الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(158 - (2)
بَاب من ذبح أضْحِية غَيره. وأعان رجل ابْن عمر فِي بدنته وَأمر أَبُو مُوسَى بَنَاته أَن يضحين بأيديهن
.)
فِيهِ عَائِشَة: قَالَت دخل رَسُول الله -[صلى الله عليه وسلم]- بسرف وَأَنا أبْكِي فَقَالَ: مَالك؟ أنفست؟ قلت: نعم {قَالَ: هَذَا أَمر كتبه الله على بَنَات آدم. فاقضى مَا يقْضِي الْحَاج غير أَن لَا تطوفي بِالْبَيْتِ. وضحى رَسُول الله -[صلى الله عليه وسلم]- عَن نِسَائِهِ بالبقر.
قلت: رَضِي الله عَنْك} التَّرْجَمَة غير مُطَابقَة لحَدِيث ابْن عمر لِأَنَّهُ ذكر الْإِعَانَة فَلَعَلَّهُ عقلهَا وَذبح ابْن عمر. وَلكنه رأى الِاسْتِعَانَة إِذا شرعت التحقت بهَا الِاسْتِنَابَة.
وَأما حَدِيث أَزوَاجه -[صلى الله عليه وسلم]- فَيحْتَمل أَن يكون -[صلى الله عليه وسلم]- هُوَ المضحّي من مَاله عَن أهل بَيته، فهنّ فِيهَا تبع. وَيحْتَمل أَن يكون ملكهن الْأَعْيَان فتطابق التَّرْجَمَة.
(28 -]
كتاب الْأَشْرِبَة [)
(159 - (1)
بَاب الْخمر من الْعِنَب وَغَيره
.)
فِيهِ ابْن عمر: لقد حرمت الْخمر، وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَيْء.