المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الشرط الخامس الخروج عن شبهة القمار] - المبدع في شرح المقنع - ط العلمية - جـ ٤

[برهان الدين ابن مفلح الحفيد]

فهرس الكتاب

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ الْبَيْعِ]

- ‌[الْأَوَّلُ التَّرَاضِي]

- ‌ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ

- ‌ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَالًا

- ‌ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ

- ‌ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ

- ‌ السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ

- ‌[جَهَالَةُ الْمَبِيعِ غَرَرٌ]

- ‌[حُكْمُ شِرَاءِ مَا لَمْ يَرَهْ]

- ‌[الْبُيُوعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا]

- ‌[اسْتِثْنَاءُ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الصَّفْقَةِ]

- ‌ السَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا

- ‌فَصْلٌ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ

- ‌[الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بَعْدَ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌ بَيْعُ الْعَصِيرِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا

- ‌ بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

- ‌ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

- ‌مَنْ بَاعَ سلعة بِنَسِيئَةٍ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا نَقْدًا

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ

- ‌الثَّانِي: شَرْطٌ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ

- ‌[الشُّرُوطُ الصَّحِيحَةُ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[الْأَوَّلُ شَرْطُ مُقْتَضَى الْبَيْعِ]

- ‌الثَّالِثُ: أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ نَفْعًا مَعْلُومًا فِي الْمَبِيعِ

- ‌الثَّانِي: شَرْطُ مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْبَيْعِ

- ‌[الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[الْأَوَّلُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ عَقْدًا آخَرَ]

- ‌الثَّالِثُ: أَنْ يَشْتَرِطَ شَرْطًا يُعَلِّقُ الْبَيْعَ

- ‌[الحكم لو بَاعَهُ أَرْضًا عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ فَبَانَتْ أَنَّهَا أَحَدَ عَشَرَ]

- ‌بَابُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ

- ‌[أَقْسَامُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[الْأَوَّلُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ]

- ‌ الثَّانِي: خِيَارُ الشَّرْطِ

- ‌[الثَّالِثُ خِيَارُ الْغَبْنِ وَصُوَرُهُ]

- ‌[الْأُولَى تَلَقِّي الرُّكْبَانِ]

- ‌الثَّانِيَةُ: فِي النَّجْشِ

- ‌[الثَّالِثَةُ الْمُسْتَرْسِلُ]

- ‌ الرَّابِعُ: خِيَارُ التَّدْلِيسِ:

- ‌ الْخَامِسُ: خِيَارُ الْعَيْبِ

- ‌ السَّادِسُ: خِيَارٌ يَثْبُتُ فِي التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُوَاضَعَةِ

- ‌ السَّابِعُ: خِيَارٌ يَثْبُتُ لِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

- ‌[بَيْعُ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ حَتَّى يَقْبِضَهُ]

- ‌بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ

- ‌[تَعْرِيفُ الرِّبَا وَحُكْمُهُ]

- ‌[أَنْوَاعُ الرِّبَا]

- ‌ رِبَا الْفَضْلِ

- ‌[بَيْعُ لَحْمٍ بِحَيَوَانٍ مِنْ جَنْسِهِ]

- ‌ بَيْعُ الْمُحَاقَلَةِ

- ‌[جَوَازُ بَيْعِ الْعَرَايَا]

- ‌ رِبَا النَّسِيئَةِ

- ‌[مَا لَا يَدْخُلُهُ رِبَا الْفَضْلِ يَجُوزُ النَّسَاءُ فِيهِ]

- ‌ بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

- ‌[إِذَا افْتَرَقَ الْمُتَصَارِفَانِ قَبْلَ التَّقَابُضِ]

- ‌[حُرْمَةُ الرِّبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ]

- ‌بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌[حُكْمُ بَيْعِ النَّخْلِ الْمُؤَبَّرِ]

- ‌ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا

- ‌[الْحَصَادُ وَاللِّقَاطُ وَالْجَدَادُ عَلَى الْمُشْتَرِي]

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌[تَعْرِيفُ السلم وَحُكْمُهُ]

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ السَّلَمِ]

- ‌[الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِهِ]

- ‌ الثَّانِي: أَنْ يَصِفَهُ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ ظَاهِرًا

