الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُفْرِدًا لِغَيْرِ شَرِيكِهِ، وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ.
الرَّابِعُ: اشْتِمَالُ الْعَيْنِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ، فَلَا تَجُوزُ إِجَارَةُ بَهِيمَةٍ زَمِنَةٍ لِلْحَمْلِ، وَلَا أَرْضٍ لَا تُنْبِتُ الزَّرْعَ.
الْخَامِسُ: كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَمْلُوكَةً لِلْمُؤَجِّرِ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهَا، فَيَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إِجَارَةُ الْعَيْنِ لِمَنْ يَقُومُ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
لِغَيْرِ شَرِيكِهِ) جَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ "، وَقَدَّمَهُ فِي " الْفُرُوعِ "، وَنَقَلَهُ فِي " الشَّرْحِ " عَنِ الْأَصْحَابِ ; لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ إِلَّا بِتَسْلِيمِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ، وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَصِحَّ كَالْمَغْصُوبِ (وَعَنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ) اخْتَارَهُ أَبُو حَفْصٍ الْعُكْبَرِيُّ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَالْحُلْوَانِيُّ، وَالْحَافِظُ ابْنُ عَبْدِ الْهَادِي فِي حَوَاشِيهِ، وَصَاحِبُ " الْفَائِقِ "، وَغَيْرُهُمْ، وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ ; لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ يَجُوزُ بَيْعُهُ فَجَازَتْ إِجَارَتُهُ كَالْمُفْرَزِ، وَكَشَرِيكِهِ، وَكَمَا لَوْ آجَرَهُ الشَّرِيكَانِ مَعًا.
قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي طَرِيقَتِهِ: وَالصَّحِيحُ صِحَّةُ رَهْنِهِ، وَإِجَارَتِهِ، وَهِبَتِهِ، وَلَا خِلَافَ فِي صِحَّةِ بَيْعِهِ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ، وَفِيهِ خِلَافٌ ذَكَرَهُ ابْنُ حَزْمٍ، وَهَلْ إِيجَارٌ لِاثْنَيْنِ وَهُمَا الْوَاحِدُ أَوْ تَصِحُّ؟ فِيهِ وَجْهَانِ، وَكَذَا وَصِيَّتُهُ بِمَنْفَعَتِهِ، فَلَوْ كَانَتِ الدَّارُ لِوَاحِدٍ فَآجَرَ نِصْفَهَا صَحَّ ثُمَّ إِنْ آجَرَ الْآخَرَ لِلْأَوَّلِ صَحَّ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ فَوَجْهَانِ.
فَرْعٌ: إِذَا اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ مُسْلِمًا لِلْخِدْمَةِ لَمْ يَجُزْ، نَصَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ حَبْسٌ يَتَضَمَّنُ إِذْلَالَ الْمُسْلِمِ فَلَمْ يَصِحَّ عَلَى الْأَصَحِّ بِخِلَافِ مَا إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ فِي عَمَلٍ مُعَيَّنٍ فِي الذِّمَّةِ كَالْخِيَاطَةِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ بِغَيْرِ خِلَافٍ نَعْلَمُهُ.
فَائِدَةٌ: إِذَا اسْتَأْجَرَ دِيكًا يُوقِظُهُ لِلصَّلَاةِ لَمْ يَجُزْ نَقَلَهُ إِبْرَاهِيمُ.
[الشَّرْطُ الرَّابِعُ اشْتِمَالُ الْعَيْنِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ]
(الرَّابِعُ: اشْتِمَالُ الْعَيْنِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ فَلَا تَجُوزُ إِجَارَةُ بَهِيمَةٍ زَمِنَةٍ لِلْحَمْلِ وَلَا أَرْضٍ) سَبَخَةٍ (لَا تُنْبِتُ الزَّرْعَ) لِأَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ عَلَى الْمَنْفَعَةِ، وَلَا يُمْكِنُ تَسْلِيمُ هَذِهِ الْمَنْفَعَةِ فِي هَذِهِ الْعَيْنِ فَلَا تَصِحُّ إِجَارَتُهَا كَالْآبِقِ قَالَ فِي " الْمُوجَزِ ": وَحَمَامٍ لِحَمْلِ الْكُتُبِ لِتُعَذِّبَهُ، وَفِيهِ احْتِمَالٌ.
قَالَ فِي " التَّبْصِرَةِ ": هُوَ أَوْلَى.
