الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِى سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَهْوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى زَنَيْتُ. يُرِيدُ نَفْسَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِى أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّى زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَجَاءَ لِشِقِّ وَجْهِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِى أَعْرَضَ عَنْهُ، فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «أَبِكَ جُنُونٌ» . قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ «أَحْصَنْتَ» . قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «اذْهَبُوا فَارْجُمُوهُ» . طرفه 5271
6826 -
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى مَنْ سَمِعَ جَابِرًا قَالَ فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ. طرفه 5270
16 - باب الاِعْتِرَافِ بِالزِّنَا
6827 و 6828 - حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ فِي الزُّهْرِىِّ قَالَ أَخْبَرَنِى عُبَيْدُ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ قَالَا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَاّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ - وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ - فَقَالَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِى. قَالَ «قُلْ» . قَالَ إِنَّ ابْنِى كَانَ
ــ
(أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الناس) هو ماعز الذي تقدم آنفًا (فناداه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني زنيت يريد نفسه) أي: يريد أن يطهر نفسه من الذنب بإجراء الحد لا أنه كان مستفتيًا ما يجب على الزاني، هذه فائدة قوله: يريد نفسه (فتنحى لشق وجهه) أي جاء إلى ناحية وجهه (فقال: أحصنت؟ قال: نعم) هذا السؤال واجب على الحاكم إذا لم يكن عالمًا بإحصانه، وقد سلف أن أبا حنيفة أخذ بظاهر الحديث فأوجب الإقرار في أربعة مجالس، وقال أحمد: في أربعة مجالس وأربعة مرات وقال مالك والشافعي: يكفي مرة واحدة لحديث أنس في رجم الغامدية به (فلما أذلقته الحجارة) -بذال معجمة- بلغت فوق طاقته، وقيل: أصابته بحدها (أدركناه بالحرة) هي أرض ذات حجارة سود يريد حرة المدينة.
باب الاعتراف بالزنا
6827 -
6828 - (أَنشدك) بفتح الهمزة أي: أسألك، و (الله) نصب بترك الخافض،
عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِى أَنَّ عَلَى ابْنِى جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَعَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ، الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» . فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا. قُلْتُ لِسُفْيَانَ لَمْ يَقُلْ فَأَخْبَرُونِى أَنَّ عَلَى ابْنِى الرَّجْمَ. فَقَالَ أَشُكُّ فِيهَا مِنَ الزُّهْرِىِّ، فَرُبَّمَا قُلْتُهَا وَرُبَّمَا سَكَتُّ. طرفه 2314
6829 -
حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ عُمَرُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ. فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلَا
ــ
أي: بالله (إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه، فقال: اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي) قيل: إنما كان يفقه لقوله: ائذن لي، فإنه كان مدعيًا، فابتداء الكلام منه (أن ابني كان عسيفًا على هذا) أي: أجيرًا على خدمته (لأقضين بينكما بكتاب الله) أي: بحكم لا يخالف كتاب الله، وإنما قلنا ذلك لأن التغريب ليس في كتاب الله، أو المراد بكتاب الله حكم الله (المئة شاة والخادم ردٌّ عليك) المئة شاة على لغة أهل الكوفة كالثلاثة أثواب (واغد يا أُنيس) -بضم الهمزة، مصغر- والحديث في أبواب الصلح، وفيه جواز حكم المفضول وإفتاؤه مع وجود الفاضل، وأن الصلح إذا لم يكن على وفق الشرع يكون باطلًا، وجواز قول أحد الخصمين: اقض بالحق إذا لم يكن غرضه التعريض بالقاضي ويجوز تأخير إمضاء الحكم لضيق الوقت، وجواز إرسال واحد لتنفيذ الحكم (قلت لسفيان: لم يقل فأخبروني أن على ابني الرجم) هذا كلام علي بن عبد الله يعترض على سفيان شيخه لم ترك الزيادة (قال الشك فيها من الزهري) أجاب بأنه سمع تلك الزيادة من الزهري على الشك، فلذلك تارة يروي الزيادة، وتارة يتركها.
6829 -
(قال عمر: ولقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل [لا] نجد الرجم في كتاب الله) فإن آية الرجم نسخ لفظها وبقي حكمها أو انعقد عليه الإجماع، وقد