المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ الْبَيْعِ]

- ‌[الْأَوَّلُ التَّرَاضِي]

- ‌ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ

- ‌ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَالًا

- ‌ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ

- ‌ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ

- ‌ السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ

- ‌[جَهَالَةُ الْمَبِيعِ غَرَرٌ]

- ‌[حُكْمُ شِرَاءِ مَا لَمْ يَرَهْ]

- ‌[الْبُيُوعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا]

- ‌[اسْتِثْنَاءُ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الصَّفْقَةِ]

- ‌ السَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا

- ‌فَصْلٌ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ

- ‌[الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بَعْدَ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌ بَيْعُ الْعَصِيرِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا

- ‌ بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

- ‌ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

- ‌مَنْ بَاعَ سلعة بِنَسِيئَةٍ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا نَقْدًا

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ

- ‌الثَّانِي: شَرْطٌ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ

- ‌[الشُّرُوطُ الصَّحِيحَةُ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[الْأَوَّلُ شَرْطُ مُقْتَضَى الْبَيْعِ]

- ‌الثَّالِثُ: أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ نَفْعًا مَعْلُومًا فِي الْمَبِيعِ

- ‌الثَّانِي: شَرْطُ مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْبَيْعِ

- ‌[الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[الْأَوَّلُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ عَقْدًا آخَرَ]

- ‌الثَّالِثُ: أَنْ يَشْتَرِطَ شَرْطًا يُعَلِّقُ الْبَيْعَ

- ‌[الحكم لو بَاعَهُ أَرْضًا عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ فَبَانَتْ أَنَّهَا أَحَدَ عَشَرَ]

- ‌بَابُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ

- ‌[أَقْسَامُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[الْأَوَّلُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ]

- ‌ الثَّانِي: خِيَارُ الشَّرْطِ

- ‌[الثَّالِثُ خِيَارُ الْغَبْنِ وَصُوَرُهُ]

- ‌[الْأُولَى تَلَقِّي الرُّكْبَانِ]

- ‌الثَّانِيَةُ: فِي النَّجْشِ

- ‌[الثَّالِثَةُ الْمُسْتَرْسِلُ]

- ‌ الرَّابِعُ: خِيَارُ التَّدْلِيسِ:

- ‌ الْخَامِسُ: خِيَارُ الْعَيْبِ

- ‌ السَّادِسُ: خِيَارٌ يَثْبُتُ فِي التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُوَاضَعَةِ

- ‌ السَّابِعُ: خِيَارٌ يَثْبُتُ لِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

- ‌[بَيْعُ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ حَتَّى يَقْبِضَهُ]

- ‌بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ

- ‌[تَعْرِيفُ الرِّبَا وَحُكْمُهُ]

- ‌[أَنْوَاعُ الرِّبَا]

- ‌ رِبَا الْفَضْلِ

- ‌[بَيْعُ لَحْمٍ بِحَيَوَانٍ مِنْ جَنْسِهِ]

- ‌ بَيْعُ الْمُحَاقَلَةِ

- ‌[جَوَازُ بَيْعِ الْعَرَايَا]

- ‌ رِبَا النَّسِيئَةِ

- ‌[مَا لَا يَدْخُلُهُ رِبَا الْفَضْلِ يَجُوزُ النَّسَاءُ فِيهِ]

- ‌ بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

- ‌[إِذَا افْتَرَقَ الْمُتَصَارِفَانِ قَبْلَ التَّقَابُضِ]

- ‌[حُرْمَةُ الرِّبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ]

- ‌بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌[حُكْمُ بَيْعِ النَّخْلِ الْمُؤَبَّرِ]

- ‌ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا

- ‌[الْحَصَادُ وَاللِّقَاطُ وَالْجَدَادُ عَلَى الْمُشْتَرِي]

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌[تَعْرِيفُ السلم وَحُكْمُهُ]

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ السَّلَمِ]

- ‌[الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِهِ]

- ‌ الثَّانِي: أَنْ يَصِفَهُ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ ظَاهِرًا

- ‌[الفَصْلٌ الثَّالِثُ أَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ]

- ‌ الرَّابِعُ: أَنْ يَشْتَرِطَ أَجَلًا مَعْلُومًا

- ‌ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَامَّ الْوُجُودِ فِي مَحِلِّهِ

- ‌ السَّادِسُ: أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ الْمَالِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ

- ‌ السَّابِعُ: أَنْ يُسَلَمَ فِي الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌[تَعْرِيفُ القرض وَحُكْمُهُ]

- ‌[لَا يَجُوزُ فِي الْقَرْضِ شَرْطُ مَا يَجُرُّ نَفْعًا]

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌[تَعْرِيفُ الرهن وَحُكْمُهُ]

- ‌[صِحَّةُ رَهْنِ كُلِّ عَيْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا]

- ‌[صِحَّةُ رَهْنِ الْمُشَاعِ]

- ‌لَا يَلْزَمُ الرَّهْنُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

- ‌إِذَا شَرَطَ فِي الرَّهْنِ جَعْلَهُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ، صَحَّ

- ‌[إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ أَوِ الرَّهْنِ]

- ‌[الرَّهْنُ الْمَرْكُوبُ وَالْمَحْلُوبُ]

- ‌[حُكْمُ الرَّهْنِ إِذَا جَنَى جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْمَالِ]

- ‌[حُكْمُ الرَّهْنِ إِذَا جَنَى جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْقَصَاصِ]

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌[تَعْرِيفُ الضمان وَحُكْمُهُ]

- ‌[لِصَاحِبِ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ وَالْمَضْمُونِ عَنْهُ]

- ‌[لَا يَصِحُّ الضَّمَانُ إِلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ]

- ‌[صِحَّةُ ضَمَانِ دَيْنِ الضَّامِنِ]

