الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحلق. وَهَذَا اسْتِدْلَال بِالْمَفْهُومِ.
أما قَوْله: " فَإِن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] ، لم يحل حَتَّى بلغ الْهدى مَحَله ". فاستدلال بمنطوق، أَي لم يحلق حَتَّى ذبح.
(88 - (10)
بَاب الْخطْبَة أَيَّام منى)
فِيهِ ابْن عَبَّاس: إِن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] خطب النَّاس يَوْم النَّحْر، فَقَالَ: أَيهَا النَّاس أَي يَوْم هَذَا؟ قَالُوا: يَوْم حرَام. قَالَ: فَأَي بلد هَذَا؟ قَالُوا: بلد حرَام. قَالَ: فَأَي شهر هَذَا؟ قَالُوا: شهر حرَام. قَالَ: فَإِن دماءكم، وَأَمْوَالكُمْ، وَأَعْرَاضكُمْ عَلَيْكُم حرَام، كَحُرْمَةِ يومكم هَذَا، فِي بلدكم هَذَا، فِي شهركم هَذَا، فَأَعَادَهَا مرَارًا. ثمَّ رفع رَأسه فَقَالَ: هَل بلغت. مرَّتَيْنِ؟ قَالَ ابْن عَبَّاس: فوالذي نَفسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لوصيته إِلَى أمته. فليلغ الشَّاهِد الْغَائِب، لَا ترجعوا بعدِي كفَّارًا يضْرب بَعْضكُم رِقَاب بعض.
وَقَالَ جَابر بن زيد عَن ابْن عَبَّاس سَمِعت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يخْطب بِعَرَفَات.
وَفِيه أَبُو بكرَة. قَالَ: خَطَبنَا النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يَوْم النَّحْر، فَذكر مثله سَوَاء.
وَفِيه ابْن عمر: قَالَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] بمنى: أَتَدْرُونَ أَي يَوْم هَذَا؟ الحَدِيث.
وَقَالَ هِشَام بن الْغَازِي: أَخْبرنِي نَافِع عَن ابْن عمر: وقف النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يَوْم النَّحْر بَين الجمرات، فِي الْحجَّة الَّتِي حجّ بِهَذَا. وَقَالَ: هَذَا يَوْم النَّحْر الْأَكْبَر. فَطَفِقَ النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يَقُول: اللَّهُمَّ اشْهَدْ. وودّع النَّاس. فَقَالُوا: هَذِه حجَّة الْوَدَاع.
قلت: رَضِي الله عَنْك! الْأَحَادِيث كلهَا مُطَابقَة للتَّرْجَمَة، إِلَّا حَدِيث جَابر عَن ابْن عَبَّاس، سَمِعت النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] يخْطب بِعَرَفَات. فَإِن التَّرْجَمَة إِنَّمَا وَقعت على الْخطْبَة أَيَّام منى، فَمَا سَاقهَا - وَالله أعلم - إِلَّا ليردّ على من زعم أَن يَوْم النَّحْر لَا خطْبَة فِيهِ للْحَاج. وَإِن الَّذِي ذكره النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] من قبيل الْوَصَايَا العامّة، لَا على أَنه خطبةٌ وشعارٌ من شَعَائِر الْحَج. كَمَا ذهب الطَّحَاوِيّ وَابْن الْقصار إِلَيْهِ. فردّ البُخَارِيّ على من أنكر كَونهَا خطْبَة بِأَن الرَّاوِي سَمَّاهَا خطْبَة، كَمَا سمّى التَّذْكِرَة يَوْم عَرَفَة خطْبَة. وَقد اتَّفقُوا على خطْبَة عَرَفَة، فَألْحق الْمُخْتَلف فِيهِ بالمتفق عَلَيْهِ وَإِنَّمَا أنكر الطَّحَاوِيّ كَونه خطْبَة، وَكَونهَا من شعار الْحَج، لِأَنَّهُ لم يذكر فِي يَوْم النَّحْر إِلَّا تَحْرِيم الدِّمَاء، وَالْأَمْوَال، والأعراض. وَهَذَا أَجْنَبِي عَن الْحَج. وَهُوَ وهم من الطَّحَاوِيّ، فَإِنَّهُ [صلى الله عليه وسلم] نبّه على عظم الْيَوْم، وبيّن أَنه يَوْم النَّحْر الْأَكْبَر. وَهَذَا من مهمات الحجّ. وَفِيه إِشْعَار أَن الْمَنَاسِك الَّتِي فِيهِ من الْمُهِمَّات كالرمي والإفاضة، وَغير ذَلِك. وَفِيه يتّم الْحَج.