الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
23 - باب لَا يُثَرَّبُ عَلَى الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَا تُنْفَى
6839 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ» . تَابَعَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. طرفه 2152
24 - باب أَحْكَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَإِحْصَانِهِمْ إِذَا زَنَوْا وَرُفِعُوا إِلَى الإِمَامِ
6840 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِىُّ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِى أَوْفَى عَنِ الرَّجْمِ فَقَالَ رَجَمَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم.
ــ
باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى
6839 -
(المَقبُري) بفتح الميم وضم الباء وفتحها (إذا زنت الأمة فتبين زناها) أي: ثبت بالبينة أو بإقرارها أو لحبل، بعضهم من لفظ تبين أنَّه لا بد من البينة وآخرون يكتفى بعلم السيد، والحديث سلف آنفًا. وعدم النفي أخذ من قوله:(فليبعها) والحكمة في عدم النفي أن بضعها حق السيد فيفوت، ويَرِد عليه فوت منافع العبد عند من يقول بنفيه، والحق أن نفيها يوجب كثرة الفساد، مقدم على جلب المصالح، قوله:(لا يُثرب) -بضم الياء وثاء مثلثة، وتشديد الراء- أي: لا يعنف؛ لأن الحد كاف في ذلك.
فإن قلت: كيف تقدم في حديث النعيمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد إقامة الحد [نهى] أصحابه أن يوبخوه بحق فما وجه الفرق؟ قلت: ذلك صحابي يؤثر فيه القول، فرأى تعزيره بالقول بعد إجراء الحد بخلاف الأمة.
باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام
على بناء المجهول أي: سواء رفعوا بانفسهم أو رفع حالهم، وفي الثاني خلاف الحنفية.
6840 -
(الشيباني) -بفتح المعجمة وسكون المثناة تحت- اسمه سليمان (سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم، فقال: رَجَمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم).
فإن قلت: كيف دل هذا على أن الرجم رجم أهل الذمة؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم
فَقُلْتُ أَقَبْلَ النُّورِ أَمْ بَعْدَهُ قَالَ لَا أَدْرِى. تَابَعَهُ عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَخَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمُحَارِبِىُّ وَعَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ. وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْمَائِدَةُ. وَالأَوَّلُ أَصَحُّ. طرفه 6813
6841 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ» . فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ كَذَبْتُمْ إِنَّ فِيهَا الرَّجْمَ. فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا، فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَقَرَأَ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا. فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ. فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ. قَالُوا صَدَقَ يَا
ــ
المسلمين أيضًا، والمقام لا دلالة فيه على الخاص، والقول بأنه بإطلاقه يتناول الكل لا يفيده؛ لأن الدليل يلزم أن يكون مساويًا للمدلول بإطباق العلماء. بل الجواب أنَّه على عادته أشار في الترجمة إلى أصل الحديث، ولم يكن على شرطه، وقد روى الطبراني والإسماعيلي عن الشيباني "أنَّه لما رجم يهوديًّا ويهودية"، أو أنَّه كان مبعوثًا على كافة الخلق، فرجمه لأحد من الناس يدل على عموم الحكم (قلت: قبل النور) أي قبل نزول سورة النور (قال: لا أدري)، (وقال بعضهم قبل المائدة. والأول أصح) لأن حكم الزناة مذكور فيها.
فإن قلت: فما وجه من قال سورة المائدة؟ قلنا: لأن قوله تعالى: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} [المائدة: 49] في سورة المائدة.
(مُسهر) بضم الميم وكسر الهاء (المحاربيّ) -بضم الميم آخره باء موحدة- اسمه عبد الرحمن (عَبيدة بن حُميد) بفتح الأول وضم الثاني.
6841 -
[(نفضحهم) بفتح] النون وبفتح الضاد المعجمة (ابن سلام، فأتوا بالتوراة) على صيغة الماضي، ويحتمل أن يكون أمرًا (فوضع أحدهم يده على آية الرجم) هو عبد الله بن صوريا، وإنما طلب التوراة إلزامًا لهم لأنه رجم بما في التوراة بل حكم التوراة كان موافقًا، وأما قوله في حديث أبي هريرة:"فإني أحكم بما في التوراة" فمعناه أنهم