الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 - باب مَا جَاءَ فِي ضَرْبِ شَارِبِ الْخَمْرِ
6773 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم ح حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ. طرفه 6776
4 - باب مَنْ أَمَرَ بِضَرْبِ الْحَدِّ فِي الْبَيْتِ
6774 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِئَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ بِابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا، فَأَمَرَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَانَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ. قَالَ فَضَرَبُوهُ، فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ بِالنِّعَالِ.
ــ
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر
6773 -
(عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين) اختلف العلماء في حد الخمر فقال الشافعي وأحمد: حده أربعون كما قال به سيد الخلفاء الراشدين، وقال مالك وأبو حنيفة: يجلد ثمانين لما روى مسلم عن أنس "لما كان أيام عمر دنا الناس من الريف فقال عمر: ما ترون في حد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن يجلد كأخف الحدود فجلد عمر ثمانين". وفى رواية البيهقي أن عليًّا قال: إذا سكر هذى، وإذا هزى افترى، فعليه حد المفتري، وفي هذا دليل لمن قال بجريان القياس في الحدود، ولمالك والشافعي.
باب من أمر بضرب الحد في البيت
6774 -
(قتيبة) بضم القاف، مصغر (ابن أبي مليكة) -بضم الميم- مصغر ملكة، واسمه عبد الله (جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان) وفي رواية الإسماعيلي النعيمان من غير شك وكذا رواه ابن بكار، وابن منده، قال ابن عبد البر: هو نعيمان بن عمرو النجاري الأنصاري من قدماء الصحابة، عقبي بدري شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مزاحًا كثير الدعابة، وله في ذلك أخبار طريفة.