- ‌[الفَصْلٌ الثَّالِثُ أَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ]

- ‌ الرَّابِعُ: أَنْ يَشْتَرِطَ أَجَلًا مَعْلُومًا

- ‌ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَامَّ الْوُجُودِ فِي مَحِلِّهِ

- ‌ السَّادِسُ: أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ الْمَالِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ

- ‌ السَّابِعُ: أَنْ يُسَلَمَ فِي الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌[تَعْرِيفُ القرض وَحُكْمُهُ]

- ‌[لَا يَجُوزُ فِي الْقَرْضِ شَرْطُ مَا يَجُرُّ نَفْعًا]

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌[تَعْرِيفُ الرهن وَحُكْمُهُ]

- ‌[صِحَّةُ رَهْنِ كُلِّ عَيْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا]

- ‌[صِحَّةُ رَهْنِ الْمُشَاعِ]

- ‌لَا يَلْزَمُ الرَّهْنُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

- ‌إِذَا شَرَطَ فِي الرَّهْنِ جَعْلَهُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ، صَحَّ

- ‌[إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ أَوِ الرَّهْنِ]

- ‌[الرَّهْنُ الْمَرْكُوبُ وَالْمَحْلُوبُ]

- ‌[حُكْمُ الرَّهْنِ إِذَا جَنَى جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْمَالِ]

- ‌[حُكْمُ الرَّهْنِ إِذَا جَنَى جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْقَصَاصِ]

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌[تَعْرِيفُ الضمان وَحُكْمُهُ]

- ‌[لِصَاحِبِ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ وَالْمَضْمُونِ عَنْهُ]

- ‌[لَا يَصِحُّ الضَّمَانُ إِلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ]

- ‌[صِحَّةُ ضَمَانِ دَيْنِ الضَّامِنِ]

- ‌[عَدَمُ صِحَّةِ ضَمَانِ الْأَمَانَاتِ]

- ‌[صِحَّةُ ضَمَانِ الْحَالِّ مُؤَجَّلًا]

- ‌[بَابُ الْكَفَالَةِ] [

- ‌حُكْمُ الكفالة]

- ‌[عَدَمُ صِحَّةِ الْكَفَالَةِ إِلَّا بِرِضَا الْكَفِيلِ]

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌[حَقِيقَة الحوالة وَحُكْمُهَا]

- ‌[شُرُوطُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[الْأَوَّلُ أَنْ يُحِيلَ عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ]

- ‌الثَّانِي: اتِّفَاقُ الدَّيْنَيْنِ فِي الْجِنْسِ، وَالصِّفَةِ، وَالْحُلُولِ، وَالتَّأْجِيلِ

- ‌[الثَّالِثُ أَنْ يُحِيلَ بِرِضَاهُ وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ]

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌[تَعْرِيفُ الصلح وَحُكْمُهُ]

- ‌[أَقْسَامُ الصُّلْحِ] [

- ‌صُلْحٌ عَلَى الْإِقْرَارِ] [

- ‌الْأَوَّلُ الصُّلْحُ عَلَى جِنْسِ الْحَقِّ]

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يُصَالِحَ عَنِ الْحَقِّ بِغَيْرِ جِنْسِهِ

- ‌[الثَّانِي الصُّلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ]

- ‌ الصُّلْحُ عَنِ الْقِصَاصِ

- ‌[عَدَمُ جَوَازِ إِشْرَاعِ جَنَاحٍ إِلَى طَرِيقٍ نَافِذٍ]

- ‌[حُكْمُ وَضْعِ الْخَشَبِ عَلَى جِدَارِ الْجَارِ]

- ‌[حُكْمُ الْأَشْيَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْجِيرَانِ]

- ‌كِتَابُ الْحَجْرِ

- ‌ الْحَجْرَ عَلَى الْمُفْلِسِ

- ‌[تَعْرِيفُ الحجر وَحُكْمُهُ]

- ‌[أَنْوَاعُ الْحَجْرِ]

- ‌[النَّوْعُ الْأَوَّلُ حَجْرٌ لِحَقِّ الْغَيْرِ]

- ‌[أَحْكَامٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْحَجْرِ]

- ‌[الْأَوَّلُ تَعَلُّقُ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ]

