الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: رضى الله عَنْك {بيّن بِهَذِهِ التَّرْجَمَة وَبِمَا اشْتَمَلت عَلَيْهِ أَن الحَدِيث الأول وَهُوَ قَوْله: " قطعْتُمْ ظهر الرجل " إِنَّمَا كَانَ لأَنهم جازفوا فِي الثَّنَاء، أَو لأنّ الممدوح كَانَ مِمَّن يفتتن، لِأَنَّهُ -[صلى الله عليه وسلم]- هَهُنَا أثنى على أبي بكر بسلامته من الْخُيَلَاء لِأَنَّهُ علم مِنْهُ ذَلِك، وَأَبُو بكر لَا يفتتن. وَمَا لأحد بعد النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]- الْجَزْم.
(312 - (8)
بَاب مَا يجوز من الظَّن على شرار الْخلق
.)
فِيهِ عَائِشَة: قَالَ النَّبِي -[صلى الله عليه وسلم]-: " مَا أَظن فلَانا وَفُلَانًا يعرفان من ديننَا شَيْئا ".
قَالَ اللَّيْث: وَكَانَا رجلَيْنِ من الْمُنَافِقين.
وَقَالَ مرّة: مَا أَظن فلَانا وَفُلَانًا يعرفان من ديننَا الَّذِي نَحن عَلَيْهِ.
قلت: رَضِي الله عَنْك} التَّرْجَمَة على الظَّن، والْحَدِيث صيغته بِنَفْي الظَّن. وَلَكِن نفي الظنّ فِيهِ وَفِي أَمْثَاله مَوْضُوع لظنّ النفى عرفا. وَإِنَّمَا عدل عَن الْحَقِيقَة الْأَصْلِيَّة فِي الْإِطْلَاق تَحْقِيقا للنصفة، وَأَن صَاحبه برِئ من المجازفة حرىّ