الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَصَفَ لَهُ، أَوْ نَوْعٍ آخَرَ فَلَهُ أَخْذُهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ، وَإِنْ جَاءَهُ بِجِنْسٍ آخَرَ، لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ، فَإِنْ جَاءَهُ، وَقَالَ: خُذْهُ وَزِدْنِي دِرْهَمًا لَمْ يَجُزْ، وَإِنْ جَاءَهُ بِزِيَادَةٍ فِي الْقَدْرِ فَقَالَ ذَلِكَ، صَحَّ.
فَصْلٌ الثَّالِثُ: أَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ بِالْكَيْلِ، وَالْوَزْنِ فِي الْمَوْزُونِ، وَالذَّرْعِ فِي الْمَذْرُوعِ،
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
يُجْبَرُ عَلَى إِسْقَاطِ حَقِّهِ.
وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ أَدْنَى؛ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِهِ، أَشْبَهَ الزَّائِدَ فِي الصِّفَةِ وَرُدَّ بِأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بِالْمَشْرُوطِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ كَالْأَدْنَى، وَعَنْهُ: يَحْرُمُ قَبُولُهُ كَغَيْرِ جِنْسِهِ، نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ (وَإِنْ جَاءَهُ بِأَجْوَدَ مِنْهُ مِنْ نَوْعِهِ لَزِمَهُ قَبُولُهُ) فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا تَنَاوَلَهُ الْعَقْدُ وَزِيَادَةُ مَنْفَعَةٍ وَكَشَرْطِهِ، وَظَاهِرُهُ: وَلَوْ تَضَرَّرَ. وَالثَّانِي: لَا لِأَنَّهُ غَيْرُ مَا أُسْلِمَ فِيهِ، وَعَنْهُ: يَحْرُمُ قَبُولُهُ.
نَقَلَ صَالِحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ لَا يَأْخُذُ فَوْقَ صِفَتِهِ بَلْ دُونَهَا (وَإِنْ جَاءَهُ بِجِنْسٍ آخَرَ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ) لِقَوْلِهِ عليه السلام: «مَنْ أَسْلَمِ فِي شَيْءٍ، فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ مِنْ رِوَايَةِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ وَضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ.
وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ عَنِ الْإِمَامِ: يَأْخُذُ أَدْنَى كَشَعِيرٍ عَنْ بُرٍّ بِقَدْرِ كَيْلِهِ، وَلَا يَرْبَحُ مَرَّتَيْنِ وَاحْتُجَّ بِابْنِ عَبَّاسٍ وَبِأَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ حَقِّهِ وَحُمِلَ عَلَى أَنَّهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ (فَإِنْ جَاءَهُ) بِالْأَجْوَدِ (وَقَالَ: خُذْهُ وَزِدْنِي دِرْهَمًا لَمْ يَجُزْ) ؛ لِأَنَّ الْجَوْدَةَ صِفَةٌ، فَلَا يَجُوزُ إِفْرَادُهَا بِالْعَقْدِ، كَمَا لَوْ كَانَ مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا (وَإِنْ جَاءَهُ بِزِيَادَةٍ فِي الْقَدْرِ فَقَالَ ذَلِكَ، صَحَّ) ؛ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ هُنَا يَجُوزُ إِفْرَادُهَا بِالْبَيْعِ.