- ‌[الثَّانِي إِذَا وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ إِنْسَانٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ]

- ‌[الثَّالِثُ يَبِيعُ الْحَاكِمُ مَالَ الْمَحْجُورِ وَيَقْسِمُ ثَمَنَهُ عَلَى الْغُرَمَاءِ]

- ‌ الرَّابِعُ: انْقِطَاعُ الْمُطَالَبَةِ عَنِ الْمُفْلِسِ

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ]

- ‌لَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَى الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ إِلَّا لِلْأَبِ

- ‌[حُكْمُ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ]

- ‌مَنْ فُكَّ عَنْهُ الْحَجْرُ فَعَاوَدَ السَّفَهَ

- ‌[لِلْوَلِيِّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ إِذَا احْتَاجَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ]

- ‌[إِذْنُ الْوَلِيِّ لِلصَّبِيِّ فِي التِّجَارَةِ]

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌[تَعْرِيفُ الوكالة وَحُكْمُهَا]

- ‌[الْوَكَالَةُ لَا تَجُوزُ إِلَّا مِمَّنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ]

- ‌[تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِي كُلِّ حَقٍّ لِلَّهِ تَعَالَى تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْحُدُودِ]

- ‌الْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ

- ‌[حُكْمُ تَوْكِيلِ اثْنَيْنِ]

- ‌[التَّوْكِيلُ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ]

- ‌[إِذَا وَكَّلَهُ فِي الْخُصُومَةِ لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا فِي الْقَبْضِ]

- ‌الْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ

- ‌إِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِإِنْسَانٍ فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ وَكِيلُ صَاحِبِهِ فِي قَبْضِهِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌[الشَّرِكَةُ عَلَى خَمْسَةِ أَضْرُبٍ] [

- ‌الضَّرْبُ الْأَوَّلُ شَرِكَةُ الْعِنَانِ] [

- ‌صُورَةُ شَرِكَةِ الْعِنَانِ]

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ الشَّرِكَةِ]

- ‌[فَصْلٌ: مَا يَجُوزُ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِهِ كُلٌّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ]

- ‌[مَا لَا يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ: الشُّرُوطُ الصَّحِيحَةُ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[الضَّرْبُ الثَّانِي: الْمُضَارَبَةُ]

- ‌[صُورَةُ الْمُضَارَبَةِ]

- ‌ شَرَطَا تَأْقِيتَ الْمُضَارَبَةِ

- ‌[فَصْلٌ لَيْسَ لِلْعَامِلِ شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ]

- ‌[تَصَرُّفُ الْمُضَارِبِ فِي مَالِ الشَّرِيكِ بِالْمُضَارَبَةِ أَوِ الشِّرَاءِ]

- ‌[لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ نَفَقَةٌ إِلَّا بِشُرُوطٍ]

- ‌لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ رِبْحٌ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رَأْسَ الْمَالِ

- ‌ مَاتَ الْمُضَارِبُ وَلَمْ يُعْرَفْ مَالُ الْمُضَارَبَةِ

- ‌[فَصْلٌ الْعَامِلُ أَمِينٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ هَلَاكٍ أَوْ خُسْرَانٍ]

- ‌[فَصْلٌ الضَّرْبُ الثَّالِثُ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ]

- ‌[الضَّرْبُ الرَّابِعُ شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ]

- ‌[الضَّرْبُ الْخَامِسُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ]

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌[مَا تَجُوزُ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ]

- ‌[مَا تَصِحُّ بِهِ الْمُسَاقَاةُ]

- ‌[لَا تَفْتَقِرُ الْمُسَاقَاةُ إِلَى ذِكْرِ مُدَّةٍ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ فَسْخُهَا]

- ‌فصلوَيَلْزَمُ الْعَامِلَ مَا فِيهِ صَلَاحُ الثَّمَرَةِ وَزِيَادَتُهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌تَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ يُجْعَلُ لِلْعَامِلِ مِنَ الزَّرْعِ

- ‌حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ حُكْمُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الْإِجَارَةِ

- ‌[مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْإِجَارَةُ]

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ مَعْرِفَةُ الْمَنْفَعَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي مَعْرِفَةُ الْأُجْرَةِ بِمَا تَحْصُلُ بِهِ مَعْرِفَةُ الثَّمَنِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُبَاحَةً]

