الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رَضِي الله عَنْك {وَجه الْمُطَابقَة للتَّرْجَمَة أَنه -[صلى الله عليه وسلم]- جعل الدُّخُول عِلّة اسْتِحْقَاقهَا لجَمِيع الْمهْر. فاستحقاق الْمَدْخُول بهَا الْمهْر كَامِلا من الْمَنْطُوق، وَعدم اسْتِحْقَاق غير الْمَدْخُول بهَا من الْمَفْهُوم. فالمنطوق وَالْمَفْهُوم، يُطَابق الحَدِيث قسمي التَّرْجَمَة جَمِيعًا. وَالله أعلم.
(47 -
[كتاب النَّفَقَات] )
(251 - (1)
بَاب كسْوَة الْمَرْأَة بِالْمَعْرُوفِ)
فِيهِ عليّ: آتى إلىّ النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- حلَّة سيراء، فلبستها فَرَأَيْت الْغَضَب فِي وَجهه، فشققتها بَين نسَائِي.
قلت: رَضِي الله عَنْك} مَوضِع الْمُطَابقَة تشقيقه للحلة بَين نِسَائِهِ. وَهَذَا من الاقتصاد بِالْمَعْرُوفِ بِحَسب الْحَال لَا بالإسراف والتغالي، لِأَن الَّذِي نَاب فَاطِمَة عليها السلام من هَذِه الحلّة خرقَة رضيت بهَا، قبلتها.
(252 - (2)
بَاب نَفَقَة الْمُعسر على أَهله)
فِيهِ أَبُو هُرَيْرَة: أَتَى النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- رجل فَقَالَ: هَلَكت: قَالَ: وَلم؟ قَالَ: