المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ الْبَيْعِ]

- ‌[الْأَوَّلُ التَّرَاضِي]

- ‌ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الْعَاقِدُ جَائِزَ التَّصَرُّفِ

- ‌ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ مَالًا

- ‌ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ

- ‌ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ مَقْدُورًا عَلَى تَسْلِيمِهِ

- ‌ السَّادِسُ: أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ

- ‌[جَهَالَةُ الْمَبِيعِ غَرَرٌ]

- ‌[حُكْمُ شِرَاءِ مَا لَمْ يَرَهْ]

- ‌[الْبُيُوعُ الْمَنْهِيُّ عَنْهَا]

- ‌[اسْتِثْنَاءُ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الصَّفْقَةِ]

- ‌ السَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا

- ‌فَصْلٌ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ

- ‌[الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ بَعْدَ النِّدَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ]

- ‌ بَيْعُ الْعَصِيرِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا

- ‌ بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

- ‌ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي

- ‌مَنْ بَاعَ سلعة بِنَسِيئَةٍ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا نَقْدًا

- ‌بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ

- ‌الثَّانِي: شَرْطٌ مِنْ مَصْلَحَةِ الْعَقْدِ

- ‌[الشُّرُوطُ الصَّحِيحَةُ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[الْأَوَّلُ شَرْطُ مُقْتَضَى الْبَيْعِ]

- ‌الثَّالِثُ: أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَائِعُ نَفْعًا مَعْلُومًا فِي الْمَبِيعِ

- ‌الثَّانِي: شَرْطُ مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْبَيْعِ

- ‌[الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[الْأَوَّلُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ عَقْدًا آخَرَ]

- ‌الثَّالِثُ: أَنْ يَشْتَرِطَ شَرْطًا يُعَلِّقُ الْبَيْعَ

- ‌[الحكم لو بَاعَهُ أَرْضًا عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ فَبَانَتْ أَنَّهَا أَحَدَ عَشَرَ]

- ‌بَابُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ

- ‌[أَقْسَامُ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ]

- ‌[الْأَوَّلُ خِيَارُ الْمَجْلِسِ]

- ‌ الثَّانِي: خِيَارُ الشَّرْطِ

- ‌[الثَّالِثُ خِيَارُ الْغَبْنِ وَصُوَرُهُ]

- ‌[الْأُولَى تَلَقِّي الرُّكْبَانِ]

- ‌الثَّانِيَةُ: فِي النَّجْشِ

- ‌[الثَّالِثَةُ الْمُسْتَرْسِلُ]

- ‌ الرَّابِعُ: خِيَارُ التَّدْلِيسِ:

- ‌ الْخَامِسُ: خِيَارُ الْعَيْبِ

- ‌ السَّادِسُ: خِيَارٌ يَثْبُتُ فِي التَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ وَالْمُرَابَحَةِ وَالْمُوَاضَعَةِ

- ‌ السَّابِعُ: خِيَارٌ يَثْبُتُ لِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ

- ‌[بَيْعُ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ حَتَّى يَقْبِضَهُ]

- ‌بَابُ الرِّبَا وَالصَّرْفِ

- ‌[تَعْرِيفُ الرِّبَا وَحُكْمُهُ]

- ‌[أَنْوَاعُ الرِّبَا]

- ‌ رِبَا الْفَضْلِ

- ‌[بَيْعُ لَحْمٍ بِحَيَوَانٍ مِنْ جَنْسِهِ]

- ‌ بَيْعُ الْمُحَاقَلَةِ

- ‌[جَوَازُ بَيْعِ الْعَرَايَا]

- ‌ رِبَا النَّسِيئَةِ

- ‌[مَا لَا يَدْخُلُهُ رِبَا الْفَضْلِ يَجُوزُ النَّسَاءُ فِيهِ]

- ‌ بَيْعُ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ

- ‌[إِذَا افْتَرَقَ الْمُتَصَارِفَانِ قَبْلَ التَّقَابُضِ]

- ‌[حُرْمَةُ الرِّبَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِيِّ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ]

- ‌بَابُ بَيْعِ الْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

- ‌[حُكْمُ بَيْعِ النَّخْلِ الْمُؤَبَّرِ]