- ‌ وَالْإِجَارَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ

- ‌ إِجَارَةُ كُلِّ عَيْنٍ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ الْمُبَاحَةِ مِنْهَا مَعَ بَقَائِهَا

- ‌[الضَّرْبُ الْأَوَّلُ إِجَارَةُ الْعَيْنِ]

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ إِجَارَةِ الْعَيْنِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ أَنْ يُعْقَدَ عَلَى نَفْعِ الْعَيْنِ دُونَ أَجْزَائِهَا]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي مَعْرِفَةُ الْعَيْنِ بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ]

- ‌[الشَّرْطُ الرَّابِعُ اشْتِمَالُ الْعَيْنِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْخَامِسُ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَمْلُوكَةً لِلْمُؤَجِّرِ أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهَا]

- ‌ إِجَارَةُ الْوَقْفِ

- ‌[آجَرَ الْوَلِيُّ الْيَتِيمَ أَوْ مَالَهُ مُدَّةً ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ وَرَشَدَ]

- ‌إِجَارَةُ الْعَيْنِ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

- ‌[الْقِسْمُ الْأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ إِجَارَتُهَا لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ]

- ‌[مَسَائِل في الإجارة]

- ‌ الضَّرْبُ الثَّانِي: عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ مَضْبُوطَةٍ بِصِفَاتٍ

- ‌[فَصْلٌ لِلْمُسْتَأْجِرِ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ كُلُّ مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنَ النَّفْعِ]

- ‌فَصْلٌ وَالْإِجَارَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَسْخُهَا

- ‌[مَا تَنْفَسِخُ بِهِ الْإِجَارَةُ وَمَا لَا تَنْفَسِخُ]

- ‌لَا ضَمَانَ عَلَى الْأَجِيرِ الْخَاصِّ

- ‌يَضْمَنُ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرِكُ مَا جَنَتْ يَدُهُ

- ‌لَا ضَمَانَ عَلَى حَجَّامٍ، وَلَا خَتَّانٍ، وَلَا بَزَّاغٍ، وَلَا طَبِيبٍ

- ‌[لَا ضَمَانَ عَلَى الرَّاعِي إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ]

- ‌[فَصْلٌ تَجِبُ الْأُجْرَةُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ]

- ‌ انْقَضَتِ الْإِجَارَةُ وَفِي الْأَرْضِ غِرَاسٌ أَوْ بِنَاءٌ

- ‌[تَسَلُّمُ الْعَيْنِ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ حَتَّى انْقَضَتِ الْمُدَّةُ]

- ‌بَابُ السَّبْقِ

- ‌[مَا تَجُوزُ فِيهِ الْمُسَابَقَةُ]

- ‌[شُرُوطُ السِّبَاقِ بِعِوَضٍ فِي الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ وَالسِّهَامِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ تَعْيِينُ الْمَرْكُوبِ وَالرُّمَاةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَرْكُوبَانِ وَالْقَوْسَانِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ الْمَرْكُوبَانِ وَالْقَوْسَانِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ]

- ‌[الشَّرْطُ الرَّابِعُ كَوْنُ الْعِوَضِ مَعْلُومًا]

- ‌[الشَّرْطُ الْخَامِسُ الْخُرُوجُ عَنْ شُبْهَةِ الْقِمَارِ]

- ‌[وَالْمُسَابَقَةُ جُعَالَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ]

- ‌فصل فِي الْمُنَاضَلَةِ

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ الْمُنَاضَلَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ عَلَى مَنْ يُحْسِنُ الرَّمْيَ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي مَعْرِفَةُ عَدَدِ الرَّشْقِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ مَعْرِفَةُ الرَّمْيِ هَلْ هُوَ مُفَاضَلَةٌ أَوْ مُبَادَرَةٌ]

- ‌[الشَّرْطُ الرَّابِعُ مَعْرِفَةُ قَدْرِ الْغَرَضِ طُولِهِ وَعَرْضِهِ وَسُمْكِهِ]

الفصل: ‌[الشرط الخامس الخروج عن شبهة القمار]

الْمَسَافَةِ وَالْغَايَةِ وَمَدَى الرَّمْيِ فِي الْمُسَابَقَةِ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ.

