الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
- وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ - وَاللَّهِ لَا أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ شَيْئًا أَبَدًا، بَعْدَ الَّذِى قَالَ لِعَائِشَةَ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ (وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِى الْقُرْبَى) الآيَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ بَلَى وَاللَّهِ إِنِّى لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِى. فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحٍ النَّفَقَةَ الَّتِى كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَنْزِعُهَا عَنْهُ أَبَدًا. طرفه 2593
6680 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَفَرٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ، فَوَافَقْتُهُ وَهْوَ غَضْبَانُ فَاسْتَحْمَلْنَاهُ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا ثُمَّ قَالَ «وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَاّ أَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا» . طرفه 3133
19 - باب إِذَا قَالَ وَاللَّهِ لَا أَتَكَلَّمُ الْيَوْمَ. فَصَلَّى أَوْ قَرَأَ أَوْ سَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ حَمِدَ أَوْ هَلَّلَ، فَهْوَ عَلَى نِيَّتِهِ
وَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «أَفْضَلُ الْكَلَامِ أَرْبَعٌ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ، وَاللَّهُ
ــ
وحجة مالك أن الله نهى عباده عن تحريم الحلال، وإذا عين لم يحرم جميع ما حرم الله من ذلك الجنس، وأجمعوا على أنه إذا حلف بعتق عبد غيره لا يلزمه الوفاء به.
(محمد بن العلاء) بفتح العين والمد (أبو معمر) بفتح الميمين عبد الله المنقري (زهدم) بفتح الزاي المعجمة وسكون الهاء.
باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم فصلى أو سبح أو كبر أو حمد فهو على نيته
وفرق الكوفيون بين الصلاة وغيرها، قالوا: لا يحنث في الصلاة ويحنث في غيرها، وقال الشافعي: لا يحنث مطلقًا اتباعًا للعرف، وبه قال أحمد، وهو رواية عن أبي حنيفة أيضًا، وغرض البخاري من قوله: فهو على نيته، أنه إن نوى إدخال هذه الأشياء في الكلام فهي داخلة لأن الكلام لغة يتناولها.
(وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام أربع سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله والله
أَكْبَرُ». قَالَ أَبُو سُفْيَانَ كَتَبَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى هِرَقْلَ «تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ» . وَقَالَ مُجَاهِدٌ كَلِمَةُ التَّقْوَى لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ.
6681 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «قُلْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللَّهُ كَلِمَةً. أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ» . طرفه 1360
6682 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِى زُرْعَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ» . طرفه 6406
6683 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَلِمَةً وَقُلْتُ أُخْرَى «مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا أُدْخِلَ النَّارَ» . وَقُلْتُ أُخْرَى مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا أُدْخِلَ الْجَنَّةَ. طرفه 1238
ــ
أكبر) أي: أربع كلمات وأربع جمل، والحديث رواه مسلم مسندًا قل {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ} [آل عمران: 64] أي: إلى الكلام مطلقًا لم يرد به الكلمة التي عليها عرف البخاري، ولا الكلام النحوي أيضًا، فإنه فسره بقوله:{أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ} [آل عمران: 64] إلى آخر الآية بجمل كثيرة، ومحصل هذا الباب أن البخاري استدل بالآثات والأحاديث على أن القرآن والأذكار يطلق عليها الكلام، ولا شك في ذلك لغة، وأما عرفًا فقد أطلعناك على مذهب العلماء في ذلك.
6682 -
(قتيبة) بضم القاف مصغر، وكذا (فضيل)، (عمارة) بضم العين وتخفيف الميم.