- ‌ بَيْعُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا

- ‌[الْحَصَادُ وَاللِّقَاطُ وَالْجَدَادُ عَلَى الْمُشْتَرِي]

- ‌بَابُ السَّلَمِ

- ‌[تَعْرِيفُ السلم وَحُكْمُهُ]

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ السَّلَمِ]

- ‌[الْأَوَّلُ أَنْ يَكُونَ فِيمَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَاتِهِ]

- ‌ الثَّانِي: أَنْ يَصِفَهُ بِمَا يَخْتَلِفُ بِهِ الثَّمَنُ ظَاهِرًا

- ‌[الفَصْلٌ الثَّالِثُ أَنْ يَذْكُرَ قَدْرَهُ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ]

- ‌ الرَّابِعُ: أَنْ يَشْتَرِطَ أَجَلًا مَعْلُومًا

- ‌ الْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ عَامَّ الْوُجُودِ فِي مَحِلِّهِ

- ‌ السَّادِسُ: أَنْ يَقْبِضَ رَأْسَ الْمَالِ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ

- ‌ السَّابِعُ: أَنْ يُسَلَمَ فِي الذِّمَّةِ

- ‌بَابُ الْقَرْضِ

- ‌[تَعْرِيفُ القرض وَحُكْمُهُ]

- ‌[لَا يَجُوزُ فِي الْقَرْضِ شَرْطُ مَا يَجُرُّ نَفْعًا]

- ‌بَابُ الرَّهْنِ

- ‌[تَعْرِيفُ الرهن وَحُكْمُهُ]

- ‌[صِحَّةُ رَهْنِ كُلِّ عَيْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا]

- ‌[صِحَّةُ رَهْنِ الْمُشَاعِ]

- ‌لَا يَلْزَمُ الرَّهْنُ إِلَّا بِالْقَبْضِ

- ‌إِذَا شَرَطَ فِي الرَّهْنِ جَعْلَهُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ، صَحَّ

- ‌[إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ أَوِ الرَّهْنِ]

- ‌[الرَّهْنُ الْمَرْكُوبُ وَالْمَحْلُوبُ]

- ‌[حُكْمُ الرَّهْنِ إِذَا جَنَى جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْمَالِ]

- ‌[حُكْمُ الرَّهْنِ إِذَا جَنَى جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْقَصَاصِ]

- ‌بَابُ الضَّمَانِ

- ‌[تَعْرِيفُ الضمان وَحُكْمُهُ]

- ‌[لِصَاحِبِ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ الضَّامِنِ وَالْمَضْمُونِ عَنْهُ]

- ‌[لَا يَصِحُّ الضَّمَانُ إِلَّا مِنْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ]

- ‌[صِحَّةُ ضَمَانِ دَيْنِ الضَّامِنِ]

- ‌[عَدَمُ صِحَّةِ ضَمَانِ الْأَمَانَاتِ]

- ‌[صِحَّةُ ضَمَانِ الْحَالِّ مُؤَجَّلًا]

- ‌[بَابُ الْكَفَالَةِ] [

- ‌حُكْمُ الكفالة]

- ‌[عَدَمُ صِحَّةِ الْكَفَالَةِ إِلَّا بِرِضَا الْكَفِيلِ]

- ‌بَابُ الْحَوَالَةِ

- ‌[حَقِيقَة الحوالة وَحُكْمُهَا]

- ‌[شُرُوطُ الْحَوَالَةِ]

- ‌[الْأَوَّلُ أَنْ يُحِيلَ عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ]

- ‌الثَّانِي: اتِّفَاقُ الدَّيْنَيْنِ فِي الْجِنْسِ، وَالصِّفَةِ، وَالْحُلُولِ، وَالتَّأْجِيلِ

- ‌[الثَّالِثُ أَنْ يُحِيلَ بِرِضَاهُ وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ]

- ‌بَابُ الصُّلْحِ

- ‌[تَعْرِيفُ الصلح وَحُكْمُهُ]

- ‌[أَقْسَامُ الصُّلْحِ] [

- ‌صُلْحٌ عَلَى الْإِقْرَارِ] [

- ‌الْأَوَّلُ الصُّلْحُ عَلَى جِنْسِ الْحَقِّ]