- ‌[عَدَمُ صِحَّةِ ضَمَانِ الْأَمَانَاتِ]

- ‌[صِحَّةُ ضَمَانِ الْحَالِّ مُؤَجَّلًا]

- ‌[بَابُ الْكَفَالَةِ] [

- ‌حُكْمُ الكفالة]

- ‌[عَدَمُ صِحَّةِ الْكَفَالَةِ إِلَّا بِرِضَا الْكَفِيلِ]

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌[حَقِيقَة الحوالة وَحُكْمُهَا]

- ‌[شُرُوطُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[الْأَوَّلُ أَنْ يُحِيلَ عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ]

- ‌الثَّانِي: اتِّفَاقُ الدَّيْنَيْنِ فِي الْجِنْسِ، وَالصِّفَةِ، وَالْحُلُولِ، وَالتَّأْجِيلِ

- ‌[الثَّالِثُ أَنْ يُحِيلَ بِرِضَاهُ وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ]

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌[تَعْرِيفُ الصلح وَحُكْمُهُ]

- ‌[أَقْسَامُ الصُّلْحِ] [

- ‌صُلْحٌ عَلَى الْإِقْرَارِ] [

- ‌الْأَوَّلُ الصُّلْحُ عَلَى جِنْسِ الْحَقِّ]

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يُصَالِحَ عَنِ الْحَقِّ بِغَيْرِ جِنْسِهِ

- ‌[الثَّانِي الصُّلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ]

- ‌ الصُّلْحُ عَنِ الْقِصَاصِ

- ‌[عَدَمُ جَوَازِ إِشْرَاعِ جَنَاحٍ إِلَى طَرِيقٍ نَافِذٍ]

- ‌[حُكْمُ وَضْعِ الْخَشَبِ عَلَى جِدَارِ الْجَارِ]

- ‌[حُكْمُ الْأَشْيَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْجِيرَانِ]

- ‌كِتَابُ الْحَجْرِ

- ‌ الْحَجْرَ عَلَى الْمُفْلِسِ

- ‌[تَعْرِيفُ الحجر وَحُكْمُهُ]

- ‌[أَنْوَاعُ الْحَجْرِ]

- ‌[النَّوْعُ الْأَوَّلُ حَجْرٌ لِحَقِّ الْغَيْرِ]

- ‌[أَحْكَامٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْحَجْرِ]

- ‌[الْأَوَّلُ تَعَلُّقُ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ]

- ‌[الثَّانِي إِذَا وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ إِنْسَانٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ]

- ‌[الثَّالِثُ يَبِيعُ الْحَاكِمُ مَالَ الْمَحْجُورِ وَيَقْسِمُ ثَمَنَهُ عَلَى الْغُرَمَاءِ]

- ‌ الرَّابِعُ: انْقِطَاعُ الْمُطَالَبَةِ عَنِ الْمُفْلِسِ

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ]

- ‌لَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَى الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ إِلَّا لِلْأَبِ

- ‌[حُكْمُ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ]

- ‌مَنْ فُكَّ عَنْهُ الْحَجْرُ فَعَاوَدَ السَّفَهَ

- ‌[لِلْوَلِيِّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ إِذَا احْتَاجَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ]

- ‌[إِذْنُ الْوَلِيِّ لِلصَّبِيِّ فِي التِّجَارَةِ]

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌[تَعْرِيفُ الوكالة وَحُكْمُهَا]

- ‌[الْوَكَالَةُ لَا تَجُوزُ إِلَّا مِمَّنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ]

- ‌[تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِي كُلِّ حَقٍّ لِلَّهِ تَعَالَى تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْحُدُودِ]

- ‌الْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ

- ‌[حُكْمُ تَوْكِيلِ اثْنَيْنِ]

- ‌[التَّوْكِيلُ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ]

- ‌[إِذَا وَكَّلَهُ فِي الْخُصُومَةِ لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا فِي الْقَبْضِ]

- ‌الْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ

- ‌إِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِإِنْسَانٍ فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ وَكِيلُ صَاحِبِهِ فِي قَبْضِهِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌[الشَّرِكَةُ عَلَى خَمْسَةِ أَضْرُبٍ] [

- ‌الضَّرْبُ الْأَوَّلُ شَرِكَةُ الْعِنَانِ] [

- ‌صُورَةُ شَرِكَةِ الْعِنَانِ]

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ الشَّرِكَةِ]

- ‌[فَصْلٌ: مَا يَجُوزُ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِهِ كُلٌّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ]

- ‌[مَا لَا يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ: الشُّرُوطُ الصَّحِيحَةُ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[الضَّرْبُ الثَّانِي: الْمُضَارَبَةُ]

- ‌[صُورَةُ الْمُضَارَبَةِ]

- ‌ شَرَطَا تَأْقِيتَ الْمُضَارَبَةِ

- ‌[فَصْلٌ لَيْسَ لِلْعَامِلِ شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ]

- ‌[تَصَرُّفُ الْمُضَارِبِ فِي مَالِ الشَّرِيكِ بِالْمُضَارَبَةِ أَوِ الشِّرَاءِ]

- ‌[لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ نَفَقَةٌ إِلَّا بِشُرُوطٍ]

- ‌لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ رِبْحٌ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رَأْسَ الْمَالِ

- ‌ مَاتَ الْمُضَارِبُ وَلَمْ يُعْرَفْ مَالُ الْمُضَارَبَةِ

- ‌[فَصْلٌ الْعَامِلُ أَمِينٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ هَلَاكٍ أَوْ خُسْرَانٍ]

- ‌[فَصْلٌ الضَّرْبُ الثَّالِثُ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ]

- ‌[الضَّرْبُ الرَّابِعُ شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ]

- ‌[الضَّرْبُ الْخَامِسُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ]

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌[مَا تَجُوزُ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ]

