الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 - باب فِي الصَّلَاةِ
6954 -
حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» . طرفه 135
3 - باب فِي الزَّكَاةِ وَأَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، وَلَا يُجْمَعَ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ
6955 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِىُّ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِى فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ» . طرفه 1448
ــ
باب في الصلاة
أي: الحيل في الصلاة.
6954 -
(معمَر) بفتح الميمين وسكون العين (همام) بفتح الهاء وتشديد الميم، روى في الباب حديث أبي هريرة:(لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) أراد به الرد على أبي حنيفة فإنه قال: بعد القعدة الأخيرة لو أحدث عامدًا تمت صلاته، وهذه حيلة، فإن افتتاح الصلاة بالتكبير واختتامها بالتسليم هو المعلوم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه والأئمة بعدهم، واستدلت الحنفية بحديث ابن مسعود "إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك" إلا أنه مشكل مع الإجماع على أن أهل الحديث قالوا من كلام ابن مسعود إن لو صح.
باب في الزكاة
6955 -
(وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة) هذا بعض حديث مطول، تقدم في أبواب الزكاة سورة التفريق بين مجتمع أن يكون كل شريك
6956 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِى سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِى مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ «الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، إِلَاّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا» . فَقَالَ أَخْبِرْنِى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الصِّيَامِ قَالَ «شَهْرَ رَمَضَانَ، إِلَاّ أَنْ تَطَوَّعَ شَيْئًا» . قَالَ أَخْبِرْنِى بِمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنَ الزَّكَاةِ قَالَ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شَرَائِعَ الإِسْلَامِ. قَالَ وَالَّذِى أَكْرَمَكَ لَا أَتَطَوَّعُ شَيْئًا وَلَا أَنْقُصُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَىَّ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ» . أَوْ «دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ» . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي عِشْرِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ حِقَّتَانِ. فَإِنْ أَهْلَكَهَا مُتَعَمِّدًا، أَوْ وَهَبَهَا أَوِ احْتَالَ فِيهَا فِرَارًا مِنَ الزَّكَاةِ، فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ. طرفه 46
ــ
عشرون شاة في الخلط قبل تمام الحول يفرقان الخلط خوفًا من وجوب الزكاة، وصورة الجمع بين متفرق: أن يكون الكل واحد أربعون، وعليه شاة فإذا خلطها بأربعين لصاحبه فإنه يجب عليهما شاة واحدة، وهذا صريح في أنه لا يجوز أن يتصرف قبل الحول لما سقط عنه الزكاة كما نقل عن أبي يوسف وعلل بأنه امتناع عن الوجوب قبل وقته لا إسقاط للواجب، وهذا تعليل في مقابلة النص.
وتحقيق المقام أنه إن نوى بتصرفه فيه قبل الحول الفرار فذاك مذموم، ولا ينحصر في الزكاة، بل من سافر قبل رمضان لئلا يجب عليه الصوم، ولا غرض له سواه يأثم بضم المثلثة.
6956 -
(قتيبة) بضم القاف مصغر (عن أبي سهيل) -بضم السين مصغر- نافع بن مالك روى في الباب حديث الأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، وموضع الدلالة هنا قوله:(أفلح إن صدق) فإن مفهومه إن لم يكن صادقًا لا يفلح، ومن احتال في إسقاط الزكاة لم يكن مفلحًا لأن عدم إفلاح ذلك الأعرابي إنما هو بإسقاط شيء من المذكورات (والذي أكرمك لا أتطوع شيئًا).
فإن قلت: كيف حلف على عدم فعل الخير؟ قلت: معنى لا أتطوع لا أزيد كما في سائر الروايات لا أزيد [ولا] أنقص (وقال بعض الناس في عشرين ومئة بعير حقتان فإن أهلكها متعمدًا) أي فرارًا من الزكاة كما صرح به (فلا شيء عليه) أي لا يجب عليه الزكاة، وهذا مما يختص به أبو حنيفة، جل عليه سائر الأئمة سوى مالك، فإنه قال: إذا تصرف فيها قبل الحول بشهر فلا تسقط عنه الزكاة، وأما كراهة ذلك الفعل فلا ينبغي أن يُشَك فيه.
6957 -
حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، يَفِرُّ مِنْهُ صَاحِبُهُ فَيَطْلُبُهُ وَيَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ. قَالَ وَاللَّهِ لَنْ يَزَالَ يَطْلُبُهُ حَتَّى يَبْسُطَ يَدَهُ فَيُلْقِمَهَا فَاهُ» . طرفه 1403
6958 -
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِذَا مَا رَبُّ النَّعَمِ لَمْ يُعْطِ حَقَّهَا، تُسَلَّطُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا» . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ فِي رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ، فَخَافَ أَنْ تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، فَبَاعَهَا بِإِبِلٍ مِثْلِهَا، أَوْ بِغَنَمٍ، أَوْ بِبَقَرٍ، أَوْ بِدَرَاهِمَ، فِرَارًا مِنَ الصَّدَقَةِ بِيَوْمٍ، احْتِيَالاً فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ، وَهْوَ يَقُولُ إِنْ زَكَّى إِبِلَهُ قَبْلَ أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ بِيَوْمٍ أَوْ بِسَنَةٍ، جَازَتْ عَنْهُ. طرفه 1402
6959 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ الأَنْصَارِىُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ، تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «اقْضِهِ عَنْهَا» . وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا بَلَغَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ، فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا، فِرَارًا وَاحْتِيَالاً لإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ، فَلَا شَىْءَ عَلَيْهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ، فَلَا شَىْءَ فِي مَالِهِ. طرفه 2761
ــ
6957 -
(إسحاق) كذا وقع غير منسوب، قال الغساني: يروي عن عبد الرزاق بن راهويه والحنظلي وابن نصر، فيحتمل كلًّا منهما، لكن صرح أبو نعيم في مستخرجه ابن راهويه (معمر) بفتح الميمين وسكون العين (همّام) بفتح الهاء وتشديد الميم، روى عن أبي هريرة حديث مانع الزكاة وغرضه من إيراده أن من فَرَّ من الزكاة فهو داخل تحت الوعيد ..... مانع الزكاة (يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعًا أقرع) قال ابن الأثير: الأقرع من لا شعر على رأسه، الحية فالمراد تَمَعَّط جلد رأسها من غاية السم وطول العمر.
6959 -
(سعد بن عبادة) بضم العين وتخفيف الباء، روى حديث أن أمه ماتت وعليها نذر، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقضي نذرها، واستدل به البخاري على أن النذر لم يسقط بالموت، فالزكاة الذي أحد أركان الإسلام كيف تسقط بالحيلة.