- ‌النَّوْعُ الثَّانِي: أَنْ يُصَالِحَ عَنِ الْحَقِّ بِغَيْرِ جِنْسِهِ

- ‌[الثَّانِي الصُّلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ]

- ‌ الصُّلْحُ عَنِ الْقِصَاصِ

- ‌[عَدَمُ جَوَازِ إِشْرَاعِ جَنَاحٍ إِلَى طَرِيقٍ نَافِذٍ]

- ‌[حُكْمُ وَضْعِ الْخَشَبِ عَلَى جِدَارِ الْجَارِ]

- ‌[حُكْمُ الْأَشْيَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الْجِيرَانِ]

- ‌كِتَابُ الْحَجْرِ

- ‌ الْحَجْرَ عَلَى الْمُفْلِسِ

- ‌[تَعْرِيفُ الحجر وَحُكْمُهُ]

- ‌[أَنْوَاعُ الْحَجْرِ]

- ‌[النَّوْعُ الْأَوَّلُ حَجْرٌ لِحَقِّ الْغَيْرِ]

- ‌[أَحْكَامٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْحَجْرِ]

- ‌[الْأَوَّلُ تَعَلُّقُ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِمَالِهِ]

- ‌[الثَّانِي إِذَا وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ إِنْسَانٍ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ]

- ‌[الثَّالِثُ يَبِيعُ الْحَاكِمُ مَالَ الْمَحْجُورِ وَيَقْسِمُ ثَمَنَهُ عَلَى الْغُرَمَاءِ]

- ‌ الرَّابِعُ: انْقِطَاعُ الْمُطَالَبَةِ عَنِ الْمُفْلِسِ

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ لِحَظِّهِ]

- ‌لَا تَثْبُتُ الْوِلَايَةُ عَلَى الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ إِلَّا لِلْأَبِ

- ‌[حُكْمُ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ]

- ‌مَنْ فُكَّ عَنْهُ الْحَجْرُ فَعَاوَدَ السَّفَهَ

- ‌[لِلْوَلِيِّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْمُوَلَّى عَلَيْهِ إِذَا احْتَاجَ بِقَدْرِ عَمَلِهِ]

- ‌[إِذْنُ الْوَلِيِّ لِلصَّبِيِّ فِي التِّجَارَةِ]

- ‌بَابُ الْوَكَالَةِ

- ‌[تَعْرِيفُ الوكالة وَحُكْمُهَا]

- ‌[الْوَكَالَةُ لَا تَجُوزُ إِلَّا مِمَّنْ يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ]

- ‌[تَصِحُّ الْوَكَالَةُ فِي كُلِّ حَقٍّ لِلَّهِ تَعَالَى تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالْحُدُودِ]

- ‌الْوَكَالَةُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ

- ‌[حُكْمُ تَوْكِيلِ اثْنَيْنِ]

- ‌[التَّوْكِيلُ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ]

- ‌[إِذَا وَكَّلَهُ فِي الْخُصُومَةِ لَمْ يَكُنْ وَكِيلًا فِي الْقَبْضِ]

- ‌الْوَكِيلُ أَمِينٌ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ

- ‌إِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقٌّ لِإِنْسَانٍ فَادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ وَكِيلُ صَاحِبِهِ فِي قَبْضِهِ

- ‌كِتَابُ الشَّرِكَةِ

- ‌[الشَّرِكَةُ عَلَى خَمْسَةِ أَضْرُبٍ] [

- ‌الضَّرْبُ الْأَوَّلُ شَرِكَةُ الْعِنَانِ] [

- ‌صُورَةُ شَرِكَةِ الْعِنَانِ]

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ الشَّرِكَةِ]

- ‌[فَصْلٌ: مَا يَجُوزُ أَنْ يَتَصَرَّفَ بِهِ كُلٌّ مِنَ الشَّرِيكَيْنِ]

- ‌[مَا لَا يَجُوزُ لِلشَّرِيكِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهِ]

- ‌[فَصْلٌ: الشُّرُوطُ الصَّحِيحَةُ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ فِي الشَّرِكَةِ]

- ‌[الضَّرْبُ الثَّانِي: الْمُضَارَبَةُ]

- ‌[صُورَةُ الْمُضَارَبَةِ]