الرَّابِعُ: كَوْنُ الْعِوَضِ مَعْلُومًا.

الْخَامِسُ: الْخُرُوجُ عَنْ شُبْهَةِ الْقِمَارِ بِأَنْ لَا يَخْرُجَ جَمِيعُهُمْ، فَإِنْ كَانَ الْجُعْلُ مِنَ الْإِمَامِ أَوْ مِنْ أَحَدٍ غَيْرِهِمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَقَ أَخْذَهُ جَازَ، وَإِنْ جَاءَا مَعًا فَلَا شَيْءَ لَهُمَا، وَإِنْ سَبَقَ الْمُخْرِجُ أَحْرَزَ سَبْقَهُ وَلَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْآخَرِ شَيْئًا، وَإِنْ سَبَقَ الْآخَرُ أَحْرَزَ سَبْقَ صَاحِبِهِ، فَإِنْ أَخْرَجَا مَعًا لَمْ يَجُزْ إِلَّا

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

بِغَيْرِ غَايَةٍ لِيُنْظَرَ أَيُّهُمَا يَقِفُ أَوَّلًا لَمْ يَجُزْ، وَكَذَا لَوْ جَعَلَا مَسَافَةً بَعِيدَةً فِي الرَّمْيِ تَتَعَذَّرُ الْإِصَابَةُ فِي مَثَلِهَا غَالِبًا، وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى ثَلَاثِمِائَةِ ذِرَاعٍ ; لِأَنَّ الْغَرَضَ يَفُوتُ بِذَلِكَ، ذَكَرَهُ فِي " الشَّرْحِ " وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: إِنَّهُ مَا رَمَى فِي أَرْبَعِمِائَةِ ذِرَاعٍ إِلَّا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ، وَهَلِ الْمُرَادُ بِهِ ذِرَاعُ الْيَدِ أَمْ غَيْرُهُ؟ لَمْ أَرَ فِيهِ نَقْلًا.

[الشَّرْطُ الرَّابِعُ كَوْنُ الْعِوَضِ مَعْلُومًا]

(الرَّابِعُ: كَوْنُ الْعِوَضِ مَعْلُومًا) بِالْمُشَاهَدَةِ، أَوْ بِالْقَدْرِ، أَوْ بِالصِّفَةِ ; لِأَنَّهُ مَالٌ فِي عَقْدٍ، فَاشْتُرِطَ الْعِلْمُ بِهِ كَسَائِرِ الْعُقُودِ، وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مُبَاحًا، وَيَجُوزُ حَالًّا، وَمُؤَجَّلًا، وَبَعْضُهُ كَقَوْلِهِ: إِنْ فَضَلْتَنِي فَلَكَ دِينَارٌ، وَقَفِيزُ حِنْطَةٍ بَعْدَ شَهْرٍ كَالْبَيْعِ غَيْرَ أَنَّهُ يُحْتَاجُ إِلَى صِفَةِ الْحِنْطَةِ بِمَا يُعْلَمُ بِهِ السَّلَمُ، وَهَذَا الْعَوضُ تَمْلِيكٌ بِشَرْطِ سَبْقِهِ.

[الشَّرْطُ الْخَامِسُ الْخُرُوجُ عَنْ شُبْهَةِ الْقِمَارِ]

