الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثَلَاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ مَا عِشْتُ، فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ. فَقَالَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ. فَأَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ مِثْلَهُ، لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ. طرفه 1994
33 - باب هَلْ يَدْخُلُ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأَرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالأَمْتِعَةُ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ. قَالَ «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا» . وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَحَبُّ أَمْوَالِى إِلَىَّ بَيْرُحَاءَ. لِحَائِطٍ لَهُ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ.
ــ
ثلاثاء أو أربعاء) بالمد فيهما مع عدم الصرف لشبه ألف التأنيث (فوافقت هذا اليوم النحر فقال: أمر الله بوفاء النذر ونهى أن نصوم يوم النحر).
فإن قلت: جزم ابن عمر في الرواية الأولى وتوقف في الثانية؟ قلت: المسألة اجتهادية تعارضت عنده الأدلة ثم ترجح عنده عدم الجواز، ويحتمل أن يكون معناه الوفاء بالنذر وإن كان واجبًا إلا .. فيتفق الروايتان، واختلف العلماء في هذه المسألة: قال أبو حنيفة: ينعقد النذر ويجب القضاء ولو صام ذلك اليوم سقط عنه، وإن كان ذلك العمل معصية، وقال غيره: لا ينعقد لحديث الباب، وعن الإمام أحمد في وجوب القضاء روايتان.
باب هل يدخل في الأيمان الأرض والغنم والزروع
مثاله أن يحلف أن لا مال له، ولا يعطي فلانًا من ماله شيئًا، قيل: لغة دويس لم تكن تطلق الأموال على الذهب والفضة كما وقع في حديث أبي هريرة (فلم يغنم ذهبًا ولا فضة إلا الأموال) وعن طائفة: المال هو الذهب والفضة، والمتعارف شمول اسم المال للكل.
وحديث عمر (أصبت أرضًا لم أصب مالًا قط أنفس منه) وحديث أبي طلحة في وقفه ببيرحاء، قد تقدم الحديثان في أبواب الوقف، وقد دلا على أن المال يطلق على العقار، وهذا مختار البخاري يرد به على أبي حنيفة في تخصيصه، بمال الزكاة.
6707 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِى مَالِكٌ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ الدِّيلِىِّ عَنْ أَبِى الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً إِلَاّ الأَمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِى الضُّبَيْبِ يُقَالُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُلَامًا يُقَالُ لَهُ مِدْعَمٌ، فَوَجَّهَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى وَادِى الْقُرَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَادِى الْقُرَى بَيْنَمَا مِدْعَمٌ يَحُطُّ رَحْلاً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَهْمٌ عَائِرٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّاسُ هَنِيئًا لَهُ الْجَنَّةُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «كَلَاّ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِى أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ، لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ، لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا» . فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّاسُ جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَاكَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ - أَوْ - شِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ» . طرفه 4234
ــ
6707 -
(عن ثور) بالثاء المثلثة (الديلي) بكسر الدال (عن أبي الغيث) مرادف المطر اسمه سالم (من بني الضبيب) بضم الضاد المعجمة بعدها باء موحدة (رفاعة) بكسر الراء (مدعم) بكسر الميم وذال وعين مهملة (فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى) موضع في طريق الشام، وجه بمعنى توجه أو المعنى: وجه عسكره أو غرمه (إذا سهم غرب) بفتح الغين المعجمة وراء مهملة. قال ابن الأثير: يروى بالإضافة وبدونها وبفتح الراء والسكون: السهم الذي لا يدري من رماه، ويروى عاير -بعين مهملة وياء مثناة- والمعنى واحد (إن الشملة التي أخذها يوم [خيبر]) هي الكساء، سميت بذلك لأنها تشمل على الإنسان (شراك) بكسر الشين معروف. فإن قلت: ما وجه دلالة هذا الحديث في عموم لقط المال، قلت: كون الغنيمة نعم كلها.