- ‌ شَرَطَا تَأْقِيتَ الْمُضَارَبَةِ

- ‌[فَصْلٌ لَيْسَ لِلْعَامِلِ شِرَاءُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ]

- ‌[تَصَرُّفُ الْمُضَارِبِ فِي مَالِ الشَّرِيكِ بِالْمُضَارَبَةِ أَوِ الشِّرَاءِ]

- ‌[لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ نَفَقَةٌ إِلَّا بِشُرُوطٍ]

- ‌لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ رِبْحٌ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رَأْسَ الْمَالِ

- ‌ مَاتَ الْمُضَارِبُ وَلَمْ يُعْرَفْ مَالُ الْمُضَارَبَةِ

- ‌[فَصْلٌ الْعَامِلُ أَمِينٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيمَا يَدَّعِيهِ مِنْ هَلَاكٍ أَوْ خُسْرَانٍ]

- ‌[فَصْلٌ الضَّرْبُ الثَّالِثُ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ]

- ‌[الضَّرْبُ الرَّابِعُ شَرِكَةُ الْأَبْدَانِ]

- ‌[الضَّرْبُ الْخَامِسُ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ]

- ‌بَابُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌[مَا تَجُوزُ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ]

- ‌[مَا تَصِحُّ بِهِ الْمُسَاقَاةُ]

- ‌[لَا تَفْتَقِرُ الْمُسَاقَاةُ إِلَى ذِكْرِ مُدَّةٍ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ فَسْخُهَا]

- ‌فصلوَيَلْزَمُ الْعَامِلَ مَا فِيهِ صَلَاحُ الثَّمَرَةِ وَزِيَادَتُهَا

- ‌فَصْلٌ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌تَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ يُجْعَلُ لِلْعَامِلِ مِنَ الزَّرْعِ

- ‌حُكْمُ الْمُزَارَعَةِ حُكْمُ الْمُسَاقَاةِ

- ‌بَابُ الْإِجَارَةِ

- ‌[مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْإِجَارَةُ]

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ الْإِجَارَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ مَعْرِفَةُ الْمَنْفَعَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي مَعْرِفَةُ الْأُجْرَةِ بِمَا تَحْصُلُ بِهِ مَعْرِفَةُ الثَّمَنِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ تَكُونَ الْمَنْفَعَةُ مُبَاحَةً]

- ‌ وَالْإِجَارَةُ عَلَى ضَرْبَيْنِ

- ‌ إِجَارَةُ كُلِّ عَيْنٍ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ الْمُبَاحَةِ مِنْهَا مَعَ بَقَائِهَا

- ‌[الضَّرْبُ الْأَوَّلُ إِجَارَةُ الْعَيْنِ]

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ إِجَارَةِ الْعَيْنِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ أَنْ يُعْقَدَ عَلَى نَفْعِ الْعَيْنِ دُونَ أَجْزَائِهَا]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي مَعْرِفَةُ الْعَيْنِ بِرُؤْيَةٍ أَوْ صِفَةٍ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ]

- ‌[الشَّرْطُ الرَّابِعُ اشْتِمَالُ الْعَيْنِ عَلَى الْمَنْفَعَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْخَامِسُ كَوْنُ الْمَنْفَعَةِ مَمْلُوكَةً لِلْمُؤَجِّرِ أَوْ مَأْذُونًا لَهُ فِيهَا]

- ‌ إِجَارَةُ الْوَقْفِ

- ‌[آجَرَ الْوَلِيُّ الْيَتِيمَ أَوْ مَالَهُ مُدَّةً ثُمَّ بَلَغَ الصَّبِيُّ وَرَشَدَ]

- ‌إِجَارَةُ الْعَيْنِ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

- ‌[الْقِسْمُ الْأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ عَلَى مُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ إِجَارَتُهَا لِعَمَلٍ مَعْلُومٍ]

- ‌[مَسَائِل في الإجارة]

- ‌ الضَّرْبُ الثَّانِي: عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ فِي الذِّمَّةِ مَضْبُوطَةٍ بِصِفَاتٍ

- ‌[فَصْلٌ لِلْمُسْتَأْجِرِ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ بِنَفْسِهِ]