(الْخَامِسُ: الْخُرُوجُ عَنْ شُبْهَةِ الْقِمَارِ) لِأَنَّ الْقِمَارَ مُحَرَّمٌ، فَشَبَهُهُ مِثْلُهُ (بِأَنْ لَا يَخْرُجَ جَمِيعُهُمْ) لِأَنَّهُ إِذَا أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَهُوَ قِمَارٌ ; لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَغْنَمَ أَوْ يَغْرَمَ. وَمَنْ لَمْ يُخْرِجْ بَقِيَ سَالِمًا مِنَ الْغُرْمِ (فَإِنْ كَانَ الْجُعْلُ مِنَ الْإِمَامِ) صَحَّ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ مَالِهِ، أَوْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ; لِأَنَّ فِيهِ مَصْلَحَةً، وَحَثًّا عَلَى تَعْلِيمِ الْجِهَادِ، وَنَفْعًا لِلْمُسْلِمِينَ، وَنَصَّ عَلَى أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِهِ لِتَوَلِّيهِ الْوِلَايَاتِ (أَوْ مِنْ أَحَدٍ غَيْرِهِمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا عَلَى أَنَّ مَنْ سَبَقَ أَخَذَهُ جَازَ) لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ مِنْ غَيْرِهِمَا، فَلَأَنْ يَجُوزَ مِنْ أَحَدِهِمَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى، وَيُشْتَرَطُ فِي غَيْرِ الْإِمَامِ بَذْلُ الْعِوَضِ مِنْ مَالِهِ، فَيَقُولُ: إِنْ سَبَقَتْنِي، فَلَكَ عَشَرَةٌ، وَإِنْ سَبَقْتُكَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْكَ (وَإِنْ جَاءَا مَعًا فَلَا شَيْءَ لَهُمَا) لِأَنَّهُ لَا سَابِقَ فِيهِمَا (وَإِنْ سَبَقَ الْمُخْرِجُ أَحْرَزَ سَبْقَهُ) أَيْ سَبْقَ نَفْسِهِ (وَلَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْآخَرِ شَيْئًا) لِأَنَّهُ لَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا كَانَ قِمَارًا (وَإِنْ سَبَقَ الْآخَرُ أَحْرَزَ سَبْقَ صَاحِبِهِ) أَيْ سَبْقَ الْمُخْرِجِ ; لِأَنَّهُ سَبَقَهُ، فَمَلَكَ الْمَالَ الَّذِي جَعَلَهُ عِوَضًا فِي الْجُعَالَةِ كَالْعِوَضِ الْمَجْعُولِ فِي رَدِّ الضَّالَّةِ، فَإِنْ كَانَ الْعِوَضُ فِي الذِّمَّةِ فَهُوَ دَيْنٌ يُقْضي بِهِ عَلَيْهِ، وَيُجْبَرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا، وَإِنْ أَفْلَسَ ضُرِبَ بِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ.

ص: 459

أَنْ يُدْخِلَا بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا يُكَافِئُ فَرَسُهُ فَرَسَيْهِمَا، أَوْ بَعِيرُهُ بَعِيرَيْهِمَا، أَوْ رَمْيُهُ رَمْيَيْهِمَا، فَإِنْ سَبَقَ أَحْرَزَ سَبْقَيْهِمَا، وَإِنْ سَبَقَاهُ أَحْرَزَا سَبْقَيْهِمَا وَلَمْ يَأْخُذَا مِنْهُ شَيْئًا، وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا أَحْرَزَ السَّبْقَيْنِ، وَإِنْ سَبَقَ مَعَهُ الْمُحَلِّلُ فَسَبْقُ الْآخَرِ بَيْنَهُمَا.

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

تَنْبِيهٌ: السَّبْقُ بِفَتْحِ الْبَاءِ الْجُعْلُ الَّذِي يُسَابَقُ عَلَيْهِ، يُقَالُ: سَبَقَ إِذَا أَخَذَ وَأَعْطَى فَهُوَ مِنَ الْأَضْدَادِ.