- ‌[مَا تَصِحُّ بِهِ الْمُسَاقَاةُ]

- ‌[لَا تَفْتَقِرُ الْمُسَاقَاةُ إِلَى ذِكْرِ مُدَّةٍ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ فَسْخُهَا]

- ‌فصلوَيَلْزَمُ الْعَامِلَ مَا فِيهِ صَلَاحُ الثَّمَرَةِ وَزِيَادَتُهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌تَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ يُجْعَلُ لِلْعَامِلِ مِنَ الزَّرْعِ

- ‌حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ حُكْمُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الْإِجَارَةِ

- ‌[مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْإِجَارَةُ]

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ مَعْرِفَةُ الْمَنْفَعَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي مَعْرِفَةُ الْأُجْرَةِ بِمَا تَحْصُلُ بِهِ مَعْرِفَةُ الثَّمَنِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُبَاحَةً]

- ‌ وَالْإِجَارَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ

- ‌ إِجَارَةُ كُلِّ عَيْنٍ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ الْمُبَاحَةِ مِنْهَا مَعَ بَقَائِهَا

- ‌[الضَّرْبُ الْأَوَّلُ إِجَارَةُ الْعَيْنِ]

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ إِجَارَةِ الْعَيْنِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ أَنْ يُعْقَدَ عَلَى نَفْعِ الْعَيْنِ دُونَ أَجْزَائِهَا]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي مَعْرِفَةُ الْعَيْنِ بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ]

- ‌[الشَّرْطُ الرَّابِعُ اشْتِمَالُ الْعَيْنِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْخَامِسُ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَمْلُوكَةً لِلْمُؤَجِّرِ أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهَا]

- ‌ إِجَارَةُ الْوَقْفِ

- ‌[آجَرَ الْوَلِيُّ الْيَتِيمَ أَوْ مَالَهُ مُدَّةً ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ وَرَشَدَ]

- ‌إِجَارَةُ الْعَيْنِ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

- ‌[الْقِسْمُ الْأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ إِجَارَتُهَا لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ]

- ‌[مَسَائِل في الإجارة]

- ‌ الضَّرْبُ الثَّانِي: عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ مَضْبُوطَةٍ بِصِفَاتٍ

- ‌[فَصْلٌ لِلْمُسْتَأْجِرِ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ كُلُّ مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنَ النَّفْعِ]

- ‌فَصْلٌ وَالْإِجَارَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَسْخُهَا

- ‌[مَا تَنْفَسِخُ بِهِ الْإِجَارَةُ وَمَا لَا تَنْفَسِخُ]

- ‌لَا ضَمَانَ عَلَى الْأَجِيرِ الْخَاصِّ

- ‌يَضْمَنُ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرِكُ مَا جَنَتْ يَدُهُ

- ‌لَا ضَمَانَ عَلَى حَجَّامٍ، وَلَا خَتَّانٍ، وَلَا بَزَّاغٍ، وَلَا طَبِيبٍ

- ‌[لَا ضَمَانَ عَلَى الرَّاعِي إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ]

- ‌[فَصْلٌ تَجِبُ الْأُجْرَةُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ]

- ‌ انْقَضَتِ الْإِجَارَةُ وَفِي الْأَرْضِ غِرَاسٌ أَوْ بِنَاءٌ

- ‌[تَسَلُّمُ الْعَيْنِ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ حَتَّى انْقَضَتِ الْمُدَّةُ]

- ‌بَابُ السَّبْقِ

- ‌[مَا تَجُوزُ فِيهِ الْمُسَابَقَةُ]

- ‌[شُرُوطُ السِّبَاقِ بِعِوَضٍ فِي الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ وَالسِّهَامِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ تَعْيِينُ الْمَرْكُوبِ وَالرُّمَاةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَرْكُوبَانِ وَالْقَوْسَانِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ الْمَرْكُوبَانِ وَالْقَوْسَانِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ]

- ‌[الشَّرْطُ الرَّابِعُ كَوْنُ الْعِوَضِ مَعْلُومًا]

- ‌[الشَّرْطُ الْخَامِسُ الْخُرُوجُ عَنْ شُبْهَةِ الْقِمَارِ]

- ‌[وَالْمُسَابَقَةُ جُعَالَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ]

- ‌فصل فِي الْمُنَاضَلَةِ

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ الْمُنَاضَلَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ عَلَى مَنْ يُحْسِنُ الرَّمْيَ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي مَعْرِفَةُ عَدَدِ الرَّشْقِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ مَعْرِفَةُ الرَّمْيِ هَلْ هُوَ مُفَاضَلَةٌ أَوْ مُبَادَرَةٌ]

- ‌[الشَّرْطُ الرَّابِعُ مَعْرِفَةُ قَدْرِ الْغَرَضِ طُولِهِ وَعَرْضِهِ وَسُمْكِهِ]

الفصل: ‌ ربا الفضل

الْوَاحِدِ مِنْ كُلِّ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا كَتَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ وَحَبَّةٍ بِحَبَّتَيْنِ، وَعَنْهُ:

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

السَّلَامُ «لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوَكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَقَوْلُ ابْنِ الْمُنَجَّا: إِنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا لَيْسَ بِجَيِّدٍ، وَالصَّرْفُ بَيْعُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ بِالْآخَرِ.

قِيلَ: سُمِّيَ بِهِ لِصَرِيفِهَا، وَهُوَ تَصْوِيتُهَا فِي الْمِيزَانِ.

وَقِيلَ: لِانْصِرَافِهِمَا عَنْ مُقْتَضَى الْبِيَاعَاتِ فِي عَدَمِ جَوَازِ التَّفَرُّقِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَنَحْوِهِ.