- ‌[فَصْلٌ يَلْزَمُ الْمُؤَجِّرَ كُلُّ مَا يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنَ النَّفْعِ]

- ‌فَصْلٌ وَالْإِجَارَةُ عَقْدٌ لَازِمٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ لَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فَسْخُهَا

- ‌[مَا تَنْفَسِخُ بِهِ الْإِجَارَةُ وَمَا لَا تَنْفَسِخُ]

- ‌لَا ضَمَانَ عَلَى الْأَجِيرِ الْخَاصِّ

- ‌يَضْمَنُ الْأَجِيرُ الْمُشْتَرِكُ مَا جَنَتْ يَدُهُ

- ‌لَا ضَمَانَ عَلَى حَجَّامٍ، وَلَا خَتَّانٍ، وَلَا بَزَّاغٍ، وَلَا طَبِيبٍ

- ‌[لَا ضَمَانَ عَلَى الرَّاعِي إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ]

- ‌[فَصْلٌ تَجِبُ الْأُجْرَةُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ]

- ‌ انْقَضَتِ الْإِجَارَةُ وَفِي الْأَرْضِ غِرَاسٌ أَوْ بِنَاءٌ

- ‌[تَسَلُّمُ الْعَيْنِ فِي الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ حَتَّى انْقَضَتِ الْمُدَّةُ]

- ‌بَابُ السَّبْقِ

- ‌[مَا تَجُوزُ فِيهِ الْمُسَابَقَةُ]

- ‌[شُرُوطُ السِّبَاقِ بِعِوَضٍ فِي الْإِبِلِ وَالْخَيْلِ وَالسِّهَامِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ تَعْيِينُ الْمَرْكُوبِ وَالرُّمَاةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي أَنْ يَكُونَ الْمَرْكُوبَانِ وَالْقَوْسَانِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ يَكُونَ الْمَرْكُوبَانِ وَالْقَوْسَانِ مِنْ نَوْعٍ وَاحِدٍ]

- ‌[الشَّرْطُ الرَّابِعُ كَوْنُ الْعِوَضِ مَعْلُومًا]

- ‌[الشَّرْطُ الْخَامِسُ الْخُرُوجُ عَنْ شُبْهَةِ الْقِمَارِ]

- ‌[وَالْمُسَابَقَةُ جُعَالَةٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَسْخُهَا قَبْلَ الشُّرُوعِ]

- ‌فصل فِي الْمُنَاضَلَةِ

- ‌[شُرُوطُ صِحَّةِ الْمُنَاضَلَةِ]

- ‌[الشَّرْطُ الْأَوَّلُ أَنْ تَكُونَ عَلَى مَنْ يُحْسِنُ الرَّمْيَ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّانِي مَعْرِفَةُ عَدَدِ الرَّشْقِ]

- ‌[الشَّرْطُ الثَّالِثُ مَعْرِفَةُ الرَّمْيِ هَلْ هُوَ مُفَاضَلَةٌ أَوْ مُبَادَرَةٌ]

- ‌[الشَّرْطُ الرَّابِعُ مَعْرِفَةُ قَدْرِ الْغَرَضِ طُولِهِ وَعَرْضِهِ وَسُمْكِهِ]

الفصل: ‌[صحة رهن المشاع]

يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ وَيُبَاعُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ رَهْنًا.

وَيَصِحُّ رَهْنُ الْمُشَاعِ ثُمَّ إِنْ رَضِيَ الشَّرِيكُ، وَالْمُرْتَهِنُ بِكَوْنِهِ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، أَوْ غَيْرِهِمَا جَازَ، وَإِنِ اخْتَلَفَا جَعَلَهُ الْحَاكِمُ فِي يَدِ أَمِينٍ أمانة، أَوْ بِأُجْرَةٍ، وَيَجُوزُ رَهْنُ المبيع غير الْمَكِيلِ،

