الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6691 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَزْعُمُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَلْتَقُلْ إِنِّى أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ. فَقَالَ «لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ» . فَنَزَلَتْ (يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ)، (إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ)، لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِىُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا) لِقَوْلِهِ «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً» . وقَالَ لِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ «وَلَنْ أَعُودَ لَهُ، وَقَدْ حَلَفْتُ، فَلَا تُخْبِرِى بِذَلِكَ أَحَدًا» . طرفه 4912
26 - باب الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ
وَقَوْلِهِ (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ).
6692 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - يَقُولُ أَوَلَمْ يُنْهَوْا عَنِ النَّذْرِ إِنَّ
ــ
6691 -
(الحجاج) بفتح الحاء وتشديد الجيم (ابن جريج) بضم الجيم مصغر، وكذا (عبيد بن عمير) في الاسمين (فتواصت) أي: تعاهدت (مغافير) -بفتح الميم وغين معجمة- جمع مغفور -بفتح الميم- صمغ كريه الرائحة، وقد سلف في كتاب الطلاق اختلاف الرواية في أن شرب العسل كان عند زينب أو عند حفصة، وأشرنا إلى أن الصواب زينب، وأما ما ذكره المفسرون أن القضية كانت مع مارية فقد سلف أنه لم يثبت فيه حديث وإن ذكره المفسرون، ولو صح لا ينافي هذا، لما ذكرنا مرارًا من جواز تعدد الأسباب.
باب الوفاء بالنذر
اختلف العلماء في ابتداء النذر، قيل: مستحب، وقيل: مكروه. وهذا هو الظاهر من أحاديث الباب، وقد سلف مشروحة وأما الوفاء بالنذر فالإجماع على وجوبه إن كان طاعة، وإن كان معصية فلا شيء عليه إلا عند الإمام أحمد وأبي حنيفة، فإن عليه كفارة يمين.
6692 -
(فليح) بضم الفاء مصغر (أو لم ينهوا) -بضم الياء على بناء المجهول-
النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنَّ النَّذْرَ لَا يُقَدِّمُ شَيْئًا، وَلَا يُؤَخِّرُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ» . طرفه 6608
6693 -
حَدَّثَنَا خَلَاّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَهَى النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ «إِنَّهُ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ» . طرفه 6608
6694 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لَا يَأْتِى ابْنَ آدَمَ النَّذْرُ بِشَىْءٍ لَمْ يَكُنْ قُدِّرَ لَهُ، وَلَكِنْ يُلْقِيهِ النَّذْرُ إِلَى الْقَدَرِ قَدْ قُدِّرَ لَهُ، فَيَسْتَخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، فَيُؤْتِى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكُنْ يُؤْتِى عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ» . طرفه 6609
ــ
والاستفهام للإنكار، فيفيد الإثبات.
6693 -
6694 - (خلاد) بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام.
(لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدر له ولكن يلقيه النذر إلى القدر) وقد قدمنا أن إلقاء النذر إلى القدر لا ينافي إلقاء القدر إياه إلى النذر، فإن الكل بقدر الله (فيستخرج الله به من البخيل فيؤتيني عليه ما لم يكن [يؤتيني] عليه من قبل) -بضم الياء- من الإيتاء، وهو الإعطاء؛ إلا أنه التفت من الغيبة إلى التكلم إذ كان الظاهر أن يقول: فيؤتي الله.
فإن قلت: لم كان مكروهًا مع أنه التزام طاعة؟ قلت: لأنه إيجاب ما لم يوجب الله، ولأنه ربما يوسوس إليه الشيطان أن النذر يرد القدر، وربما عجز عنه ومات وبقيت ذمته مشغولة، وقيل: سبب النهي أنه ربما يتهاونون في الوفاء به، وقيل: لأن الفعل بالنذر يكون لازمًا عليه فلا يكون في فعله .. ، وقيل: لأنه يصير بالنذر كالمعارضة، فلا يكون عبادة خالصة، ولا يخفى أن هذه الوجوه مع ضعفها لا دلالة للفظ عليها، بل تأباه كل الآثار.
فإن قلت: الدعاء والطب والرمى أيضًا لا ترد شيئًا من القدر مع جوازها؟ قلت: ليس فيها التزام، ومع هذا لدعاء مخ العبادة، والطب والرمي مباشرة أسباب جرت عادة بترتيب الآثار عليها إن صادفت الشرائط.