الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَيْبٍ لَمْ يَبْرَأْ، وَعَنْهُ: يَبْرَأُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ عَلِمَ الْعَيْبَ فَكَتَمَهُ.
فَصْلٌ وَإِنْ بَاعَهُ دَارًا عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ فَبَانَتْ أَحَدَ عَشَرَ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، وَعَنْهُ:
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
(وَعَنْهُ: يَبْرَأُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ عَلِمَ الْعَيْبَ فَكَتَمَهُ) وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ يَبْرَأُ مَعَ الْجَهْلِ لَا الْعِلْمَ بِهِ، لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَاعَ عَبْدًا مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ بِشَرْطِ الْبَرَاءَةِ، فَأَصَابَ بِهِ زَيْدٌ عَيْبًا فَأَرَادَ رَدَّهُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، فَلَمْ يَقْبَلْهُ فَتَرَافَعَا إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ عُثْمَانُ لِابْنِ عُمَرَ أَتَحْلِفُ أَنَّكَ لَمْ تَعْلَمْ بِهَذَا الْعَيْبِ؟ فَقَالَ لَا، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ بَاعَهُ ابْنُ عُمَرَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَهَذِهِ قَضِيَّةٌ اشْتُهِرَتْ، وَلَمْ تُنْكَرْ فَكَانَتْ كَالْإِجْمَاعِ، وَنَقَلَ ابْنُ هَانِئٍ: إِنْ عَيَّنَهُ صَحَّ، وَمَعْنَاهُ نَقَلَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَغَيْرُهُ: لَا يَبْرَأُ إِلَّا أَنْ يُخْبِرَهُ بِالْعُيُوبِ كُلِّهَا؛ لِأَنَّهُ مُرْفَقٌ فِي الْبَيْعِ كَالْخِيَارِ، وَعَنْهُ: يَبْرَأُ مُطْلَقًا قَالَ فِي " الِانْتِصَارِ ": وَهُوَ الْأَشْبَهُ بِأُصُولِنَا كَبَرَاءَةٍ مِنْ مَجْهُولٍ، وَحَيْثُ قِيلَ بِفَسَادِ الشَّرْطِ فَالْعَقْدُ صَحِيحٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَفِيهِ رِوَايَةٌ.
فَإِنْ سَمَّى الْعَيْبَ وَأَبْرَأَهُ مِنْهُ؛ صَحَّ.
[الحكم لو بَاعَهُ أَرْضًا عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ فَبَانَتْ أَنَّهَا أَحَدَ عَشَرَ]
فَصْلٌ (وَإِنْ بَاعَهُ دَارًا) وَفِي " الْمُحَرَّرِ " وَ " الْفُرُوعِ " أَرْضًا، وَهُوَ أَحْسَنُ، أَوْ ثَوْبًا (عَلَى أَنَّهَا عَشَرَةُ أَذْرُعٍ فَبَانَتْ أَحَدَ عَشَرَ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ) جَزَمَ بِهِ ابْنُ عَقِيلٍ، لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِجْبَارُ الْبَائِعِ عَلَى تَسْلِيمِ الزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا بَاعَهُ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ، وَلَا الْمُشْتَرِي عَلَى أَخْذِ الْبَعْضِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اشْتَرَى الْكُلَّ، وَعَلَيْهِ ضَرَرٌ فِي الشَّرِكَةِ (وَعَنْهُ: أَنَّهُ صَحِيحٌ) قَدَّمَهُ فِي " الْمُحَرَّرِ "،
أَنَّهُ صَحِيحٌ، وَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ، وإن اتفقا عَلَى إِمْضَائِهِ جَازَ، وَإِنْ بَانَتْ تِسْعَةً فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، وَعَنْهُ: أَنَّهُ صَحِيحٌ، وَالنَّقْصُ عَلَى الْبَائِعِ، وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَأَخْذِ الْمَبِيعِ بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ، وَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى تَعْوِيضِهِ عَنْهُ جَازَ.
ــ
[المبدع في شرح المقنع]
وَجَزَمَ بِهِ فِي " الْوَجِيزِ "؛ لِأَنَّ ذَلِكَ نَقْصٌ عَلَى الْمُشْتَرِي، فَلَمْ يَمْنَعْ صِحَّةَ الْبَيْعِ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَأَطْلَقَهُمَا فِي " الْفُرُوعِ "(وَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ) لِأَنَّهُ لَمْ يَبِعْهَا (وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَسْخُ) دَفْعًا لِضَرَرِ الْمُشَارَكَةِ مَا لَمْ يُعْطِهِ الزَّائِدَ مَجَّانًا، ذَكَرَهُ فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ " وَ " الْفُرُوعِ "؛ لِأَنَّهُ زَادَهُ خَيْرًا، وَإِنْ أَبَى ثَبَتَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ وَالْأَخْذِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَقِسْطِ الزَّائِدِ، فَإِنْ رَضِيَ بِالْأَخْذِ، وَالْبَائِعُ شَرِيكٌ لَهُ بِالزَّائِدِ، فَهَلْ لِلْبَائِعِ خِيَارُ الْفَسْخِ؛ عَلَى وَجْهَيْنِ.
أَحَدُهُمَا: وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّ لَهُ الْفَسْخَ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ ضَرَرًا فِي الْمُشَارَكَةِ، وَالثَّانِي: لَا؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِبَيْعِ الْجَمِيعِ بِهَذَا الثَّمَنِ، فَإِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ مَعَ بَقَاءِ جُزْءٍ لَهُ فِيهِ كَانَ زِيَادَةً (وإن اتفقا عَلَى إِمْضَائِهِ جَازَ) لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا لَا يَعْدُوهُمَا كَحَالَةِ الِابْتِدَاءِ (وَإِنْ بَانَتْ تِسْعَةً فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، وَعَنْهُ: أَنَّهُ صَحِيحٌ) وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ (وَالنَّقْصُ عَلَى الْبَائِعِ) لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ بِالْبَيْعِ وَلَا خِيَارَ لَهُ؛ إِذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِيهِ (وَلِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ بَيْنَ الْفَسْخِ) لِنَقْصِهِ (وَأَخَذَ الْمَبِيعَ بِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ) لِأَنَّهُ يُقَسِّطُ عَلَى كُلِّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَبِيعِ، فَإِذَا فَاتَ جُزْءٌ اسْتَحَقَّ مَا قَبْلَهُ مِنَ الثَّمَنِ، فَإِنْ أَخَذَهُ بِقِسْطِهِ فَلِلْبَائِعِ الْخِيَارُ بَيْنَ الرِّضَا وَالْفَسْخِ، فَإِنْ بَذَلَ الْمُشْتَرِي كُلَّ الثَّمَنِ لَمْ يَمْلُكِ الْفَسْخَ أَشْبَهَ الْمَبِيعَ إِذَا كَانَ مَعِيبًا فَرَضِيَهُ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ (وإن اتفقا عَلَى تَعْوِيضِهِ عَنْهُ جَازَ) لِأَنَّهُ لَا يُجْبَرُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْمُعَاوَضَةِ يُعْتَبَرُ فِيهَا التَّرَاضِيَ مِنْهَا.