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الِاسْتِحْقَاقِ (وَيُبَاعُ) عَلَى الْأَصَحِّ (وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ رَهْنًا) ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ بَدَلُ الْعَيْنِ وَبَدَلُ الشَّيْءِ يَقُومُ مَقَامَهُ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَحِلَّ الدَّيْنُ، فَإِنْ كَانَ قَدْ حَلَّ، فَإِنَّهُ يقضي الدَّيْن مِنْ ثَمَنِهِ، صَرَّحَ بِهِ فِي " الْمُغْنِي "، وَ " الشَّرْحِ ". وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ فِيمَنْ رَهَنَ وَغَابَ فَخَافَ الْمُرْتَهِنُ فَسَادَهُ، أَوْ ذَهَابَهُ فَلْيَأْتِ السُّلْطَانَ حَتَّى يَبِيعَهُ، كَمَا أَرْسَلَ ابْنُ سِيرِينَ إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ يَأْذَنُ لَهُ فِي بَيْعِهِ، فَإِذَا بَاعَهُ حفظه حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ بِأَمْرِهِ حَتَّى يَكُونَ صَاحِبُهُ يَقْضِيهِ، وَظَاهِرُ الْمَتْنِ لَا فَرْقَ بَيْنَ مَا يُمْكِنُ تَجْفِيفُهُ، أَوْ لَا، وَفِي " الْمُغْنِي "، وَ " الشَّرْحِ " إِنْ أَمْكَنَ تَجْفِيفُهُ، فَعَلَى الرَّاهِنِ تَجْفِيفُهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مُؤْنَةِ حِفْظِهِ وَتَبْقِيَتِهِ أَشْبَهَ نَفَقَةَ الْحَيَوَانِ.

قَالَ ابْنُ الْمُنَجَّا: فَيُحْمَلُ كَلَامُهُ هُنَا عَلَيْهِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، فَعَلَى هَذَا إِنْ شَرَطَ الْمُرْتَهِنُ بَيْعَهُ، أَوْ أَذِنَ لَهُ فِيهِ بَعْدَ الْعَقْدِ عَلَى أَنَّ الرَّاهِنَ يَبِيعُهُ، أَوْ غَيْرُهُ، بَاعَهُ وَإِلَّا بَاعَهُ الْحَاكِمُ، فَإِنْ أَطْلَقَا فَالْخِلَافُ.

[صِحَّةُ رَهْنِ الْمُشَاعِ]

(وَيَصِحُّ رَهْنُ الْمُشَاعِ) فِي قَوْلِ الْجَمَاهِيرِ؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ فِي مَحَلِّ الْحَقِّ أَشْبَهَ الْمُفْرَزَ وَاقْتَضَى ذَلِكَ صِحَّةَ رَهْنِ بَعْضِ نَصِيبِهِ مِنَ الْمُشَاعِ، لَكِنْ فِي رَهْنِ حِصَّتِهِ مِنْ مُعَيَّنٍ يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ فِيهِ وَجْهَانِ كَبَيْعِهِ، وَفِي " الِانْتِصَارِ " لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ، نَصَّ عَلَيْهِ وَعَلَّلَ الْقَاضِي الْمَنْعَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَقْتَسِمَ الشَّرِيكَانِ فَيَحْصُلُ الرَّهْنُ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ (ثُمَّ إِنْ رَضِيَ الشَّرِيكُ، وَالْمُرْتَهِنُ بِكَوْنِهِ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، أَوْ غَيْرِهِمَا جَازَ) ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَتَجَاوَزُهُمَا (وَإِنِ اخْتَلَفَا جَعَلَهُ الْحَاكِمُ فِي يَدِ أَمِينٍ)، وَقِيلَ: مَنْ جَازَ تَوْكِيلُهُ جَازَ جَعْلُ الرَّهْنِ عِنْدَهُ مُطْلَقًا، وَفِيهِ نَظَرٌ (أَمَانَةً، أَوْ بِأُجْرَةٍ) ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْمُرْتَهَنِ وَاجِبٌ، وَلَا يُمْكِنُ

ص: 205

وَالْمَوْزُونِ، وَالْمَعْدُودِ، وَالْمَذْرُوعِ قَبْلَ قَبْضِهِ إِلَّا عَلَى ثَمَنِهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، وَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لَا يَجُوزُ رَهْنُهُ إِلَّا الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ فِي أَحَدِ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

ذَلِكَ مُنْفَرِدًا لِكَوْنِهِ مُشَاعًا فَتَعَيَّنَ مَا ذَكَرْنَا لِكَوْنِهِ وَسِيلَةً إِلَى الْقَبْضِ الْوَاجِبِ، وَفِي إِيجَارِ الْحَاكِمِ عَلَيْهِمَا وَجْهَانِ وَيُعْتَبَرُ فِيمَنْ هُوَ عِنْدَهُ مَنْعُ الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ، وَكَوْنُهُ مُسْلِمًا إِذَا كَانَ الْمَرْهُونُ مُسْلِمًا كَالْمُصْحَفِ.

