جواز قتل المعاهد كما فعلت خزاعة وكان في المعنى نهي قتل المعاهد.
باب إذا لطم المسلم يهوديًّا
(رواه أبو هريرة) تقدم موصولًا في مناقب قريش.
6916 -
(أبو نعيم) بضم النون، مصغر (لا تخيروا بين الأنبياء) أي: على وجه يؤدي إلى نقص في بعض، وقيل: قاله قبل علمه بأنه سيد البشر، وقيل: قاله تواضعًا.
6917 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الأَنْصَارِ لَطَمَ فِي وَجْهِى. قَالَ «ادْعُوهُ» . فَدَعَوْهُ. قَالَ «لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ» . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَالَّذِى اصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ. قَالَ قُلْتُ وَعَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَأَخَذَتْنِى غَضْبَةٌ فَلَطَمْتُهُ. قَالَ «لَا تُخَيِّرُونِى مِنْ بَيْنِ الأَنْبِيَاءِ فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قَوَائِمِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِى أَفَاقَ قَبْلِى أَمْ جُزِىَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ» . طرفه 2412
ــ
6917 -
(فإن الناس يصعقون يوم القيامة) صريح في أن هذه الصعقة ليست صعقة الموت ولا صعقة بعد النفخة الثانية لأن هذه لأهل المحشر كلهم إلا من استثناه الله (فلا أدري أفاق قبلي أو جوزي بصعقة الطور) ويروى جزي من جز يجز، وقد بسطنا الكلام في أبواب الدعوى.
وغرض البخاري من إرداف هذا الباب للباب قبله، الإشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكم بقصاص اللطمة فيه، فيدل على أن لا يقتل مسلم بالكافر وفيه ضعف.