الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَأَقُولُ فِي نَفْسِى هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا حَتَّى كَمَلَتْ خَمْسُونَ لَيْلَةً، وَآذَنَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم بِتَوْبَةِ اللَّهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى الْفَجْرَ. طرفه 2757
22 - باب كَيْفَ يُرَدُّ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ السَّلَامُ
6256 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ دَخَلَ رَهْطٌ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ. فَفَهِمْتُهَا فَقُلْتُ عَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَهْلاً يَا عَائِشَةُ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ» . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «فَقَدْ قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ» . طرفه 2935
ــ
لأن محتمل لردِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلامَ، وفي الحديث دلالة على أنَّ السلام وعلى العاصي لا يجوز ولا الردُّ عليه حتى يظهر توبته، ومدّة التوبة غير مضبوطة لكن تُعلم بالقرائن، وعن ابن مسعود: يسلم على الكافر والفاسق لضرورة دينيَّة أو دنيويَّة.
باب كيف يردُّ على أهل الذَّمَّة السلام
6256 -
روى في الباب حديث عائشة أنَّ اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: السَّام عليك. والسَّام هو الموت، قال ابن الأثير: ألفه منقلبة عن الواو. وقيل: من الهمزة، والمراد به السآمة. والأولى هو المعتمد، وقد سلف الحديث في باب: لم يكن النبيُّ فحَّاشًا. وموضع الدَّلالة قوله: (وعليكم) كذا وقع، قال الخطابي: ورواية الموطأ بدون الواو، وابن عيينة أيضًا يرويه بغير الواو، وهو الصواب لأنّ الواو يَدل على الاشتراك.
قلت: هذا تعليلٌ فاسد، أمَّا أولًا فلأنَّ الموت مشترك بلا ريب. وأمَّا ثانيًا فلأنَّه يجوز أن يكون من عطف الجملة أي: وعليكم ما تستحقون. فلا وجه لردِّ الرِّواية الثانية من الثقات، ويُؤيِّده ما رواه البزار:"إذا سلَّم عليكم ما قلتم" قال النووي: إثبات الواو وحذفها روايتان والإثبات أجود.