الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(272 - (6)
بَاب إِذا وقف جمَاعَة أَرضًا مشَاعا فَهُوَ جَائِز)
فِيهِ أنس: أَمر النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- بِبِنَاء مَسْجِد، فَقَالَ، يَا بنى النجّار ثامنوني بحائطكم هَذَا. قَالُوا: لَا وَالله يَا رَسُول الله لَا نطلب ثمنه إِلَّا إِلَى الله عز وجل.
قلت: رَضِي الله عَنْك! جوّد البُخَارِيّ رحمه الله فِي التَّرْجَمَة. وَإِنَّمَا عدل عَن قَوْله: إِذا وقف الْمشَاع، لِئَلَّا يدْخل فِيهِ أحد الشُّرَكَاء حِصَّته. وَمَالك رحمه الله لَا يمضيه على الشَّرِيك إِن كَانَت لَا تَنْقَسِم جبرا لضَرَر الشَّرِيك الآخر بِالْحَبْسِ. فالترجمة للمشاع بَينهم تخلص الْمَسْأَلَة. وَالله أعلم.