[أَنْوَاعُ الرِّبَا]

(وَهُوَ نَوْعَانِ‌

‌ رِبَا الْفَضْلِ

وَرِبَا النَّسِيئَةِ) وَكِلَاهُمَا مُحَرَّمٌ، إِنْ قِيلَ: الْآيَةُ لَا إِجْمَالَ فِيهَا؛ إِذِ الْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى تَحْرِيمِ رِبَا النَّسِيئَةِ وَعَامَّتِهِمْ كَذَلِكَ فِي رِبَا الْفَضْلِ، لَكِنْ وَقَعَ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ.

وَعَنْهُ: اشْتُهِرَ لِقَوْلِهِ عليه السلام: «لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ «لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ» وَعُورِضَ الْقَائِلُ بِهِ وَرَجَعَ إِلَى قَوْلِ الْجَمَاعَةِ فَصَارَ إِجْمَاعًا، لَكِنِ اخْتَلَفَ فِي رُجُوعِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَعَ أَنَّ حَدِيثَ أُسَامَةَ لَا يُقَاوِمُ مَا وَرَدَ مِنَ الْأَدِلَّةِ لِصَرَاحَتِهَا، لِأَنَّهَا تَدُلُّ بِالْمَنْطُوقِ، وَتَحْمِلُ عَلَى أَنَّهُ وَقَعَ جَوَابًا بِالسُّؤَالِ عَلَى الْجِنْسَيْنِ، أَوْ مُطْلَقًا.

فَقَالَ: لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ؛ أَيِ: الْمَسْؤُولُ عَنْهُ، وَهُوَ الْجِنْسَانِ، أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ نَفِيُ الْأَغْلَظِ الَّذِي وَرَدَ النَّصُّ بِتَحْرِيمِهِ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَقُولُ لِلْغَرِيمِ إِذَا حَلَّ الدَّيْنُ: إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ، وَإِمَّا أَنْ تُرْبِيَ الدَّيْنَ؛ أَيْ: تَزِيدَ، وَهُوَ الَّذِي نَسَخَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَرَفَةَ.

وَقَالَ: «أَلَا كُلُّ رِبًا مَوْضُوعٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ رِبًا أَضَعُهُ رِبَا عَبَّاسٍ» وَهَذَا كَمَا يُقَالُ: إِنَّمَا الْمَالُ الْإِبِلُ، وَإِنَّمَا الشُّجَاعُ عَلِيٌّ.

[رِبَا الْفَضْلِ]

(فَأَمَّا رِبَا الْفَضْلِ فَيَحْرُمُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْ كُلِّ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ، وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا كَتَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ وَحَبَّةٍ بِحَبَّتَيْنِ) لِمَا رَوَى عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الذَّهَبُ

ص: 125

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا نَحْوَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَأَجْمَعُوا عَلَى جَرَيَانِ الرِّبَا فِي الْأَعْيَانِ السِّتَّةِ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا: هَلْ هُوَ لِمَعْنًى فِيهَا، أَوْ لِأَعْيَانِهَا؟ وَهَلْ عُرِفَ ذَلِكَ الْمَعْنَى أَمْ لَا؟

فَعَنِ ابْنِ عَقِيلٍ أَنَّهُ تَرَدَّدَ فِي الْمَعْنَى، وَلَمْ يُعَدِّهَا إلى غير السِّتَّةَ لِتَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ عِنْدَهُ فِي الْمَعْنَى.

وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى مَعْرِفَةِ الْعِلَّةِ وَتَعَدِّيهَا إلى غير السِّتَّةَ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا، وَالْأَشْهَرُ عَنْ إِمَامِنَا وَمُخْتَارِ عَامَّةِ الْأَصْحَابِ أَنَّ عِلَّةَ الرِّبَا فِي النَّقْدَيْنِ كَوْنُهُ مَوْزُونَ جِنْسٍ، وَفِي الْأَعْيَانِ الْبَاقِيَةِ كَوْنُهُ مَكِيلَ جِنْسٍ، فَعَلَيْهِ يَجْرِي الرِّبَا فِي كُلِّ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ بِجِنْسِهِ مَطْعُومًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ كَالْحُبُوبِ وَالْأُشْنَانِ وَالْقُطْنِ وَالْكَتَّانِ وَالْحَدِيدِ وَالنُّحَاسِ؛ لِأَنَّ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا صُورَةً، وَالْجِنْسَ يُسَوِّي بَيْنَهُمَا مَعْنًى فَكَانَا عِلَّةً، وَلَا يَجْرِي فِي مَطْعُومٍ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ كَالْمَعْدُودَاتِ، فَعَلَى هَذَا تُبَاعُ بَيْضَةٌ وَخِيَارَةٌ وَبِطِّيخَةٌ وَرُمَّانَةٌ بِمِثْلِهَا، نَصَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَكِيلًا، وَلَا مَوْزُونًا، لَكِنْ نَقَلَ مُهَنَّا أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ بَيْضَةٍ بِبَيْضَتَيْنِ.

وَقَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ؛ لِأَنَّهُ طَعَامٌ، وَعَلَى الْمَذْهَبِ يَجُوزُ إِسْلَامُ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ فِي الْمَوْزُونِ وَبِهِ أُبْطِلَتِ الْعِلَّةُ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَيْئَيْنِ شَمَلَهُمَا إِحْدَى عِلَّتَيْ رِبَا الْفَضْلِ يَحْرُمُ النَّسَاءُ فِيهِمَا وَلِهَذَا جَزَمَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ، وَلَوْ سَلَّمَ فَلِلْحَاجَةِ.

وَأَجَابَ الْقَاضِي بِأَنَّ الْقِيَاسَ الْمَنْعُ، وَإِنَّمَا جَازَ لِلْمَشَقَّةِ، وَلَهَا تَأْثِيرٌ لِاخْتِلَافِ

ص: 126

لَا يَحْرُمُ إِلَّا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَكُلِّ مَطْعُومٍ، وَعَنْهُ: لَا يَحْرُمُ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

مَعَانِيهَا؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا ثَمَنٌ، وَالْآخَرَ مُثَمَّنٌ وَلِلتَّسَامُحِ بِهَذَا دُونَ ذَاكَ، فَحَصَلَا فِي حُكْمِ الْجِنْسَيْنِ قَوْلُهُ: مِنْ كُلِّ مَكِيلٍ، أَوْ مَوْزُونٍ أَيْ: مَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا، وَإِنْ لَمْ يتأت فِيهِ ذَلِكَ كَالْحَبَّةِ بِالْحَبَّتَيْنِ، وَالْحَفْنَةِ بِالْحَفْنَتَيْنِ، أَوْ لِكَثْرَتِهِ كَالزُّبْرَةِ الْعَظِيمَةِ وَهَلْ يَعُمُّ كَمَعْمُولٍ مِنَ الْمَوْزُونِ بِأَصْلِهِ، أَوْ بِحَالِهِ بَعْدَ الْعَمَلِ؛ فَنَصَّ أَحْمَدُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ فَلْسٌ بِفَلْسَيْنِ، وَلَا سِكِّينٌ بِسِكِّينَيْنِ، وَلَا إِبْرَةٌ بِإِبْرَتَيْنِ مُعَلِّلًا بِأَنَّ أَصْلَ ذَلِكَ الْوَزْنُ، وَنَصَّ فِي رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ يُبَاعُ ثَوْبٌ بِثَوْبَيْنِ، وَكِسَاءٌ بِكِسَاءَيْنِ، فَنَقَلَ فِي " الْمُجَرَّدِ " حُكْمَ كُلٍّ إِلَى الْأُخْرَى، فَجَعَلَ فِيهِمَا جَمِيعًا رِوَايَتَيْنِ.

اخْتَارَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ الْمَنْعَ اعْتِبَارًا بِأَصْلِهِ، وَاخْتَارَ فِي " الْمُغْنِي " وَغَيْرِهِ الْجَوَازَ نَظَرًا لِلْحَالِ، وَظَاهِرُ التَّعْلِيقِ وَالْجَامِعِ حَمْلُ النَّصِّ عَلَى اخْتِلَافِ حَالَيْنِ.

(وَعَنْهُ: لَا يَحْرُمُ إِلَّا فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكُلِّ مَطْعُومٍ) لِلْآدَمِيِّ نَقَلَهَا جَمَاعَةٌ لِمَا رَوَى يَعْلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ، فَعَلَيْهَا وَعَلَى الثَّالِثَةِ الْعِلَّةُ فِي النَّقْدَيْنِ الثَّمَنِيَّةُ، وَفِي غَيْرِهِمَا كَوْنُهُ مَطْعُومَ جِنْسٍ فَيَخْتَصُّ بِالْمَطْعُومَاتِ؛ لِأَنَّ الطُّعْمَ وَصْفُ شَرَفٍ، إِذْ بِهِ قِوَامُ الْأَبْدَانِ، وَالثَّمَنِيَّةَ وَصْفُ شَرَفٍ، إِذْ بِهِ قِوَامُ الْأَمْوَالِ فَاقْتَضَى التَّعْلِيلُ ذَلِكَ، إِذْ لَوْ كَانَتِ الْعِلَّةُ الْوَزْنَ لَمَا جَازَ إِسْلَامُهَا فِي الْمَوْزُونَاتِ فَعَلَيْهَا يَجْرِي فِي كُلِّ مَطْعُومٍ قُوتًا كَانَ، أَوْ أُدْمًا، أَوْ فَاكِهَةً، أَوْ دَوَاءً وَيُسْتَثْنَى مِنْهُ الْمَاءُ عَلَى مَا قَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي} [البقرة: 249] ، وَجَوَابُهُ بِأَنَّهُ لَا يَجْرِي فِيهِ لِإِبَاحَتِهِ فِي الْأَصْلِ وَبِأَنَّهُ لَا يُتَمَوَّلُ عَادَةً، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ إِذِ الْعِلَّةُ عِنْدَنَا لَيْسَتْ هِيَ الْمَالِيَّةَ (وَعَنْهُ: لَا يَحْرُمُ إِلَّا فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَكِيلًا، أَوْ مَوْزُونًا) ، اخْتَارَهَا المؤلف والشيخ تَقِيُّ الدِّينِ لِمَا رَوَى سَعِيدُ بْنُ

ص: 127

إِلَّا فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا، وَلَا يُبَاعُ مَا أَصْلُهُ الْكَيْلُ بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِهِ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الْمُسَيَّبِ مَرْفُوعًا «لَا رِبَا إِلَّا فِيمَا كِيلَ، أَوْ وُزِنَ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ» . رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ.

وَقَالَ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ سَعِيدٍ وَمَنْ رَفَعَهُ، فَقَدْ وَهِمَ، وَلِأَنَّ فِيهِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ فَنَهْيُهُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ مَحْمُولٌ عَلَى مَا فِيهِ مِعْيَارٌ شَرْعِيٌّ، وَهُوَ الْكَيْلُ، وَالْوَزْنُ، إِذِ الطُّعْمُ بِمُجَرَّدِهِ لَا تَتَحَقَّقُ الْمُمَاثَلَةُ بِهِ وَنَهْيُهُ عَنْ بَيْعِ الصَّاعِ بِالصَّاعَيْنِ مَحْمُولٌ عَلَى الْمَطْعُومِ، لَكِنْ يَتَرَجَّحُ الْأَوَّلُ: بِأَنَّ الطَّعَامَ بَعْضُ أَفْرَادِ الصَّاعِ، وَيُجَابُ بِمُخَالَفَتِهِ لَهُ فِي الْمَفْهُومِ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى اعْتِبَارِ مَفْهُومِ اللَّقَبِ، وَهُوَ مُعْتَبَرٌ عِنْدَنَا، وَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعِلَّةَ هِيَ الثَّمَنِّيَةُ فِيهِمَا عِلَّةٌ قَاصِرَةٌ لَا يَصِحُّ التَّعْلِيلُ بِهَا فِي اخْتِيَارِ الْأَكْثَرِ وَنُقِضَتْ طَرْدًا بِالْفُلُوسِ لِأَنَّهَا أَثْمَانٌ، وَعَكْسًا بِالْحُلِيِّ، وَأُجِيبَ لِعَدَمِ النَّقْدِيَّةِ الْغَالِبَةِ.

