الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
10 - باب الاِسْتِثْنَاءِ فِي الأَيْمَانِ
6718 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ «وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ، مَا عِنْدِى مَا أَحْمِلُكُمْ» . ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأُتِىَ بِإِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلَاثَةِ ذَوْدٍ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ لَا يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا، أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا فَحَمَلَنَا. فَقَالَ أَبُو مُوسَى فَأَتَيْنَا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ، إِنِّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلَاّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِى، وَأَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ» . طرفه 3133
ــ
باب الاستثناء في الأيمان
من الثنيا -بضم المثلثة وسكون النون- من ثنيت الشيء عطفته لأنه إخراج بعض ما تناوله اللفظ.
6718 -
(قتيبة) بضم القاف مصغر (حماد) بفتح الحاء وتشديد الميم (غيلان) بفتح المعجمة (عن أبي بردة) -بضم الباء- عامر بن أبي موسى، روى الحديث الذي سأل أبو موسى وأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الحملان، وقد سلف في المغازي، وموضع الدلالة هنا قوله:(إن شاء الله) فإن في حكم الاستثناء في عدم ثبوت الحكم.
واتفق العلماء على [أن] الاستثناء يمنع اليمين على الانعقاد، وكذا سائر الإنشاءات كالإعتاق والطلاق، إلا مالك فإنه خصَّه باليمين لورود الحديث فيه، وحجة القوم أنه لا فرق في المعنى بين اليمين وغيره؛ لأن العلة عدم الاطلاع على ما في علمه تعالى، والعلة المشتركة، وشرط الاتصال إلا رواية عن ابن عباس أنه أراد إظهاره لا أصل الاستثناء، فقال أبو عبيد: أراد ابن عباس أنه لا يأثم بالتأخير لأنه مأمور به في قوله تعالى: {لَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (23) إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} [الكهف: 23، 24] لا ترتيب الحكم، وهذا الذي قاله موقوف على أن يكون النهي للتحريم في كل واحد ولم يقل به أحد، ومعنى الاتصال ألا يعرض عن اليمين وسكنة النفس لا تضر، وكذا التذكير.
(في رهط) من الثلاثة إلى العشرة في الرجال خاصة (بثلاث ذود) -بالذال المعجمة-
6719 -
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَقَالَ «إِلَاّ كَفَّرْتُ يَمِينِى، وَأَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ» . أَوْ «أَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ، وَكَفَّرْتُ» . طرفه 3133
6720 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً، كُلٌّ تَلِدُ غُلَامًا يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِى الْمَلَكَ - قُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَنَسِىَ، فَطَافَ بِهِنَّ، فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ، إِلَاّ وَاحِدَةٌ بِشِقِّ غُلَامٍ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قَالَ «لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكًا فِي حَاجَتِهِ» . وَقَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «لَوِ اسْتَثْنَى» . وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِى هُرَيْرَةَ. طرفه 2819
ــ
من الثلاثة إلى العشرة في الإبل خاصة، وقد سلف ستة بدل ثلاثة، ولا ضرر لأن ذكر الأقل لا ينافي الأكثر.
6719 -
(أبو النعمان) -بضم النون- محمد بن فضيل.
6720 -
(حجير) -بضم الحاء، بعدها جيم- روى عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (أن سليمان بن داود عليهما السلام قال: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة) وفي رواية: ستين، وفي أخرى: تسعين، وفي رواية: مئة، والكل صواب وإنما هذا الخلاف من تفاوت حفظ الرواة، وموضع الدلالة هنا قول الملك:(قل: إن شاء الله).
(بشق غلام) -بكسر الشين، أي: بنصف إنسان (ولو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان دركًا له في حاجته) بفتح الدال والراء: اسم من الإدراك، وهو الوصول واللحاق، أي: كان سببًا للإدراك، وقد أشرنا سابقًا إلى أن هذا الشيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، ولا ملازمة بين قول الإنسان: إن شاء الله ودرك المقصود، ألا ترى أن موسى صلوات الله عليه قال: ستجدني إن شاء الله صابرًا ولم يصبر (وقال مرة: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي: روى الحديث تارة موقوفًا على أبي هريرة، وتارة مرفوعًا، وأما قوله: حدثنا أبو الزناد -بكسر الزاي بعدها نون- فقد روى الحديث موقوفًا على الأعرج.