(وَيَجُوزُ رَهْنُ المبيع غير الْمَكِيلِ، وَالْمَوْزُونِ، وَالْمَعْدُودِ، وَالْمَذْرُوعِ قَبْلَ قَبْضِهِ) أَيْ: على غير ثَمَنه؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، فَصَحَّ رَهْنُهُ، كَمَا بَعْدَ الْقَبْضِ وَسَوَاءٌ رَهَنَهُ عِنْدَ بَائِعِهِ، أَوْ غَيْرِهِ (إِلَّا عَلَى ثَمَنِهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الْمَبِيعَ مَحْبُوسٌ بِالثَّمَنِ، فَلَا فَائِدَةَ فِي صَيْرُورَتِهِ رَهْنًا؛ لِأَنَّ بَيْنَ الرَّهْنِ، وَالْبَيْعِ تَنَافِيًا؛ لِأَنَّ حُكْمَ الرَّهْنِ أَنْ يُبَاعَ فِي الدَّيْنِ عِنْدَ التَّعَذُّرِ وَحُكْمُ الْبَيْعِ إِيفَاءُ الثَّمَنِ مِنْ غَيْرِهِ، وَالثَّانِي: يَصِحُّ، وَهُوَ الْمَنْصُوصُ؛ لِأَنَّ الثَّمَنَ صَارَ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ، وَالْمَبِيعُ صَارَ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي فَجَازَ رَهْنُهُ بِالثَّمَنِ كَغَيْرِهِ مِنَ الدُّيُونِ وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الْمَكِيلَ، وَالْمَوْزُونَ، وَالْمَعْدُودَ، وَالْمَذْرُوعَ لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ كَالْبَيْعِ (وَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لَا يَجُوزُ رَهْنُهُ) ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنَ الرَّهْنِ اسْتِيفَاءُ الدَّيْنِ مِنْ ثَمَنِهِ عِنْدَ التَّعَذُّرِ، وَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ لَا يُمْكِنُ فِيهِ ذَلِكَ، وَهُوَ شَامِلٌ لِصُوَرِ أُمِّ الْوَلَدِ، وَالْوَقْفِ، وَالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ، فَإِنْ قَالَ لِلْمُرْتَهِنِ: زِدْنِي مَالًا يَكُونُ الَّذِي عِنْدَكَ رَهْنًا بِهِ وَبِالدَّيْنِ الْأَوَّلِ لَمْ يَجُزْ، وَكَذَا رَهْنُ الْمُصْحَفِ.

نَقَلَ الْجَمَاعَةُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَا أُرَخِّصُ فِي رَهْنِ الْمُصْحَفِ، وَالْمَجْهُولِ، وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ، وَالْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ كَسَوَادِ الْعِرَاقِ وَحُكْمُ بِنَائِهَا كَحُكْمِهَا، فَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ تُرَابِهَا، أَوِ الشَّجَرِ الْمُجَدَّدِ فِيهَا.

فَالْمُذْهَبُ صِحَّتُهُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذَلِكَ، وَالْمَبِيعِ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ إِلَّا أَنْ يَرْهَنَهُ الْمُشْتَرِي فَالْخِيَارُ لَهُ وَحْدَهُ، فَيَصِحُّ وَيَبْطُلُ خِيَارُهُ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَمَالَ غَيْرُهُ، وَخَرَّجَ: بَلَى إِنْ أَجَازَهُ رَبُّهُ، وَإِنْ بَانَ أَنَّهُ أَذِنَ فِيهِ، أَوْ أَنَّهُ لَهُ فَوَجْهَانِ (إِلَّا الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا) ، وَالزَّرْعَ

ص: 206

الْوَجْهَيْنِ وَلَا يَصِحُّ رَهْنُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِكَافِرٍ إِلَّا عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ إِذَا شَرَطَا كَوْنَهُ