[الشَّرْطُ الْخَامِسُ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَمْلُوكَةً لِلْمُؤَجِّرِ أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهَا]
(الْخَامِسُ: كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَمْلُوكَةً لِلْمُؤَجِّرِ، أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهَا) لِأَنَّهَا بَيْعُ الْمَنَافِعِ فَاشْتُرِطَ فِيهَا ذَلِكَ كَالْبَيْعِ، فَلَوْ تَصَرَّفَ فِيمَا لَا يَمْلِكُهُ وَلَا إِذَنْ لَهُ فِيهِ لَمْ يَجُزْ كَبَيْعِهِ، وَقِيلَ: بَلَى وَيَقِفُ عَلَى الْإِجَارَةِ كَالْبَيْعِ (فَيَجُوزُ لِلْمُسْتَأْجِرِ إِجَارَةُ الْعَيْنِ) أَيْ بَعْدَ قَبْضِهَا،
مَقَامَهُ، وَيَجُوزُ لِلْمُؤَجِّرِ وَغَيْرِهِ بِمِثْلِ الْأُجْرَةِ وَزِيَادَةٍ، وَعَنْهُ: لَا تَجُوزُ بِزِيَادَةٍ، وَعَنْهُ: إِنْ جَدَّدَ فِيهَا عِمَارَةً جَازَتِ الزِّيَادَةُ وَإِلَّا فَلَا، وَلِلْمُسْتَعِيرِ إِجَارَتُهَا إِذَا أَذِنَ لَهُ الْمُعِيرُ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
نَصَّ عَلَيْهِ، جَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ "، وَقَالَهُ جَمْعٌ ; لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ، فَجَازَ لَهُ إِجَارَتُهَا كَبَيْعِ الْمَبِيعِ (لِمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ) أَيْ فِي الِانْتِفَاعِ، أَوْ دُونَهُ ; لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ لِمَّا كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ جَازَ لَهُ أَنْ يَسْتَوْفِيَهَا بِنَفْسِهِ وَنَائِبِهِ، وَلَا يَجُوزُ لِمَنْ هُوَ أَكْثَرُ ضَرَرًا مِنْهُ.
وَذَكَرَ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ إِجَارَتُهَا لِنَهْيِهِ عليه السلام عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضَمَّنْ، وَالْمَنَافِعُ لَمْ تَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ لِعَدَمِ قَبْضِهَا أَشْبَهَ بَيْعَ الْمَكِيلِ قَبْلَ قَبْضِهِ، وَجَوَابُهُ بِأَنَّ قَبْضَ الْعَيْنِ قَائِمٌ مُقَامَ قَبْضِ الْمَنَافِعِ كَبَيْعِ الثَّمَرَةِ عَلَى الشَّجَرة، فَأَمَّا إِجَارَتُهَا قَبْلَ قَبْضِهَا مِنْ غَيْرِ الْمُؤَجَّرِ، فَوَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ ; لِأَنَّ قَبْضَ الْعَيْنِ لَا يَنْتَقِلُ بِهِ الضَّمَانُ إِلَيْهِ، فَلَمْ يَقِفْ جَوَازُ التَّصَرُّفِ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي: الْمَنْعُ ; لِأَنَّ الْمَنَافِعَ مَمْلُوكَةٌ بِعَقْدِ مُعَاوَضَةٍ فَاعْتُبِرَ فِي جَوَازِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا الْقَبْضُ كَالْأَعْيَانِ.
(وَيَجُوزُ لِلْمُؤَجِّرِ) مَا لَمْ يَكُنْ حِيلَةً كَعِينَةٍ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَفِي " الشَّرْحِ " أَنَّهَا إِذَا لَمْ تَجُزْ مِنْ غَيْرِ الْمُؤَجِّرِ فَوَجْهَانِ هُنَا، أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ كَغَيْرِهِ، وَالثَّانِي بَلَى ; لِأَنَّ الْقَبْضَ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأَجْنَبِيِّ، وَأَصْلُهُمَا بِيعُ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ هَلْ يَصِحُّ مِنْ بَائِعِهِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ (وَغَيْرِهِ) وَقَدْ سَبَقَ (بِمِثْلِ الْأُجْرَةِ) فَلَا شُبْهَةَ فِيهِ (وَزِيَادَةٍ) نَصَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ; لِأَنَّ كُلَّ عَقْدٍ جَازَ بِرَأْسِ الْمَالِ جَازَ بِأَكْثَرَ كَبَيْعِ الْمَبِيعِ بَعْدَ قَبْضِهِ (وَعَنْهُ: لَا تَجُوزُ بِزِيَادَةٍ) لِنَهْيِهِ عليه السلام عَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يُضَمَّنْ، وَالْمَنْفَعَةُ فِي الْإِجَارَةِ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ (وَعَنْهُ: إِنْ جَدَّدَ فِيهَا عِمَارَةً جَازَتِ الزِّيَادَةُ) لِأَنَّ الرِّبْحَ وَقَعَ فِي مُقَابَلَةِ الْعِمَارَةِ (وَإِلَّا فَلَا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدْ فِيهَا عِمَارَةً لَمْ تَجُزِ الزِّيَادَةُ، فَلَوْ فَعَلَ تَصَدَّقَ بِالزِّيَادَةِ، وَعَنْهُ: إِنْ أَذِنَ الْمُؤَجِّرُ فِيهَا جَازَتْ، وَإِلَّا فَلَا.
مَسْأَلَةٌ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ يَتَقَبَّلُ عَمَلَا مِنَ الْأَعْمَالِ، فَتَقَبَّلَهُ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ يَجُوزُ