مَسْأَلَةٌ: إِذَا قَبَضَ الْمُسْلَمَ فِيهِ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَلَهُ رَدُّهُ وَإِمْسَاكُهُ مَعَ الْأَرْشِ
[الفَصْلٌ الثَّالِثُ أَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ]
فصل (الثَّالِثُ: أَنْ يَذْكُرَ بِالْكَيْلِ فِي الْمَكِيلِ، وَالْوَزْنِ فِي الْمَوْزُونِ) لِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ
فَإِنْ أَسْلَمَ فِي الْمَكِيلِ وَزْنًا، وَفِي الْمَوْزُونِ كَيْلًا لَمْ يَصِحَّ، وَعَنْهُ: يَصِحُّ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمِكْيَالُ مَعْلُومًا، فَإِنْ شَرَطَ مِكْيَالًا بِعَيْنِهِ أَوْ صَنْجَةً بِعَيْنِهَا لَمْ يَصِحَّ، وَفِي الْمَعْدُودِ الْمُخْتَلِفِ غَيْرَ الْحَيَوَانِ رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا: يُسْلَمُ فِيهِ عَدَدًا، وَالْأُخْرَى: وَزْنًا،
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي ثَمَرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَفْظُهُ لِمُسْلِمٍ (وَالذَّرْعِ فِي الْمَذْرُوعِ» أَيْ: يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ قَدْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ بِالذَّرْعِ إِنْ كَانَ مَذْرُوعًا، وَكَذَا الْمَعْدُودُ؛ لِأَنَّهُ عِوَضٌ غَائِبٌ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ فَاشْتُرِطَ مَعْرِفَةُ قَدْرِهِ كَالثَّمَنِ (فَإِنْ أَسْلَمَ فِي الْمَكِيلِ وَزْنًا، وَفِي الْمَوْزُونِ كَيْلًا لَمْ يَصِحَّ) ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْأَثْرَمِ فِي الْمَكِيلِ لَا يُسْلَمُ فِيهِ وَزْنًا؛ لِأَنَّهُ مَبِيعٌ يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ قَدْرِهِ، فَلَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ بِغَيْرِ مَا هُوَ مُقَدَّرٌ بِهِ فِي الْأَصْلِ كَبَيْعِ الرِّبَوِيَّاتِ، وَلِأَنَّهُ قَدَّرَهُ بِغَيْرِ مَا هُوَ مُقَدَّرٌ بِهِ، فَلَمْ يَجُزْ، كَمَا لَوْ أَسْلَمَ فِي الْمَذْرُوعِ وَزْنًا وَبِالْعَكْسِ، فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ اتِّفَاقًا (وَعَنْهُ: يَصِحُّ) نَقَلَهَا الْمَرُّوذِيُّ، وَجَزَمَ بِهَا فِي " الْوَجِيزِ "، وَصَحَّحَهَا فِي " الْمُغْنِي "، وَ " الشَّرْحِ " وَيَحْتَمِلُهُ كَلَامُ الْخِرَقِيِّ، لِأَنَّ الْغَرَضَ مَعْرِفَةُ قَدْرِهِ وَإِمْكَانُ تَسْلِيمِهِ مِنْ غَيْرِ تَنَازُعٍ فَبِأَيِّ قَدْرٍ قَدَّرَهُ جَازَ بِخِلَافِ الرِّبَوِيَّاتِ، فَإِنَّ التَّمَاثُلَ فِيهَا شَرْطٌ وَأَطْلَقَهُمَا فِي " الْمُحَرَّرِ "، وَ " الْفُرُوعِ "(وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمِكْيَالُ مَعْلُومًا) عِنْدَ الْعَامَّةِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ مَجْهُولًا تَعَذَّرَ الِاسْتِيفَاءُ بِهِ عِنْدَ التَّلَفِ وَذَلِكَ مُخِلٌّ بِالْحِكْمَةِ الَّتِي اشْتُرِطَ مَعْرِفَةُ الْكَيْلِ مِنْ أَجْلِهَا، وَكَذَا الصَّنْجَةُ، وَالذِّرَاعُ (فَإِنْ شَرَطَ مِكْيَالًا بِعَيْنِهِ) أَيْ: غَيْرَ مَعْلُومٍ (أَوْ صَنْجَةً بِعَيْنِهَا) غَيْرَ مَعْلُومَةٍ (لَمْ يَصِحَّ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَهْلِكُ فَيَتَعَذَّرُ مَعْرِفَةُ الْمُسْلَمُ فِيهِ، وَهُوَ غَرَرٌ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ إِجْمَاعَ مَنْ يُحْفَظُ عَنْهُ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مَعْلُومًا لَمْ يَصِحَّ التَّعْيِينُ فِي الْأَصَحِّ، وَفِي فَسَادِ الْعَقْدِ وَجْهَانِ أَظْهَرُهُمَا صِحَّتُهُ (وَفِي الْمَعْدُودِ الْمُخْتَلِفِ غَيْرِ الْحَيَوَانِ) كَفُلُوسٍ مَثَلًا، وَيَكُونُ رَأْسُ مَالِهَا عَرَضًا لَا يَجْرِي فِيهِمَا رِبًا (رِوَايَتَانِ إِحْدَاهُمَا: يُسْلَمُ فِيهِ عَدَدًا) قَدَّمَهُ فِي " الرِّعَايَةِ "؛ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِي ذَلِكَ يَسِيرٌ وَيَذْهَبُ بِاشْتِرَاطِهِ الْكِبَرَ، وَالصِّغَرَ،