الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6724 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا» . طرفه 5143
3 - باب قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»
6725 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ
ــ
6724 -
(وهيب) بضم الواو مصغر (ابن طاوس) عبد الله (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث) قال ابن الأثير: أراد بالظن الشك، وفيه نظر لأن الشك لا حكم له، بل المراد الظن الذي هو الحكم بالطرف الراجح الذي لا يستند إلى أمارة ويخرج ظن المجتهد.
فإن قلت: أفعل التفضيل تقتضي المشاركة، والمعين لا يحتمل الكذب؟ قلت: لكن الاعتقاد يحتمله مالًا لأنه يجزم بدون موجب بخلاف اليقين، فإنه لموجب اليقين.
(ولا تحسسوا ولا تجسسوا) الأول بالحاء والثاني بالجيم، قيل: كلاهما بمعنى وهو طلب الأخبار والخوض فيما لا يعني، وقيل: الأول الاستماع إلى الأخبار من غير ضرورة، والثاني بالجيم الكشف عن العورات، وقيل: الأول طلب الإخبار لنفسه، والثاني: الطلب لغيره (ولا تدابروا) قال ابن الأثير: لا تهاجروا بأن يرى صاحبه فيطه قفاه وتولى عنه، قلت: الأولى حمله على الاغتياب ليوافق قوله تعالى: {وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [الحجرات: 12]، والأحاديث في هذا الباب كثيرة، روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم" وإنما بالغ في الأمر بتعلمها لأنها توجد من النصوص إذ لا مجال للرأي فيها.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركناه صدقة"
يريد نفسه وسائر الأنبياء للرواية الأخرى: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث" وأما قوله تعالى: {وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ} [النمل: 16] فالمراد وراثة العلم والنبوة، قيل: الحكمة في علم الوراثة من الأنبياء، ألا يهتموا بجمع المال للورثة رفعًا لقدرهم، وقيل: لأنهم آباء أمتهم فيكون ما خلفه لأمته لاستوائهم في ذلك وهذا أوجه.
6725 -
(معمر) بفتح الميمين وعين ساكنة، روى في الباب حديث طلب فاطمة وعباس
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ عليهما السلام أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَيْهِمَا مِنْ فَدَكَ، وَسَهْمَهُمَا مِنْ خَيْبَرَ. طرفه 3092
6726 -
فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ» . قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لَا أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلَاّ صَنَعْتُهُ. قَالَ فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ. طرفه 3093
6727 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» . طرفه 4034
6728 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ
ــ
الميراث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب علي وعباس قسمة كان بيدهما في خلافة عمر من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سلف الحديث في باب الخمس وأشرنا هناك إلى أن غرض علي وعباس أن يكون كل منهما منفردًا بالنظر إلى بعضها لئلا يقع نزاع، وإنما امتنع عمر من ذلك لئلا تدعي كل طائفة منهم الملك فيما بيده من ذرية علي وعباس وكان في ذلك نصيبًا ولذلك لما تولى علي لم يغير شيئًا من ذلك.
6726 -
(إنما يأكل آل محمد من هذا المال).
فإن قلت: معنى هذا أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكل إلا من هذا المال، وهذا ليس بصحيح، ولو سلم فليس المراد؟ قلت: القصر فيه إضافي، أي: مالهم إلا الأكل دون الملك، وقيل من للتبعيض أي إنما يأكل آل محمد بعض هذا المال دون الكل، وهذا ليس معنى التركيب ولا هو صحيح في نفسه؛ إذ لو احتاج إلى أكل الكل كان لهم ذلك.
(فهجرته فاطمة فلم تكلمه حتى ماتت) وكان الصديق في ذلك بارًا راشدًا؛ إذ لو أعطاها إياه لكان مبطلًا لصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفًا له، وكان أكل فاطمة حرامًا.
6727 -
(أَبان) بفتح الهمزة.
6728 -
(بُكير) مصغر بكر، وكذا (عُقَيل) وكذا (جبير).
أَخْبَرَنِى مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِى مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ فَأَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ قَالَ نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِي عَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ قَالَ نَعَمْ. قَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِى وَبَيْنَ هَذَا. قَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِى بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ» . يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَفْسَهُ. فَقَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ قَالَا قَدْ قَالَ ذَلِكَ. قَالَ عُمَرُ فَإِنِّى أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْفَىْءِ بِشَىْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، فَقَالَ عز وجل (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ) إِلَى قَوْلِهِ (قَدِيرٌ) فَكَانَتْ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلَا اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهُ وَبَثَّهَا فِيكُمْ، حَتَّى بَقِىَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ مِنْ هَذَا الْمَالِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِىَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ، فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَيَاتَهُ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ لِعَلِىٍّ وَعَبَّاسٍ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ قَالَا نَعَمْ. فَتَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَنَا وَلِىُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَبَضَهَا فَعَمِلَ بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ أَنَا وَلِىُّ وَلِىِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا مَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جِئْتُمَانِى وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ، وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ، جِئْتَنِى تَسْأَلُنِى نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَأَتَانِى هَذَا يَسْأَلُنِى نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا فَقُلْتُ إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ، فَتَلْتَمِسَانِ مِنِّى قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ، فَوَاللَّهِ الَّذِى بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، لَا أَقْضِى فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا فَادْفَعَاهَا إِلَىَّ، فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا. طرفه 2904
ــ
(مطعِم) بضم الميم وكسر العين (أَوس) بفتح الهمزة (الحَدَثان) بفتح الحاء والدال (يرفأ) -بفتح الياء على وزن يعلم- اسم صاحب عمر (ما احتازها) أي: ما انفرد بها من الحيازة (وبثها فيكم) أي: فرقها.