(فَإِنْ أَخْرَجَا مَعًا) أَيِ الْعِوَضَ (لَمْ يَجُزْ) وَكَانَ قِمَارًا (إِلَّا أَنْ يُدْخِلَا بَيْنَهُمَا مُحَلِّلًا) فَإِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُخْرِجَا سَوَاءً أَخْرَجَاهُ مُتَسَاوِيًا، أَوْ مُتَفَاضِلًا، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يُخْرِجَ الْمُحَلِّلُ شَيْئًا، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالزُّهْرِيِّ، وَالَأَوْزَاعِيِّ لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يَسْبِقَ فَلَيْسَ قِمَارًا، وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، فَجَعَلَهُ قِمَارًا إِذَا أَمِنَ السَّبْقَ ; لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يَغْنَمَ أَوْ يَغْرَمَ، وَإِذَا لَمْ يَأْمَنْ أَنْ يَسْبِقَ لَمْ يَكُنْ قِمَارًا ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَجُوزُ أَنْ يَخْلُوَ عَنْ ذَلِكَ وَيُشْتَرَطُ فِي الْمُحَلِّلِ أَنْ (يُكَافِئُ فَرَسُهُ فَرَسَيْهِمَا، أَوْ بَعِيرُهُ بَعِيرَيْهِمَا، أَوْ رَمْيُهُ رَمْيَيْهِمَا) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ (فَإِنْ سَبَقَهما أَحْرَزَ سَبْقَيْهِمَا) اتِّفَاقًا ; لِأَنَّهُ جُعِلَ لِمَنْ سَبَقَ (وَإِنْ سَبَقَاهُ أَحْرَزَا سَبْقَيْهِمَا) لِأَنَّ الْمُحَلِّلَ لَمْ يَسْبِقْهُمَا (وَلَمْ يَأْخُذَا مِنْهُ) أَيْ مِنَ الْمُحَلِّلِ (شَيْئًا) لِأَنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ لِمَنْ سَبَقَهُ شَيْئًا (وَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا أَحْرَزَ السَّبْقَيْنِ) لِأَنَّهُمَا قَدْ جَعَلَاهُ لِمَنْ سَبَقَ، وَقَدْ وَجَدَ (وَإِنْ سَبَقَ مَعَهُ الْمُحَلِّلُ فَسَبْقُ الْآخَرِ بَيْنَهُمَا) أَيْ بَيْنِ السَّابِقِ وَالْمُحَلِّلِ نِصْفَيْنِ لِأَنَّهُمَا قَدِ اشْتَرَكَا فِيهِ فَوَجَبَ أَنْ يَشْتَرِكَا فِي عِوَضِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمُسْتَبِقُونَ اثْنَيْنِ أَوْ أَكَثَرَ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ يَكْفِي مُحَلِّلٌ وَاحِدٌ.

وَقَالَ الْآمِدِيُّ: لَا يَجُوزُ أَكْثَرُ لِدَفْعِ الْحَاجَةِ، وَقِيلَ: بَلْ أَكْثَرُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الشَّرْحِ "، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لَا مُحَلِّلَ، وَأَنَّهُ أَوْلَى بِالْعَدْلِ مِنْ كَوْنِ السَّبْقِ مِنْ أَحَدِهِمَا، وَأَبْلَغُ فِي تَحْصِيلِ مَقْصُودِ كُلٍّ مِنْهُمَا، وَهُوَ بَيَانُ عَجْزٍ الْآخَرِ.

(وَإِنْ قَالَ الْمُخْرِجُ) أَيْ مِنْ غَيْرِ الْمُتَسَابِقِينَ (مَنْ سَبَقَ فَلَهُ عَشَرَةٌ، وَمَنْ صَلَّى فَلَهُ

ص: 460

وَإِنْ قَالَ الْمُخْرِجُ: مَنْ سَبَقَ فَلَهُ عَشَرَةٌ، وَمَنْ صَلَّى فَلَهُ كَذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى فَلَهُ خَمْسَةٌ صَحَّ، وَإِنْ شَرَطَا أَنَّ السَّابِقَ يُطْعِمُ السَّبْقَ أَصْحَابَهُ أَوْ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

كَذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ) إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ ; لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِي طَلَبِ السَّبْقِ فَلَا يُحْرَصُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ سَوَاءٌ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ كَانُوا أَكَثَرَ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَقَالَ ذَلِكَ صَحَّ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يَطْلُبُ أَنْ يَكُونَ سَابِقًا أَوْ مُصَلِّيًا (وَإِنْ قَالَ: مَنْ صَلَّى فَلَهُ خَمْسَةٌ صَحَّ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَجْتَهِدُ أَنْ يَكُونَ سَابِقًا لِيُحْرِزَ أَكْثَرَ الْعِوَضَيْنِ، وَالْمُصَلِّي: هُوَ الثَّانِي ; لِأَنَّ رَأْسَهُ عِنْدَ صَلَا الْآخَرِ، وَالصَّلَوَانِ هُمَا الْعَظْمَانِ النَّاتئانِ مِنْ جَانِبِ الذَّنَبِ، وَفِي الْأَثَرِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَبَقَ أَبُو بَكْرٍ، وَصَلَّى عُمَرُ، وَخَطَبتْنَا فِتْنَةٌ.