قَالَ فِي " الِانْتِصَارِ ": يَجِبُ أَنْ يَقُولُوا إِذَا نَفَقَتْ حَتَّى لَا يُتَعَامَلَ إِلَّا بِهَا أنَّ فِيهَا الرِّبَا لِكَوْنِهَا ثَمَنًا غَالِبًا، فَعَلَيْهَا لَا يَجْرِي فِي مَطْعُومٍ لَا يُكَالُ، وَلَا يُوزَنُ كَالرُّمَّانِ، وَالسَّفَرْجَلِ، وَالْأُتْرُجِّ، وَلَا فِي غَيْرِ مَطْعُومٍ كَالْأُشْنَانِ، وَالْحَدِيدِ وَيَجْرِي فِي النَّقْدَيْنِ تِبْرُهُمَا وَمَضْرُوبُهُمَا وَجَيِّدُهُمَا وَرَدِيئُهُمَا فِي قَوْلِ الْأَكْثَرِ كَيْفَمَا كَانَا.

وَعَنْهُ: لَا يُبَاعُ صِحَاحٌ بِمُكَسَّرَةٍ لِزِيَادَتِهِ بِالصِّنَاعَةِ، وَلَا عَمَلَ عَلَيْهَا لِظَوَاهِرِ الْأَخْبَارِ.

(وَلَا يُبَاعُ مَا أَصْلُهُ الْكَيْلُ بِشَيْءٍ مِنْ جِنْسِهِ وَزْنًا، وَلَا مَا أَصْلُهُ الْوَزْنُ كَيْلًا) لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ مَرْفُوعًا «الْبُرُّ بِالْبُرِّ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ مُدْيٌ بِمُدْيٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ فَمَنْ زَادَ، أَوِ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى» . فَاعْتَبَرَ الشَّارِعُ الْمُسَاوَاةَ فِي الْمَوْزُونَاتِ بِالْوَزْنِ، وَفِي الْمَكِيلَاتِ

ص: 128

وَزْنًا، وَلَا مَا أَصْلُهُ الْوَزْنُ كَيْلًا، فَإِنِ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ جَازَ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ كَيْلًا وَوَزْنًا وَجُزَافًا، وَالْجِنْسُ: مَا لَهُ اسْمٌ خَاصٌّ يَشْمَلُ أَنْوَاعًا كَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

بِالْكَيْلِ، فَمَنْ خَالَفَ ذَلِكَ خَرَجَ عَنِ الْمَشْرُوعِ الْمَأْمُورِ بِهِ، إِذِ الْمُسَاوَاةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِيمَا يَحْرُمُ فِيهِ التَّفَاضُلُ هِيَ الْمُسَاوَاةُ فِي مِعْيَارِهِ الشَّرْعِيِّ، وَلِأَنَّهُ مَتَى بَاعَ رِطْلًا مِنَ الْمَكِيلِ بِرِطْلٍ حَصَّلَ فِي الرِّطْلِ الْخَفِيفِ أَكْثَرَ مِمَّا يُحَصِّلُ مِنَ الثَّقِيلِ فَيَخْتَلِفَانِ فِي الْكَيْلِ، وَإِنْ لَمْ يَتَحَقَّقِ التَّفَاضُلُ، إِذِ الْجَهْلُ بِالتَّسَاوِي كَالْعِلْمِ بِالتَّفَاضُلِ وَكَمَا لَوْ بَاعَ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ جُزَافًا إِلَّا إِذَا عَلِمَ مُسَاوَاتَهُ فِي مِعْيَارِهِ الشَّرْعِيِّ حَالَةَ الْعَقْدِ.

فَرْعٌ: إِذَا بَاعَ صُبْرَةً بِأُخْرَى مِنْ جِنْسِهَا، وَقَدْ عَلِمَا كَيْلَهُمَا، أَوْ تَسَاوِيَهُمَا، صَحَّ لِوُجُودِ التَّمَاثُلِ الْمُشْتَرَطِ، فَلَوْ قَالَ: بِعْتُكَ هَذِهِ بِهَذِهِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فَكِيلَتَا فَكَانَتْ سَوَاءً صَحَّ، فَإِنْ زَادَتْ إِحْدَاهُمَا: فَرَضِيَ صَاحِبُ النَّاقِصَةِ بِهَا، أَوْ رَضِيَ صَاحِبُ الزَّائِدَةِ بِرَدِّ الْفَضْلِ جَازَ، فَإِنِ امْتَنَعَا فُسِخَ الْبَيْعُ بَيْنَهُمَا، ذَكَرَهُ الْقَاضِي.

