الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20298 -
(5)
بَاب الْجُلُوس كَيْفَمَا تيّسر)
فِيهِ أَبُو سعيد: نهى النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- عَن لبستين: اشْتِمَال الصمّاء، والاحتباء فِي ثوب وَاحِد لَيْسَ على فرج الْإِنْسَان مِنْهُ شَيْء.
قلت: رَضِي الله عَنْك! مُطَابقَة التَّرْجَمَة للْحَدِيث من جِهَة الْمَفْهُوم، لِأَنَّهُ إِنَّمَا نهى عَن حَالَة وَاحِدَة من حالات الْجُلُوس، فأفهم بالتخصيص أَن الحكم فِيمَا عدا هَذِه الْحَالة الْإِبَاحَة. وَالله أعلم.
(229 - (6)
بَاب كل لَهو بَاطِل إِذا اشغل عَن طَاعَة الله عز وجل وَمن قَالَ لصَاحبه: تعال أقامرك
.)
وَقَوله تَعَالَى: {وَمن النَّاس من يَشْتَرِي لَهو الحَدِيث ليضل عَن سَبِيل الله بِغَيْر علم، ويتخذها هزوا} [لُقْمَان: 6] .
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة قَالَ النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]-: من حلف مِنْكُم فَقَالَ فِي حلفه: بِاللات والعزى، فَلْيقل: لَا إِلَه إِلَّا الله. وَمن قَالَ: أقامرك، فليتصدق.