الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20 - باب دِيَةِ الأَصَابِعِ
6895 -
حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ» ، يَعْنِى الْخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَهُ.
21 - باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ هَلْ يُعَاقِبُ أَوْ يَقْتَصُّ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ
وَقَالَ مُطَرِّفٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقَطَعَهُ عَلِىٌّ، ثُمَّ جَاءَا بِآخَرَ وَقَالَا أَخْطَأْنَا. فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمَا وَأُخِذَا بِدِيَةِ الأَوَّلِ، وَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمَا تَعَمَّدْتُمَا لَقَطَعْتُكُمَا.
ــ
الفارق فإن سائر العظام دونها الجلد واللحم، ولا يمكن رعاية المماثلة، وكسر السن في الحديث محمول عند الشافعي على القلع فإنه لا يقول بالقصاص في الكسر، وفي هذا الحمل بعد، وقال غيره تبرد بالمِبرد بالكسر.
باب دية الأصابع
6895 -
(عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: هذه وهذه سواء) يعني الخنصر والإبهام، أي: في الدية كما ترجم عليه، على هذا اتفقت الروايات في سائر الأصول، وعليه اتفاق الفقهاء، وإنما سوى بين الأصابع لتكون قانونًا تسهيلًا وإلا فلا شك أن نفع الإبهام فوق الخنصر.
(بشار) بفتح الباء وتشديد الشين المعجمة (ابن أبي عدي) محمد بن إبراهيم. صرح بالسماع هنا عن ابن عباس بخلاف الأول.
باب إذا أصاب قومٌ من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم
الإصابة أعم من الفعل الموجب للقصاص ولذلك ذكر العقوبة مع القصاص وقد تنازع الفعلان على بناء المجهول في كلهم، وأما رواية علي أنَّه حكم بالدية في خطأ الشاهدين، (وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما) عليه الأئمة.
6896 -
وَقَالَ لِى ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ غُلَامًا قُتِلَ غِيلَةً فَقَالَ عُمَرُ لَوِ اشْتَرَكَ فِيهَا أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ. وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا فَقَالَ عُمَرُ مِثْلَهُ. وَأَقَادَ أَبُو بَكْرٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَعَلِىٌّ وَسُوَيْدُ بْنُ مُقَرِّنٍ مِنْ لَطْمَةٍ. وَأَقَادَ عُمَرُ مِنْ ضَرْبَةٍ بِالدِّرَّةِ. وَأَقَادَ عَلِىٌّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَسْوَاطٍ. وَاقْتَصَّ شُرَيْحٌ مِنْ سَوْطٍ وَخُمُوشٍ.
6897 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِى عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَدَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِهِ، وَجَعَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَا «لَا تَلُدُّونِى» . قَالَ فَقُلْنَا كَرَاهِيَةُ الْمَرِيضِ بِالدَّوَاءِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ «أَلَمْ أَنْهَكُمْ أَنْ تَلُدُّونِى» . قَالَ قُلْنَا كَرَاهِيَةٌ لِلدَّوَاءِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَا يَبْقَى مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَاّ لُدَّ - وَأَنَا أَنْظُرُ - إِلَاّ الْعَبَّاسَ فَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ» . طرفه 4458
ــ
(أن غلامًا قتل غِيلة) غِيلة: -بكسر الغين- القتل خداعًا (فقال عمر: لو اجتمعت فيه أهل صنعاء لقتلتهم به) روى الدارقطني أن رجلًا من أهل صنعاء كان يسابق الناس كل عام فلما قدم وجد مع وليدته سبعة رجال يشربون الخمر فقتلوه فألقوه في نهر فكتب الأمير إلى عمر بن الخطاب فقال: اضرب عنقهم لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به" ويروى على غير هذا الوجه لكن إسناد الدارقطني جيد وعلى ما حكم به عمر إجماع الأئمة.
(وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مُقرّن) بكسر الراء المشددة (من لطمة) هذه الآثار التي رواها في اللطمة والضرب بالدرة والسوط لم يأخذ به الأئمة وحملوا ما روى فيه على الاجتهاد في التعزير لأن التعزير بما يراه الإمام.
6897 -
(وحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن يُلَدّ كل من في البيت) تقدم الكلام عليه، وأشرنا إلى أن ذلك لم يكن على طريق القصاص بل على وجه التأديب والمعاتبة مع الأهل.