ــ

[المبدع في شرح المقنع]

الْأَخْضَرَ (مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي، وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْمُحَرَّرِ "، وَ " الْوَجِيزِ "؛ لِأَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْبَيْعِ إِنَّمَا كَانَ لِعَدَمِ الْأَمْنِ مِنَ الْعَاهَةِ وَلِهَذَا أُمِرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ وَذَلِكَ مَفْقُودٌ هُنَا وَبِتَقْدِيرِ تَلَفِهَا لَا يَفُوتُ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ مِنَ الدَّيْنِ لِتَعَلُّقِهِ بِذِمَّةِ الرَّاهِنِ فَمَتَى حَلَّ الْحَقُّ بِيعَ، وَإِنِ اخْتَارَ الْمُرْتَهِنُ تَأْخِيرَ بَيْعِهِ فَلَهُ ذَلِكَ، وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ كَالْبَيْعِ فَعَلَيْهِ إِنْ رَهَنَهَا مَعَ الْأَصْلِ فَقَوْلَا تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ.

مُلْحَقٌ: تُسْتَثْنَى الْجَارِيَةُ دُونَ وَلَدِهَا وَبِالْعَكْسِ وَيُبَاعَانِ، فَلَوْ رُهِنَتِ الْأُمُّ بِمُفْرَدِهَا قُوِّمَتْ دُونَهُ، ثُمَّ مَعَهُ فَمَا زَادَ عَلَى قِيمَتِهَا فَهُوَ قِيمَتُهُ.

وَقِيلَ: تُقَوَّمُ ذَاتَ وَلَدٍ وَيُقَوَّمُ هُوَ مَعَهَا إِذَا عَلِمَ بِهِ الْمُرْتَهِنُ، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا بِهِ وَقْتَ الرَّهْنِ، أَوْ حَمَلَتْ بِهِ فَهُوَ رَهْنٌ، وَلَوْ رَهَنَ الْوَارِثُ تَرِكَةَ الْمَيِّتِ، أَوْ بَاعَهَا، وَعَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ، صَحَّ عَلَى الْأَشْهَرِ، وَإِنْ رَهَنَ ثَمَرَةً إِلَى مَحِلٍّ يَحْدُثُ فِيهِ أُخْرَى لَا تَتَمَيَّزُ فَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ حِينَ حُلُولِ الْحَقِّ، وَإِنْ رَهَنَهَا بِدَيْنٍ حَالٍّ، أَوْ شَرَطَ قَطْعَهَا عِنْدَ خَوْفِ اخْتِلَاطِهَا جَازَ؛ لِأَنَّهُ لَا غَرَرَ فِيهِ، فَإِنْ لَمْ يَقْطَعْهَا حَتَّى اخْتَلَطَتْ لَمْ يَبْطُلِ الرَّهْنُ؛ لِأَنَّهُ وَقَعَ صَحِيحًا، لَكِنْ إِنْ سَمَحَ الرَّاهِنُ بِبَيْعِ الْجَمِيعِ عَلَى قَدْرِ ثَمَنِهِ جَازَ، وَإِنِ اخْتَلَفَا وَتَشَاحَّا قُدِّمَ قَوْلُ الرَّاهِنِ مَعَ يَمِينِهِ؛ لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ (وَلَا يَصِحُّ رَهْنُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِكَافِرٍ) مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ مُقْتَضَى الرَّهْنِ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَهُوَ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِذَلِكَ، وَلَوْ شَرَطَاهُ فِي يَدِ مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّ الْكَافِرَ لَا يَدَ لَهُ عَلَى مُسْلِمٍ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ إِذَا أَسْلَمَ (إِلَّا عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ إِذَا شَرَطَا كَوْنَهُ فِي يَدِ مُسْلِمٍ) عَدْلٍ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ فَجَازَ رَهْنُهُ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ وَيَبِيعُهُ الْحَاكِمُ إِذَا امْتَنَعَ مَالِكُهُ.

قَالَ فِي " الشَّرْحِ ": وَهَذَا أَوْلَى؛ لِأَنَّ مَقْصُودَ الرَّهْنِ يَحْصُلُ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ وَأَطْلَقَ

ص: 207