الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6921 -
حَدَّثَنَا خَلَاّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ «مَنْ أَحْسَنَ فِي الإِسْلَامِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإِسْلَامِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ» .
2 - باب حُكْمِ الْمُرْتَدِّ وَالْمُرْتَدَّةِ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالزُّهْرِىُّ وَإِبْرَاهِيمُ تُقْتَلُ الْمُرْتَدَّةُ وَاسْتِتَابَتِهِمْ.
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (كَيْفَ يَهْدِى اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ * خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ * إِلَاّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ). وَقَالَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ). وَقَالَ (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً). وَقَالَ (مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ
ــ
6921 -
(خلاد) بفتح الخاء وتشديد اللام (ومن أساء بالإسلام أخذ بالأول والآخر) الإساءة ضد الإحسان وكما فسر الإحسان بالإخلاص يجب تفسير الإساءة بالكفر والنفاق، وأما قول الخطابي (أخذ بالأول) أي: سكت بأن يقال له عند المعصية في الإسلام: كنت فعلت في الكفر كذا هلا منعك عن مثل الإسلام مما لا تقول عليه فإن الإسلام [يجب] ما قبله، فلا وجه لذلك القول مع أن قوله:(أُخذ بالأول والآخر) يدل على وحدة المؤاخذة بالنوع، وإن كان بعضها أشد من الآخر.
باب حكم المرتد والمرتدة في الإسلام واستتابتهم
استدل بما نقل عن الصحابة والتابعين على أن حكم المرتد والمرتدة الاستتابة، والقتل إن لم يتب، رجلًا كان أو امرأة، وأردفه بآيات. لفظ الكفر والردة شامل فيها للذكر والأنثى.
يَأْتِى اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ) وَقَالَ (وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ * أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ * لَا جَرَمَ) يَقُولُ حَقًّا (أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ) إِلَى قَوْلِهِ (ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ
…
مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) (وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ).
6922 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أُتِىَ عَلِىٌّ - رضى الله عنه - بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» . طرفه 3017
ــ
6922 -
(أتي علي بزنادقة) أي: بطائفة منهم. قال سيبويه: التاء في زنادقة عوض عن ياء زنديق، واختلفوا في معنى الزنديق، قال الجوهري: هو من يثبت مع الله إلهًا آخر، وقيل هو نافي الصنائع، وإليه يشير ابن الراوندي لعنه الله هو الذي قال: ترك الأوهام حائرة، وصيَّر العالم النحرير زنديقًا، قال التفتازاني أي: نافيًا للصانع، وقيل من يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهذا الذي قيل لا يكاد يصح فإن المنافق لا يظهر، ومن لم يظهر الكفر لا يقتل إجماعًا (مَنْ بدل دينه فاقتلوه) هذا أظهر ما يؤخذ في هذا الباب فإن (مَن) يشمل الذكر والأنثى.
فإن قلت: منْ عامٌّ خصته الرواية الأخرى عن ابن عباس "لا تقتل المرأة إذا ارتدت"، قلت: قال الدارقطني: هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الإمام أحمد: رواته غير ثقات، قال شيخ الإسلام: وسائر الأحاديث التي استدلوا بها على أن المرتدة لا تقل إنما وردت في الكافرة الحربية فإنها لا تقل إذا لم تقاتل في ذلك الوقت.
فإن قلت: نا قلت في توبة الزنديق هل تقبل أو لا؟ قلت: فيه اختلاف الأئمة، قال الشافعي ومالك: إن جاء تائبًا تقبل توبته، وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: لا تقبل
6923 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ حَدَّثَنِى حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِى مُوسَى قَالَ أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمَعِى رَجُلَانِ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِى، وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِى وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ فَكِلَاهُمَا سَأَلَ. فَقَالَ «يَا أَبَا مُوسَى» . أَوْ «يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ» . قَالَ قُلْتُ وَالَّذِى بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِى عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ. فَكَأَنِّى أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتِ شَفَتِهِ قَلَصَتْ فَقَالَ «لَنْ - أَوْ - لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ، وَلَكِنِ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى - أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسٍ - إِلَى الْيَمَنِ» . ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً قَالَ انْزِلْ، وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوثَقٌ. قَالَ مَا هَذَا قَالَ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ. قَالَ اجْلِسْ. قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ. قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ، ثُمَّ تَذَاكَرْنَا قِيَامَ اللَّيْلِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَامُ، وَأَرْجُو فِي نَوْمَتِى مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِى. طرفه 2261
ــ
توبته، وليس لهؤاك دليل يشفي إلا ظواهر مؤولة. ولا نص لهم من الشارع أن الزنديق لا تقبل توبته، وعمومات الآيات والأحاديث نحو {إلا مَن تَابَ} [مريم: 60] شاملة لكل مذنب، وباب التوبة مفتوح إلى أن تطلع الشمس من مغربها لا سيما إذا فسر الزنديق بالمنافق، إذ كم من منافق تاب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسنت توبته وهو معدود من الصحابة.
6923 -
(حُميد) بضم الحاء، مصغر أبو بردة -بضم الباء- ابن أبي موسى. روى حديث (أبي موسى الأشعري) لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وقد سلف في بعث أبي موسى إلى اليمن، وموضع الدلالة هنا قول معاذ:(لا أجلس حتى يقتل) المرتد، وفيه دليل لمن يقول يقتل من غير استتابة لإطلاق أحاديث الباب وقال الشافعي ومالك يجب الاستتابة، وقال الإمام أحمد: الاستتابة مستحبة، وقال أبو حنيفة: يحبس ثلاثة أيام على طريق الاستحباب، قال ابن القصار: الدليل على الاستتابة إجماع الصحابة، وليس في أحاديث الباب ما يمنعه (قال أحدهما: أما أنا فأقوم وأرجو في نومني ما أرجو في قومتي) هذا القائل معاذ بن جبل، رد بهذا على أبي موسى حيث قال: أما أنا فأتفوقه أي لا أقرأة مرة بل شيئًا فشيئًا فواق الفصيل يشرب شيئًا فشيئًا.