الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَالْمَكِيلِ بِالْمَكِيلِ، وَالْمَوْزُونِ بِالْمَوْزُونِ، لَا يَجُوزُ النَّسَاءُ فِيهِمَا، وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ بَطَلَ الْعَقْدُ، وَإِنْ بَاعَ مَكِيلًا بِمَوْزُونٍ جَازَ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَفِي النَّسَاءِ رِوَايَتَانِ.
وَمَا لَا يَدْخُلُهُ رِبَا الْفَضْلِ كَالثِّيَابِ، وَالْحَيَوَانِ يَجُوزُ النَّسَاءُ فِيهِمَا،
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ» إِلَى آخِرِهِ وَمَعْنَاهَا عَلَى اخْتِلَافِ لُغَاتِهَا: خُذْ وَهَاتِ فِي الْحَالِ كَـ " يَدًا بِيَدٍ "(وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ التَّقَابُضِ بَطَلَ الْعَقْدُ)، نَصَّ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ عليه السلام:«إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ» . وَالْمُرَادُ بِهِ الْقَبْضُ، وَلِأَنَّهُمَا مَالَانِ مِنْ أَمْوَالِ الرِّبَا عِلَّتُهُمَا مُتَّفِقَةٌ فَحُرِّمَ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ كَالصَّرْفِ (وَإِنْ بَاعَ مَكِيلًا) كَالْبُرِّ (بِمَوْزُونٍ) كَاللَّحْمِ (جَازَ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ) رِوَايَةً وَاحِدَةً. قَالَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، لِأَنَّ عِلَّتَهُمَا مُخْتَلِفَةٌ، فَلَمْ يُشْتَرَطِ الْقَبْضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ كَالثَّمَنِ بِالثَّمَنِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ وُجُوبُ التَّقَابُضِ، وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ عَبْدُوسٍ عَلَى رِوَايَةِ مَنْعِ النَّسَاءِ، وَهُوَ ظَاهِرُ حَدِيثِ عُبَادَةَ (وَفِي النَّسَاءِ رِوَايَتَانِ)، وَكَذَا فِي " الْفُرُوعِ " أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ وَصَاحِبُ " الْوَجِيزِ "؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ أَمْوَالِ الرِّبَا لَيْسَ أَحَدُهُمَا نَقْدًا فَحُرِّمَ النَّسَاءُ فِيهِمَا كَالْمَكِيلِ بِمِثْلِهِ. وَالثَّانِيَةُ: يَجُوزُ قَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ "؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي أَحَدِ وَصْفَيْ عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ أَشْبَهَ الثِّيَابَ بِالْحَيَوَانِ، وَذَكَرَهُمَا جَمَاعَةٌ فِيمَا إِذَا اخْتَلَفَا فِي الْعِلَّةِ، أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ رِبَوِيٍّ.
قَالَ فِي " الشَّرْحِ ": وَعِنْدَ مَنْ يُعَلِّلُ بِالطُّعْمِ لَا يُجِيزُهُ هُنَا وَجْهًا وَاحِدًا.
[مَا لَا يَدْخُلُهُ رِبَا الْفَضْلِ يَجُوزُ النَّسَاءُ فِيهِ]
(وَمَا لَا يَدْخُلُهُ رِبَا الْفَضْلِ كَالثِّيَابِ، وَالْحَيَوَانِ يَجُوزُ النَّسَاءُ فِيهِمَا) عَلَى الْمَذْهَبِ
وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ، وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ كَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ وَيَجُوزُ
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
«لِأَمْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَنْ يَأْخُذَ عَلَى قَلَائِصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَإِذَا جَازَ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ فَفِي الْجِنْسَيْنِ أَوْلَى.
قَالَ فِي " الِانْتِصَارِ ": فَإِنْ قِيلَ: لَعَلَّهُ ابْتَاعَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ لَا فِي ذِمَّتِهِ؛ لِأَنَّهُ قَضَاهُ مِنَ الصَّدَقَةِ، قُلْنَا: إِنَّمَا ابْتَاعَ فِي ذِمَّتِهِ وَلِلْإِمَامِ ذَلِكَ لِلْمَصْلَحَةِ وَيَقْضِيهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَكَذَا أَجَابَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَثْبُتُ إِلَّا فِي الذِّمَمِ وَمَتَى أُطْلِقَتِ الْأَعْوَاضُ تَعَلَّقَتْ بِهَا، وَلَوْ عُيِّنَتِ الدُّيُونُ فِي أَعْيَانِ الْأَمْوَالِ لَمْ يَصِحَّ فَكَيْفَ إِذَا أُطْلِقَتْ، فَعَلَى هَذَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: الْجِنْسُ شَرْطٌ مَحْضٌ، فَلَمْ يُؤَثِّرْ قِيَاسًا عَلَى كُلِّ شَرْطٍ كَالْإِحْصَانِ مَعَ الزِّنَى (وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ) ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى، وَأَبُو بَكْرٍ لِمَا رَوَى الْحَسَنُ عَنْ سَمُرَةَ مَرْفُوعًا قَالَ:«نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً» . رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْجِنْسِ وَالْجِنْسَيْنِ، وَلِأَنَّهُ بَيْعُ عَرْضٍ بِعَرْضٍ فَحُرِّمَ النَّسَاءُ فِيهِمَا كَالْجِنْسَيْنِ مِنْ أَمْوَالِ الرِّبَا، فَعَلَى هَذَا تَكُونُ عِلَّةُ النَّسَاءِ الْمَالِيَّةَ، وَضُعِّفَ فِي " الْمُغْنِي " وَأَقَرَّهُ فِي " الشَّرْحِ "؛ لِأَنَّهُ إِثْبَاتُ حُكْمٍ يُخَالِفُ الْأَصْلَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ مَعَ أَنَّ أَحْمَدَ لَا يُصَحِّحُ سَمَاعَ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ. قَالَهُ الْأَثْرَمُ.
(وَعَنْهُ: لَا يَجُوزُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ كَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ وَيَجُوزُ فِي الْجِنْسَيْنِ كَالثِّيَابِ بِالْحَيَوَانِ) لِحَدِيثِ سَمُرَةَ، فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْمَنْعِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ بِمَنْطُوقِهِ، وَعَلَى الْجَوَازِ فِي الْجِنْسَيْنِ بِمَفْهُومِهِ، وَلِأَنَّ الْجِنْسَ أَحَدُ وَصْفَيْ عِلَّةِ رِبَا الْفَضْلِ فَمُنِعَ النَّسَاءُ كَالْكَيْلِ، وَالْوَزْنِ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ؛ لِأَنَّ الْجِنْسَ شَرْطٌ لِجَرَيَانِ رِبَا الْفَضْلِ، أَوْ مَحَلٌّ فِي ذَلِكَ لَا وَصْفٌ فِي الْعِلَّةِ، وَفِيهِ رَابِعَةٌ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ إِلَّا فِيمَا بِيعَ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا، اخْتَارَهُ