الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا قَالَ إِنِّى أَخَافُ اللَّهَ. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ». طرفه 660
6807 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِىٍّ. وَحَدَّثَنِى خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِىِّ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ تَوَكَّلَ لِى مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ، تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ» . طرفه 6474
6 - باب إِثْمِ الزُّنَاةِ
قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَلَا يَزْنُونَ)، (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً).
ــ
الغضبية والشهوانية غالبة فيكون قهرها غاية الكمال (ورجل ذكر الله [في خلاء] ففاضت عيناه) وقيد الخلاء للدلالة على أن ذلك لم يكن رياء كما يفعله بعض وُعاظ زماننا (ورجلان تحابا في الله) أي لا لغرض آخر (ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه) كناية عن غاية الإخفاء، أي لو كانت شماله ذات عقل لم تعلم ذلك، قال العلماء: هذا في صدقة التطوع فإن الفرض لا يقع فيه الرياء وفي إظهاره نفي ريبة منع الزكاة، ولعل غيره يقتدي به.
6807 -
(محمد بن أبي بكر) المقدمي (أبو حازم) سلمة بن دينار (من توكل لي ما بين وجليه ولَحييه) -بفتح اللام- يريد الفرج والفم، والمراد من التوكل حفظهما عن الفجور وقول الزور والله أعلم.
فإن قلت: ما معنى الفاحشة، وأين موضع الدلالة في الحديث؟ قلت: أما الفاحشة فقد قال ابن الأثير: كل ذنب اشتد قبحه قولًا وفعلًا، وأما موضع الدلالة في الحديث قوله:(دعته امرأة ذات منصب وجمال) إلى الزنى، فإنه أقبح من القنل، وإن كان أعظم من الزنى، وكذا قوله:"من توكل لي ما بين رجليه ولَحييه" فإنه يشير إلى الزنى وقول الزور.
باب إثم الزناة وقول الله عز وجل: {وَلَا يَزْنُونَ} [الفرقان: 68]{وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء: 32]
فإن قلت: قوله: {وَلَا يَزْنُونَ} مدح على عدم الزنى فلا دلالة على أن فعله حرام لصدقه على فعل المكروه؟ قلت: الدلالة عليه قوله بعده: {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا} .
6808 -
أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَنَسٌ قَالَ لأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمُوهُ أَحَدٌ بَعْدِى، سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ - وَإِمَّا قَالَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ - أَنَّ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرَ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لِلْخَمْسِينَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ» . طرفه 1814
6809 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا يَزْنِى الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِى وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَقْتُلُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ» . قَالَ عِكْرِمَةُ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ يُنْزَعُ الإِيمَانُ مِنْهُ قَالَ هَكَذَا - وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا - فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ طرفه 6782
ــ
6808 -
(شبيب) بفتح المعجمة وباء موحدة (همام) بفتح الهاء وتشديد الميم (لأحدثنكم حديثًا لا يحدثكموه أحد بعدي) لأن أنسًا كان آخر من مات من الصحابة بالبصرة، وهذا الحديث سلف في أبواب الإيمان وموضع الدلالة جعله الزنى من أشراط الساعة، فإنه يدل على كونه من المعاصي كشرب الخمر المذكور معه.
6809 -
(محمد بن المثنى) بفتح الثاء المثلثة وتشديد النون (الفضيل) بضم الفاء مصغر (غزوان) بغين معجمة وزاي كذلك على وزن شعبان (لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن) قد سبق أن المراد زوال كمال الإيمان لحديث أبي ذر "وإن زنى وإن سرق"(وقال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع عنه الإيمان فشبك بين أصابعه ثم نزعها) لا يدل على زوال أصل الإيمان لما تقدم من رواية ابن عباسٍ "ينزع عنه نور الإيمان".
6810 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «لَا يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَالتَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ» . طرفه 2475
6811 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِى مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ أَبِى مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنه - قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ «أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهْوَ خَلَقَكَ» . قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ «أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» . قُلْتُ ثُمَّ أَىٌّ قَالَ «أَنْ تُزَانِىَ حَلِيلَةَ جَارِكَ» . قَالَ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِى وَاصِلٌ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِثْلَهُ، قَالَ عَمْرٌو فَذَكَرْتُهُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَكَانَ حَدَّثَنَا عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ وَوَاصِلٍ عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنْ أَبِى مَيْسَرَةَ قَالَ دَعْهُ دَعْهُ. أطرافه 4477
ــ
6810 -
(عن ذكوان) -بذال معجمة- هو صالح السمان (والتوبة معروضة) أي بعد هذه الذنوب كلها لو تاب الله عليه، وكونها معروضة مأخوذ من قوله تعالى:{وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ} [النور: 31].
6811 -
(عن أبي وائل) شقيق بن سلمة (عن أبي ميسرة) ضد الميمنة عمر بن شرحبيل (عن عبد الله) هو ابن مسعود (قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك) الند بكسر النون: الضد المخالف، ثم إن التنوين عوض عن المضاف إليه (أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك) وهذا القيد إشارة إلى ما كانوا يفعلونه لأجله قال الله تعالى:{وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} [الإسراء: 31]، لا أنه قيد الحكم (أن تزاني حليلة جارك) قيل امرأة جارك وعندي أنه أعم من المرأة والسرية، وقيد الجار لأنه أعظم حرمة لكثرة حق الجار، وفي رواية مسلم "حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم".
(قال يحيى) -هو القطان- (ذكرته لعبد الرحمن) أي: ابن مهدي رواية (أبي وائل عن عبد الله فقال: دعه دعه) أبا وائل وإن كان يروي عن ابن مسعود كثيرًا إلا أن هذا الحديث