قَالَ الشَّاعِرُ:

إِنْ تَبْتَدِرْ غَايَةً يَوْمًا لِمَكْرُمَةٍ

تَلْقَ السَّوَابِقَ فِينَا وَالْمُصَلِّينَا

فَإِنْ قَالَ: لِلْمُجَلِّي - وَهُوَ الْأَوَّلُ - مِائَةٌ، وَلِلْمُصَلِّي وَهُوَ الثَّانِي تِسْعُونَ، وَلِلتَّالِي وَهُوَ الثَّالِثُ ثَمَانُونَ، وَلِلْبَارِعِ وَهُوَ الرَّابِعُ سَبْعُونَ، وَلِلْمُرْتَاحِ وَهُوَ الْخَامِسُ سِتُّونَ، وَلِلْخطيِّ وَهُوَ السَّادِسُ خَمْسُونَ، وَلِلْعَاطِفِ وَهُوَ السَّابِعُ أَرْبَعُونَ، وَلِلْمُؤَمَّلِ وَهُوَ الثَّامِنُ ثَلَاثُونَ، وَلِلَّطِيمِ وَهُوَ التَّاسِعُ عِشْرُونَ، وَلِلسِّكِّيتِ وَهُوَ الْعَاشِرُ عَشَرَةٌ، وَلِلْفِسْكِلِ وَهُوَ الْآخِرُ خَمْسَةٌ، صَحَّ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ يَطْلُبُ السَّبْقَ، أَوْ مَا يَلِيهِ.

وَذَكَرَ الثَّعَالِبِيُّ فِي " فِقْهِ اللُّغَةِ " أَنَّ الْمُجَلِّيَ: هُوَ الثَّانِي، وَالْمُصَلِّيَ هُوَ الثَّالِثُ، فَلَوْ جَعَلَ لِلْمُصَلِّي أَكْثَرَ مِنَ الْمُجَلِّي أَوْ جَعَلَ لِمَا بَعْدَهُ أَكْثَرَ مِنْهُ، أَوْ لَمْ يَجْعَلْ لِلْمُصَلِّي شَيْئًا، لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى أَنْ لَا يُقْصَدَ السَّبْقُ، بَلْ يُقْصَدُ التَّأَخُّرُ، فَيَفُوتُ الْمَقْصُودُ.

مَسْأَلَةٌ: إِذَا قَالَ لِعَشَرَةٍ: مَنْ سَبَقَ مِنْكُمْ فَلَهُ عَشَرَةٌ، فَسَبَقَ اثْنَانِ، فَهِيَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ سَبَقَ تِسْعَةٌ وَتَأَخَّرَ وَاحِدٌ، فَالْعَشَرَةُ لِلتِّسْعَةِ، وَقِيلَ: لِكُلٍّ مِنَ السَّابِقِينَ عَشَرَةٌ، كَمَا لَوْ قَالَ: مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَلَهُ عَشَرَةٌ، فَرَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ عَبْدًا، وَفَارَقَ مَا لَوْ قَالَ: مَنْ رَدَّ عَبْدِي فَرَدَّهُ تِسْعَةٌ ; لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ واحد منهم لَمْ يَرُدَّهُ، وَإِنَّمَا رَدُّهُ حَصَلَ مِنَ الْكُلِّ.

(وَإِنْ شَرَطَا أَنَّ السَّابِقَ يُطْعِمُ السَّبْقَ أَصْحَابَهُ) أَوْ بَعْضَهُمْ (أَوْ غَيْرَهُمْ) أَوْ إِنْ سَبَقْتَنِي فَلَكَ كَذَا وَلَا أَرْمِي أَبَدًا أَوْ أَشْهُرًا (لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ) لِأَنَّهُ عِوَضٌ عَلَى عَمَلٍ فَلَا يَسْتَحِقُّهُ غَيْرُ الْعَامِلِ كَالْعِوَضٍ فِي رَدِّ الْآبِقِ، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ صِحَّةَ شَرْطِهِ لِأُسْتَاذِهِ، وَشِرَاءَ قَوْسٍ، وَكَرَاءَ حَانُوتٍ، وَإِطْعَامَ الْجَمَاعَةِ ; لِأَنَّهُ مِمَّا يُعِينُ عَلَى الرَّمْيِ (وَفِي صِحَّةِ

ص: 461