الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(241 - (10)
بَاب قَول الرجل لصَاحبه هَل أعرستم اللَّيْلَة؟ وَطعن الرجل ابْنَته فِي الخاصرة عِنْد العتاب)
فِيهِ عَائِشَة: عَاتَبَنِي أَبُو بكر، وَجعل يطعن بِيَدِهِ فِي خاصرتي. فَلَا يَمْنعنِي من التحرك إِلَّا مَكَان رَسُول الله -[صلى الله عليه وسلم]- على فَخذي.
قلت: رَضِي الله عَنْك! أوّل التَّرْجَمَة من حَدِيث أبي طَلْحَة لمّا توفى ابْنه أخرجه فِي " الْعَقِيقَة " وَلم يُخرجهُ هُنَا. وَسَاقه مَعَ طعن الرجل ابْنَته فِي الخاصرة.
وَالْجَامِع بَينهمَا أَن كلا الْأَمريْنِ مُسْتَثْنى فِي بعض الْحَالَات. فإمساك الرجل بخاصرة ابْنَته مَمْنُوع إِلَّا لمثل هَذِه الْحَاجة. وسؤال الرجل صَاحبه عَمَّا فعله فِي كسر بَيته مَمْنُوع. وَقد ورد النَّهْي فِيهِ إِلَّا فِي هَذِه الْحَالة الْمُقْتَضِيَة للبسط، ولتسلية الْمُصَاب، وَلَا سِيمَا مَعَ الصّلاح، وَانْتِفَاء الظنة، وَسقط المزاح.
(46 -
[كتاب الطَّلَاق] )
(242 - (1)
بَاب من أجَاز طَلَاق الثَّلَاث)
لقَوْله تَعَالَى: {الطَّلَاق مَرَّتَانِ فإمساك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح
بِإِحْسَان} [الْبَقَرَة: 229] .
وَقَالَ ابْن الزبير فِي مَرِيض طلّق: لَا أرى أَن تَرث مبتوتة. وَقَالَ الشّعبِيّ: تَرثه. وَقَالَ ابْن شبْرمَة: تتزوّج إِذا انْقَضتْ العدّة؟ قَالَ: نعم - يَعْنِي الشّعبِيّ - قلت: أَرَأَيْت إِن مَاتَ الزَّوْج الآخر، فَرجع عَن ذَلِك؟ ؟
فِيهِ سهل بن سعد: إِن عويمرا جَاءَ إِلَى عَاصِم فَقَالَ: أَرَأَيْت رجلا وجد مَعَ امْرَأَته رجلا - الحَدِيث -، فَتَلَاعَنا، فَلَمَّا فرغا، قَالَ عُوَيْمِر: كذبت عَلَيْهَا يَا رَسُول الله إِن أَمْسَكتهَا فَطلقهَا ثَلَاثًا قبل أَن يَأْمُرهُ رَسُول الله -[صلى الله عليه وسلم]-. قَالَ ابْن شهَاب: فَكَانَت تِلْكَ سنة المتلاعنين.
وَفِيه عَائِشَة: إِن امْرَأَة رِفَاعَة الْقرظِيّ جَاءَت إِلَى النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- فَقَالَت: يَا رَسُول الله: إِن رِفَاعَة طَلقنِي، فبتّ طَلَاقي، وَإِنِّي نكحت بعده عبد الرَّحْمَن بن الزبير وَأَنا مَعَه مثل الهدبة. فَقَالَ لَهَا النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- لعلّك تريدين أَن تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة؟ لَا، حَتَّى يَذُوق عُسَيْلَتك، وتذوقي عُسَيْلَته.
وَقَالَت عَائِشَة مرّة إِن رجلا طلّق امْرَأَته ثَلَاثًا، فتزوّجت فطلّق، فَسئلَ النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]-: أتحلّ للأوّل؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوق عسيلتها كَمَا ذاق الأوّل.
قلت: رَضِي الله عَنْك. لُزُوم الثَّلَاث إِذا وَقعت مفترقات لَا خلاف فِيهِ. فَإِن وَقعت فِي كلمة وَاحِدَة، فالمذاهب أَيْضا كَذَلِك للّزوم، وَنقل عدم اللُّزُوم شاذاً عِنْد الْحجَّاج بن أَرْطَاة وَابْن إِسْحَاق، وَإِنَّمَا سَاق البُخَارِيّ التَّرْجَمَة للرَّدّ على