(فَإِنِ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ جَازَ بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ كَيْلًا وَوَزْنًا وَجُزَافًا) نَصَّ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ لِقَوْلِهِ عليه السلام:«فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ يَدًا بِيَدٍ» ، وَلِأَنَّهُ يَجُوزُ التَّفَاضُلُ فِيهِ فَجَازَ جُزَافًا كَالْمَكِيلِ بِالْمَوْزُونِ وَنَصُّهُ: لَا، اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ وَاحْتَجَّ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ بِنَهْيِهِ عليه السلام فِي خَبَرِ جَابِرٍ عَنْ بَيْعِ الصُّبَرِ مِنَ الطَّعَامِ لَا يَدْرِي مَا كَيْلُ هَذَا، وَمَا كَيْلُ هَذَا، أَيْ: مُجَازَفَةً وَقِيَاسًا عَلَى الْجِنْسِ الْوَاحِدِ، وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ، وَيُحْمَلُ الْخَبَرُ عَلَى الْجِنْسِ الْوَاحِدِ جَمْعًا بَيْنَ الْأَدِلَّةِ، ثُمَّ هُوَ مَخْصُوصٌ بِالْمَكِيلِ، وَالْمَوْزُونِ فَيُقَاسُ عَلَيْهِ مَحَلُّ النِّزَاعِ وَقِيَاسُهُمْ عَلَى الْجِنْسِ الْوَاحِدِ فَاسِدٌ لِاشْتِرَاطِ التَّمَاثُلِ فِيهِ بِخِلَافِ الْجِنْسَيْنِ (وَالْجِنْسُ مَا لَهُ اسْمٌ خَاصٌّ يَشْمَلُ أَنْوَاعًا) فَالْجِنْسُ هُوَ الشَّامِلُ لِأَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ بِأَنْوَاعِهَا، وَالنَّوْعُ هُوَ الشَّامِلُ لِأَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ بِأَشْخَاصِهَا، وَقَدْ يَكُونُ النَّوْعُ جِنْسًا وَبِالْعَكْسِ، وَالْمُرَادُ هُنَا الْجِنْسُ الْأَخَصُّ، وَالنَّوْعُ الْأَخَصُّ فَكُلُّ نَوْعَيْنِ اجْتَمَعَا فِي اسْمٍ خَاصٍّ فَهُوَ جِنْسٌ، ثُمَّ مَثَّلَهُ.

فَقَالَ: (كَالذَّهَبِ)، وَأَنْوَاعُهُ: الْمِصْرِيُّ، وَالْأَشْرَفِيُّ (وَالْفِضَّةِ)، وَأَنْوَاعُهَا: الْكَامِلُ،

ص: 129

وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ، وَفُرُوعُ الْأَجْنَاسِ أَجْنَاسٌ كَالْأَدِقَّةِ وَالْأَخْبَازِ وَالْأَدْهَانِ وَاللَّحْمِ أَجْنَاسٌ بِاخْتِلَافِ أُصُولِهِ، وَعَنْهُ: جِنْسٌ وَاحِدٌ، وَكَذَلِكَ اللَّبَنُ، وَعَنْهُ: فِي

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

وَالظَّاهِرِيُّ، (وَالْبُرِّ)، وَأَنْوَاعُهُ: الْحَوْرَانِيُّ، وَالْبَقَاعِيُّ (وَالشَّعِيرِ) وَأَنْوَاعُهُ: الْعَرَبِيُّ، وَالرُّومِيُّ -.

وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ أَنَّهُمَا جِنْسَانِ لِلنُّصُوصِ.

وَعَنْهُ: جِنْسٌ وَاحِدٌ لِحَدِيثِ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَا حُجَّةَ فِيهِ مَعَ أَنَّهُ يُنْتَقَضُ عَلَيْهِمَا بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ - (وَالتَّمْرِ) وَأَنْوَاعُهُ: الْبَرْنِيُّ، وَالْمَعْقِلِيُّ، (وَالْمِلْحِ)، وَأَنْوَاعُهُ: الْبَيْرُوتِيُّ، وَالْحَوْرَانِيُّ. قَالَهُ فِي " الطَّرِيقِ الْأَقْرَبِ "، وَالْأَبَازِيرُ جِنْسٌ (وَفُرُوعُ الْأَجْنَاسِ أَجْنَاسٌ كَالْأَدِقَّةِ، وَالْأَخْبَازِ، وَالْأَدْهَانِ) ؛ لِأَنَّ الْفَرْعَ يَتْبَعُ الْأَصْلَ فَلَمَّا كَانَتْ أُصُولُ هَذِهِ أَجْنَاسًا وَجَبَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ أَجْنَاسًا إِلْحَاقًا لِلْفُرُوعِ بِأُصُولِهَا، فَعَلَى هَذَا دَقِيقُ الْحِنْطَةِ جِنْسٌ وَدَقِيقُ الذُّرَةِ جِنْسٌ؛ لِأَنَّهُمَا مِنْ جِنْسَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، وَكَذَا الْبَوَاقِي، وَذَكَرَ فِي " النِّهَايَةِ " تَخْرِيجًا أَنَّ الْأَدْهَانَ الْمَائِعَةَ جِنْسٌ، وَأَنَّ الْفَاكِهَةَ كَتُفَّاحٍ وَسَفَرْجَلٍ جِنْسٌ، وَحُكْمُ الْخُلُولِ كَالْأَدْهَانِ.

وَعَنْهُ: أَنَّ خَلَّ التَّمْرِ وَخَلَّ الْعِنَبِ جِنْسٌ، وَالْأَدْهَانُ إِنِ اخْتَلَفَتْ مَقَاصِدُهُمَا كَدُهْنِ الْوِرْدِ، وَالْبَنَفْسَجِ، وَالزَّنْبَقِ، وَالْيَاسَمِينِ وَاحِدٌ؛ لِأَنَّهَا شَيْرَجٌ، وَإِنَّمَا طُيِّبَتْ بِهَذِهِ الرَّيَاحِينِ فَنُسِبَتْ إِلَيْهَا (وَاللَّحْمُ أَجْنَاسٌ بِاخْتِلَافِ أُصُولِهِ) ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ؛ لِأَنَّهَا فُرُوعُ أُصُولٍ هِيَ أَجْنَاسٌ فَكَانَتْ أَجْنَاسًا كَالْأَخْبَازِ، فَعَلَى هَذَا الضَّأْنُ وَالْمَعَزُ جِنْسٌ وَاحِدٌ، وَفِي " الْمُغْنِي " احْتِمَالُ أَنَّهُمَا جِنْسَانِ (وَعَنْهُ: جِنْسٌ وَاحِدٌ) ، اخْتَارَهُ الْخِرَقِيُّ، لِأَنَّهُ يَشْمَلُهُ اسْمٌ وَاحِدٌ فَكَانَ جِنْسًا كَالطَّلْعِ وَيُرَجِّحُهُ نَهْيُهُ عليه السلام عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ بِالطَّعَامِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَهِيَ كُلُّهَا طَعَامٌ، وَيَنْتَقِضُ بِعَسَلِ النَّحْلِ، وَالْقَصَبِ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا اتَّفَقَ الْجِنْسُ مَعَ أَنَّ الْقَاضِيَ أَنْكَرَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَنْ أَحْمَدَ

ص: 130

اللَّحْمِ أَنَّهُ أَرْبَعَةُ أَجْنَاسٍ؛ لَحْمِ الْأَنْعَامِ وَلَحْمِ الْوَحْشِ وَلَحْمِ الطَّيْرِ وَلَحْمِ دَوَابِّ الْمَاءِ.

وَاللَّحْمِ وَالشَّحْمِ، وَالْكَبِدِ أَجْنَاسٌ.

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ لَحْمٍ بِحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ، وَفِي

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

(وَكَذَلِكَ اللَّبَنُ) ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ أُصُولِهِ.

وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لَبَنُ الْبَقَرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَالْوَحْشِيَّةِ جِنْسٌ وَاحِدٌ عَلَى الرِّوَايَاتِ كُلِّهَا؛ لِأَنَّ اسْمَ الْبَقَرِ شَمَلَهَا، وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ لَحْمَهُمَا جِنْسَانِ، فَكَذَا لَبَنُهُمَا (وَعَنْهُ: فِي اللَّحْمِ أَنَّهُ أَرْبَعَةُ أَجْنَاسٍ لَحْمُ الْأَنْعَامِ وَلَحْمُ الْوَحْشِ وَلَحْمُ الطَّيْرِ وَلَحْمُ دَوَابِّ الْمَاءِ) ، اخْتَارَهَا الْقَاضِي فِي رِوَايَتَيْهِ وَحَمَلَ كَلَامَ الْخِرَقِيِّ عَلَيْهِ، وَفِيهِ بُعْدٌ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ لَحْمَ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ تَخْتَلِفُ الْمَنْفَعَةُ بِهَا، وَالْقَصْدُ إِلَى أَكْلِهَا، فَكَانَتْ أَجْنَاسًا، وَضَعَّفَهُ فِي " الْمُغْنِي "؛ لِأَنَّ كَوْنَهَا أَجْنَاسًا لَا يُوجِبُ حَصْرَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَجْنَاسٍ لَا نَظِيرَ لَهُ، وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا لَا تَجْرِي فِي اللَّبَنِ، وَزَادَ فِي " الْفُرُوعِ " رَابِعَةً بِأَنَّهَا ثَلَاثَةُ أَجْنَاسٍ لَحْمُ أَنْعَامٍ وَطَيْرٍ وَدَوَابِّ الْمَاءِ، لَكِنْ فِي " الْكَافِي " أَنَّ الرِّوَايَاتِ ثلَاث " كَالْمُقْنِعِ ".

ثُمَّ قَالَ: وَفِي الْأَلْبَانِ مِنَ الْقَوْلِ مِثْلُ مَا فِي اللَّحْمِ؛ لِأَنَّهَا مِنَ الْحَيَوَانَاتِ يَتَّفِقُ اسْمُهَا، أَشْبَهَتِ اللَّحْمَ. وَظَاهِرُ هَذَا أَنَّ الْأَلْبَانَ يَجْرِي فِيهَا خِلَافُ اللَّحْمِ.

قَالَ ابْنُ الْمُنَجَّا: وَهُوَ أَظْهَرُ لِاتِّحَادِهَا فِي الْمَعْنَى، وَفِيهِ شَيْءٌ لِامْتِنَاعِهِ فِي بَعْضِهَا.

تَنْبِيهٌ: الدُّهْنُ، وَاللَّبَنُ مَكِيلَانِ.

وَقِيلَ: اللَّبَنُ مَوْزُونٌ، وَفِي جَوَازِ بَيْعِهِ بِاللِّبَأِ وَجْهَانِ، وَخَصَّهُمَا الْقَاضِي بِمَا إِذَا مَسَّتِ النَّارُ أَحَدَهُمَا، وَذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ وَالسَّامَرِّيُّ أَنَّهُمَا جِنْسٌ وَاحِدٌ فَيَجُوزُ بَيْعُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ مُتَمَاثِلًا لَا مُتَفَاضِلًا، وَلَا بُدَّ أَنْ تَمَسَّ النَّارُ أَحَدَهُمَا.

(وَاللَّحْمُ، وَالشَّحْمُ، وَالْكَبِدُ) ، وَالْقَلْبُ، وَالْأَلْيَةُ (أَجْنَاسٌ) ؛ لِأَنَّهَا مُخْتَلِفَةٌ فِي الِاسْمِ وَالْخِلْقَةِ، فَكَانَتْ أَجْنَاسًا كَبَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، فَعَلَى هَذَا يَجُوزُ بَيْعُ جِنْسٍ بِآخَرَ مُتَفَاضِلًا.

وَقَالَ الْقَاضِي: لَا يَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالشَّحْمِ مُطْلَقًا إِلَّا أَنْ يَتَمَاثَلَا، وَالْمَذْهَبُ

ص: 131